¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (منتدى الدعوه الى الله) ¯¨'*·~-.¸¸,.- -
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (منتدى الدعوه الى الله) ¯¨'*·~-.¸¸,.- -

منتدى اسلامي محاضرات وخطب فلاشات دعويه رقيه شرعيه
 
الرئيسيةحياكم الله*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوي في الصلاه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:08 pm

وجوب الصلاة على المكلف([1])
السؤال الثالث من الفتوى رقم 4321
س: هل الصلاة واجبة في جميع الحالات، وهل الامتناع عن الصلاة لإحساس الشخص أنه غير جدير بالصلاة أو أنه يصلي ورغم هذا يفعل مانهى الله عنه، هل هذا خطأ، وهل له أن يصلي في جميع الحالات؟
جـ: الصلاة واجبة على كل مكلف من الرجال والنساء كل يوم وليلة خمس مرات بالنص والإجماع، وهي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين سواء كان مرتكباً لشيء من الذنوب أو غير مرتكب لها بل مرتكب الذنوب أحوج إلى ما يغفر الله به ذنوبه باتباع السيئة الحسنة كالصلاة والصيام والصدقات ونحوها من الأعمال الصالحات قال الله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين}.([2])
وعلى المسلم أن يحصن نفسه بذكر الله ومراقبته وتلاوة كتابه الكريم وعظم الرجاء في عفوه ومغفرته حتى لا يتسرب اليأس إلى قلبه، وليس وقوع الذنوب منه دليلاً على فساد صلاته أو صيامه أو زكاته أو غيرها من عباداته فقد يجتمع في الإنسان مطلق الإيمان والأعمال الصالحات مع ارتكابه لما نهى الله عنه سوى الشرك بالله وغيره من نواقض الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يمنحنا وإياك الفقه في الدين والثبات عليه، والله المستعان
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز









يقضي الصلاة من زال عقله بنوم ونحوه

قضاء الصلاة التي نام عنها والتي تركها
السؤال الأول من الفتوى رقم 6196
س: إنني شاب هداني الله إلى طاعته وأصلي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر في بعض الأوقات يغلب علي النوم ولا أصحو إلا بعد طلوع الشمس هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الوقت. وكيف يقضي المصلي الصلاة التي فاتته مثلا: صلاة العصر إذا فاتت عن وقتها هل أقضيها مع اليوم الثاني أم مع المغرب؟
جـ : ما نمت عنه من الصلوات حتى فات وقته أو نسيته فصله إذا استيقظت من نومك أو تذكرت، ولو كان استيقاظك أو تذكرك عند طلوع الشمس أو غروبها، لقول النبي r : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك»([3])
أما ما تركته من الصلوات الخمس عمداً مع الاعتراف بوجوبه حتى فات وقته فالصحيح من قولي العلماء أن ذلك كفر أكبر ولا قضاء عليك، وإنما عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها، لقول النبي r «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر».([4])
وقوله r: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»([5]) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 5545
س: قال رسول الله r: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك» وقال r في حديث آخر في صحيح مسلم: «وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان»([6])
سؤالي هو إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين).
جـ: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس أو قبل طلوعها بقليل أو بعد طلوعها بقليل وجب عليه أن يصلي الفجر حين يقوم سواء طلعت عليه وهو يصلي أو بدأ الصلاة حين طلوعها أو بدأ الصلاة بعد طلوعها وأتمها قبل أن تبيض، وكذا الحكم في صلاة العصر إذا نام عنها أو نسيها فيصليها حين يستيقظ أو يذكر ولو غابت الشمس وهو فيها، وله أن يبدأ صلاتها حين غروبها كل ذلك بعد أن يتطهر قبل الدخول فيها. وليس له أن يمسك عن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتبيض. ولا عن صلاة العصر حتى تغيب لما ثبت عن النبي r أنه قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»([7]) رواه البخاري ومسلم. ولعموم قوله r: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك». وأما ما ذكرت من الحديثين فالجمع بينهما عند المحققين من أهل العلم هو حمل أحاديث النهي على صلاة النوافل غير ذوات الأسباب وعلى غير الفريضة المنسية والتي نام المسلم عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم 6576
س: إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أو لا يصلي الفجر؟
جـ: من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي سنة الفجر قبلها فقد ثبت أن رسول الله r غلبه النوم في سفر فلم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد طلوع الشمس فأذن لها وصلى راتبتها قبلها ثم صلاها صلوات الله وسلامه عليه([8])
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم 7942
س: ما حكم من رتب وقته بحيث يستيقظ من نومه غالباً بعد الشروق ولذلك يصلي الصبح بعد الشروق، وذلك لأنه يحتاج إلى السهر لمذاكرة دروسه هل يجب إنكار ذلك عليه؟
جـ: يجب أداء كل صلاة مفروضة في وقتها المحدد قال تعالى «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا»([9]) ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ولا يعتبر ما ذكرت عذراً لتأخير الصلاة عن وقتها بل يجب عليه أن يأخذ بأسباب اليقظة ليؤديها في وقتها فإن لم يفعل وجب الإنكار عليه بالحكمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم 8371
س1: رجل يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس واتخذ ذلك عادة له في كل يوم لمدة سنتين حيث يدعي أن النوم يغلب عليه بأنه يسهر في المقاهي وعلى الملاهي إلى بعد نصف الليل هل تصح صلاته؟
س2: هل تجوز مؤاكلته ومجالسته والسكن معه علماً بأنني أقوم بنصحه ولم يستجب؟
جـ1 و 2: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ويجب على المسلم المكلف أن يحتاط للصلاة في وقتها -صلاة الصبح وغيرها- بإيصاء من ينبهه لها أو بوضع منبه له، ويحرم عليه أن يسهر على الملاهي وغيرها مما حرم الله سهراً يفوت عليه صلاة الصبح في وقتها أو مع الجماعة؛ لنهي النبي r عن السهر بعد العشاء([10]) بغير مصلحة شرعية، ولأن كل عمل يسبب تأخير الصلاة عن وقتها يحرم عليه فعله إلا ما استثناه الشرع المطهر. ومن كانت حاله كما ذكرت ونصح فلم ينتصح شرع هجره والابتعاد عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 7976
س: إن لي أخا يكبرني بسنة لا يحافظ على الصلاة خاصة في رمضان وأنا آمره بالمحافظة على الصلاة لكنه يقول: لا تتدخل فيني وعليك بنفسك فقط وتصل به بعض الأوقات أن يتشاجر معي فماذا أفعل هل آثم بأن أتركه وشأنه، أم أداوم على ذلك علماً أنه ينام عن الصلاة ولا يصليها إلا إذا قام من نومه فيقول النائم معذور حتى يستيقظ علماً أنه ثقيل في نومه، وهل صلاته صحيحة في ذلك الأمر أفتوني جزاكم الله خيراً؟
جـ: أولا : نوصيك بتقوى الله والاستمرار على ما أنت عليه من خير والاستمرار كذلك على مخالطة أهلك ومناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على ما قد تلاقيه منهم احتساباً لثواب الله واقتداء برسول الله r.
ثانياً : الذي يتعمد النوم عن الصلاة ويوقظ لها من نومه مراراً ويتركها عمداً أو يصليها إذا استيقظ في غير وقتها في حكم من يتركها عمداً، وكذا من يتعمد النوم عن أدائها في وقتها دون الأخذ بأسباب يقظته لها في وقتها وقد صح عن رسول الله r أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». وصح عنه أيضاً r أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك الصلاة
الفتوى رقم 2259
س: والدي البالغ من العمر اثنين وتسعين عاماً قد صدمته في رجله سيارة ودخل المستشفى، وسبعة عشر يوماً وهو ما صلى فلما أفاق يسأل ويريد أن يقضيها أفيدونا؟
جـ: إذا كان عقله معه في مدة الترك فإنه يقضيها على حسب استطاعته قائماً أو جالساً أو على جنب أو مستلقياً يرتبها بالنية والعمل فيصلي صلوات اليوم الأول منها على حسب ترتيبها يبدأ من أول فرض تركه فالذي بعده وهكذا ثم اليوم الثاني ثم الثالث حتى تنتهي أما إذا كان قد اختل عقله حينذاك فلا قضاء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم 2883
س: يوجد رجل صار عليه حادث اصطدام سيارة ووقع في درك الموت وأخذ مدة طويلة منها شهر رمضان المبارك وهو في غيبوبة الخطر لا يعرف شيئاً وبعد مدة منحه الخالق الكريم العظيم الشفاء، واكتملت صحته فماذا عليه من قضاء الصوم والصلاة؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الرجل غاب عقله مدة طويلة لا يعي شيئا فيها من تأثر الصدمة ومن هذه المدة شهر رمضان فليس عليه قضاء ما مضى من الصوم والصلاة أيام غيبوبة عقله في أصح قولي العلماء لكونه غير مكلف بهما تلك المدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم 4701
س: وقع علي حادث سيارة ورقدت في المستشفى ثلاثة شهور ولم أع نفسي ولم أصل كل هذه المدة، هل تسقط عني أم أعيد كل الصلاة الماضية. راجياً الإجابة بأسرع وقت؟
جـ: تسقط عنك الصلاة في المدة المذكورة ما دمت لا تعقل في تلك المدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9440)
س: إذا أغمي على إنسان لمدة شهر ولم يصل طوال هذه الفترة. وأفاق بعده فكيف يعيد الصلوات الفائتة؟
جـ: لا يقض ما تركه من الصلوات في هذه المدة، لأنه في حكم المجنون والحال ما ذكر والمجنون مرفوع عنه القلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4227)
س: إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاماً ولديها أطفال مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عاماً، وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى، وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريباً مصابة به وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. والآن وبعد دخول شهر رمضان المبارك صامت يوماً واحداً فقط ولم تحسن صيامه، أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي، وبما يجب عليها، علماً أنني ولي أمرها؟
جـ: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها، وقد ثبت عن النبي r أنه قال «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته...»([11]) الحديث، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة، وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


([1]) تسقط الصلاة عن الحائض مدة الحيض، والنفساء مدة النفاس ما دام الدم ينزل انظر جـ5 ص395 وما بعدها من فتاوى اللجنة.
([2]) سورة هود، الآية 114 .
([3]) أخرجه أحمد في المسند 3/100 ، 243 ، 267 ، 282 من حديث أنس والبخاري في الصحيح رقم 597 ومسلم في الصحيح رقم 684 والأمام أحمد 5/22 وأبو داود رقم 431 دار المعرفة والنسائي 1/236 و 237ط الحلبي والترمذي برقم 187ط دار الفكر.
([4]) أخرجه أحمد في المسند 5/346 والترمذي في الجامع رقم 2623 وقال هذا حديث حسن صحيح غريب والنسائي في المجتبى 1/231 وابن ماجه في السنن رقم 1065 وأبن أبي شيبه في الإيمان رقم 46 وابن حبان في الصحيح 3/8 وأحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم 894، 895، والدار قطني في السنن 2/55 والحاكم في المستدرك 1/7 ووافقه الذهبي من حديث بريدة
([5]) أخرجه احمد في المسند 3/370 ومسلم في الصحيح رقم 82 وأبو داود في السنن رقم 4678 والترمذي في الجامع رقم 2621 ، 2622 وابن ماجه في السنن رقم 1064 وابن أبي شيبه في الايمان رقم 44 ، 45 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 886 ، 887 ، 888 من حديث جابر.
([6]) أخرجه أحمد في المسند 4/111 ، 112 ، 385 واللفظ له من حديث عمرو بن عبسه أبي نجيم السلمي وأخرجه مسلم في الصحيح رقم 832.
([7]) أخرجه أحمد في المسند 2/254 و 282 و 412 و 348 و 459 من حديث أبي هريره وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 579 ومسلم في الصحيح رقم 608 واللفظ له والترمذي برقم 186 ومالك في الموطأ 1/6 وأبو داود برقم 408 والنسائي 1/205ط الحلبي.
([8]) الإمام أحمد 5/307 والبخاري 2/66 توزيع رئاسة البحوث، ومسلم برقم 681، وأبو داود برقم 431-435، والترمذي برقم 177 والنسائي 1/237 و 2/82 ط الحلبي.
([9]) سورة النساء آية 103
([10]) أخرجه أحمد في المسند 4/421 من حديث أبي برزه وأخرجه أحمد أيضاً في المسند 4/424 من حديث جابر وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 599 ومسلم في الصحيح رقم 647
([11]) أخرجه أحمد في المسند 2/5 ، 74 ، 55 ، 108 ، 111 ، 121 من حديث ابن عمر وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 893 ، 2409 ومسلم في الصحيح رقم 1829.


عدل سابقا من قبل دمعة ندم في الخميس أكتوبر 29, 2009 11:00 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:10 pm

صـــلاة المجنـــون
فتوى رقم 8302
س: هل يعاقب المجنون على الأعمال التي قام بها قبل حدوث الجنون والتي لا ترضي الله عز وجل مثل ترك الصلاة والصوم والزكاة وغيرها، حيث أنه في بداية الحياة كان عاقلاً ولكن الإصابة بالجنون حدثت في وقت متأخر؟
جـ: حكمه أيام عقله حكم جميع المكلفين العقلاء في الحساب والثواب والعقاب، وحكمه أيام جنونه حكم سائر المجانين في أنه رفع عنه القلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
صلاة شارب الخمر
السؤال الثاني من الفتوى رقم 11293
س: ماحكم الشريعة الإسلامية في الذي يتناول الخمر ليلاً، وفي الصباح يقيم الصلاة، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟
جـ: إذا صلى الإنسان الصلاة مستوفاة أركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة، وله أجرها وعليه وزر شرب الخمر وهو ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره}([1]).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 11636
س: مرضت عدة أيام ولم أصل في هذه المدة كيف أقضيها؟
جـ: يجب على المكلف أداء الصلاة في وقتها ولو كان مريضاً ما دام أنه يعقل وما فات من الصلوات يجب عليك المسارعة إلى القضاء مرتباً فتصلي ما فاتك في اليوم الأول مثلاً الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثاني كذلك وهكذا إلى أن تنتهي الأيام التي فاتتك مع الاستغفار والتوبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 12082
س: هل تصح الصلاة إذا شرب المسلم الخمر ولم يمتنع عنها مع علمه بحرمتها، فهل للصلاة دخل في هذا؟
جـ: يحرم شرب الخمر مطلقاً في أي وقت ، قال تعالى «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون»([2]) . وإذا صلى الإنسان وهو مخمور لا يعقل فإن صلاته غير صحيحة ويجب عليه الإعادة ، وإذا كان غير مخمور فإن صلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
قضاء الصلاة المتروكة سهواً
السؤال الأول من الفتوى رقم 7269
س: على الشخص قضاء صلاة المغرب ونسيها وصلى العشاء وبعد صلاة العشاء ذكر أنه ما صلى ما عليه من القضاء، فهل صلاته صحيحة أم باطلة، أم ماذا يجب أن يفعل؟
جـ: صلاته العشاء صحيحة على الصحيح من قولي العلماء ولا إثم عليه لكونه معذوراً بالنسيان؛ لقوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}([3]) . ولقول النبي r عن الله عز وجل أنه قال: «قد فعلت» رواه مسلم في صحيحه([4]).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم 8488
س: نسيت أن أصلي صلاة العصر وتذكرت بعد حوالي ساعة ونصف أي في الوقت الذي تكره فيه الصلاة فتركتها لأصليها مع المغرب - فما الحكم؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكر فأنت مخطئ في تأخير صلاة العصر إلى المغرب ، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك. والواجب عليك إذا نسيت صلاة الفريضة أو نمت عنها أن تصليها حينما تذكرها أو تستيقظ من نومك لقول النبي r: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إذا سهى عن صلاة وصلى ما بعدها هل يعيد الجميع
السؤال الأول من الفتوى رقم 8972
س: ما حكم من نام أو نسي صلاة واحدة من الصلوات الخمس ، مثلاً نام أو نسي صلاة الصبح ولم يذكرها حتى صلى العشاء الآخرة فماذا يفعل. هل يصلي صلاة الصبح التي لم يصلها هي وحدها ، أو يعيد ما صلى جميعاً فيصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ومع أن الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاهم جميعاً إلا الصبح أفيدونا يرحمكم الله؟
جـ: عليه أن يصلي الصبح فقط ، وليس عليه أن يعيد الصلوات المذكورة ، لكونه صلاهن ناسياً أن عليه صلاة الصبح قال الله عز وجل «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» وصح عن رسول الله r أن الله قال: «قد فعلت»([5])
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
صلاة الصبي وأمره بها
السؤال الثالث من الفتوى رقم 5133
س: قال رسول الله r : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» هل المقصود بالسنة السابعة عندما يتم ست سنوات ويبدأ في السابعة ، أم عندما ينهي السابعة ويدخل في الثامنة؟
جـ: إذا بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها ، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي r قال «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع»([6]) وبهذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم (13135)
س: هل يؤجر الصبي الذي لم يبلغ الحلم ، أي أنه إذا صلى هل تكون له في سجل حسناته؟
جـ: الصبي يؤجر على صلاته إذا بلغ سن التمييز وأتى بفروض الوضوء وبالصلاة على وجهها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم (4832)
س: أنا عندي عيالي أعمارهم من 9 تسع سنوات إلى 11 سنة وأقيمهم للصلاة ، وعند صلاة الفجر يصير به برد ، ونهوني بعض الخطباء قالوا إنك تكسب إثماً في هؤلاء الجهال ، والآن نسألكم هل علي إثم أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا وعافية؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت - جزاك الله خيرا - ونرجو أن يثيبك الله وأن يجعلك قدوة حسنة لغيرك من ذوي الأولاد ، وقد أخطأ من قال: إنك آثم ، ونرجو أن يعفو الله عنه وأن يوفقه للصواب والتشجيع على فعل الخير ، روى أحمد وأبو داود والحاكم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي r قال «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع» وهذا الحديث الشريف يعم أوقات الشتاء وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


([1]) سورة الزلزلة آية رقم (Cool.
([2]) سورة المائدة آية (90)
([3]) سورة البقرة آية 286
([4]) رواه الإمام مسلم برقم 126 والترمذي برقم 2995
([5]) أخرجه مسلم في الصحيح رقم 126 والترمذي في الجامع رقم 2995 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
([6]) أخرجه أحمد في المسند 2/187 ، 180 وأبو داود في السنن رقم 495 والدار قطني في السنن 1/230 والحاكم في المستدرك 1/197 ، 201 وصححه من حديث ابن عمرو ، وأخرجه أبو داود في السنن رقم 494 والترمذي في الجامع رقم 407 وقال هذا حديث حسن صحيح من حديث ميسرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:11 pm

فتوى ر قم (3432)
س: هل يجب علي الصيام والحج والصلاة وعمري تسع سنوات؟
جـ: يكلف الذكر إذا بلغ خمس عشرة سنة أو أنزل المني في نومه مطلقا ، أو في يقظته بشهوة ، أو نبت حول قبله شعر خشن، والمرأة تشارك الذكر في هذه العلامات الثلاث وتزيد عليه بالحيض لكن لو صليت وصمت وحججت قبل ذلك فكل منها صحيح ولكنها كلها نافلة ، ولا يجزئ الحج عن حجة الإسلام ، لأن الحج لا تسقط به الفريضة إلا بعد التكليف وقد ثبت عن الرسول r أنه قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع». ونسأل الله لك المزيد من الهداية والتوفيق والصلاح وأن يجعلك قرة عين لأبويك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8439)
س: أنا أسأل، أنا لي ولدان واحد عمره 16 سنة وواحد عمره 14 سنة أحثهم على الصلاة ، وأضربهم وأعلمهم ، وهم مرة يصلون ومرة ما يصلون ، ماذا أفعل فيهم حيث إن بعض الناس يقول مالك صلاة وهم ما يصلون ، أخبروني جزاكم الله خيرا؟
جـ: استمري في أمرهم بالصلاة وحثهم على المحافظة عليها، وإبعادهم عن جلساء السوء وأما قول الناس ليس لك صلاة إذا ترك أولادك الصلاة فليس بصحيح بل صلاتك صحيحة ، ولك أجر عظيم في قيامك على أولادك أصلحهم الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمداً
وما يترتب على ذلك

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2255)
س: إذا كانت تؤخر الصلوات عن أوقاتها، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كان حالها كما ذكر فهي مرتدة مفسدة لبناتها وبنات زوجها ، فتستتاب ، فإن تابت واستقامت أحوالها فالحمد لله ، وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها إلى الحاكم ليفرق بينها وبين زوجها ، وليقيم عليها الحد الشرعي وهو القتل ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r قال: «من بدل دينه فاقتلوه».([1]) هذا إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها كتأخير العصر حتى تغرب الشمس أو الفجر حتى تطلع الشمس؛ لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي حكمه حكم الترك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (443)
س: ما حكم رجل يسمي نفسه مسلماً مع تركه الصلوات الخمس ، وصومه رمضان من أوله إلى آخره يفطر بالخمر بعد الغروب ويحرم على نفسه ذبائح النصارى؟
جـ: لا يكون الرجل مسلماً بمجرد قوله أنا مسلم «فإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال»([2]) وكل من الإيمان والإسلام له أركانه جاء بيانها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي r ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي r فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ، فقال رسول الله r : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». قال صدقت ، فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال: فأخبرني عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت قال: فأخبرني عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . قال صدقت - الحديث - إلى أن قال .. ثم انطلق فلبث ملياً ثم قال لي: «ياعمر أتدري من السائل» قلت الله ورسوله أعلم . قال «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» ([3]) ففي هذا الحديث بيان درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان ، فأما الإسلام فقد فسره النبي r بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل ، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهو عمل اللسان ، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة ، وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة، فمن أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلماً حقاً مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماً فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام . فإن جميع الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام ومما يدل على ذلك قوله r: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»([4]) وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي r أي الإسلام خير قال: «أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»([5]) وما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي r قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتوحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس أدخلوا جميعاً لا تراجعوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أحد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه ، والصراط الإسلام والسوران حدود الله عز وجل ، والأبواب المفتحة محارم الله ، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله ، والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم»([6]) زاد الترمذي: «والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ففي هذا المثل الذي ضربه النبي r أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه ونهى عن مجاوزة حدوده ومن ارتكب شيئاً من المحرمات فقد تعدى حدوده .. وأما الإيمان فقد فسره النبي r بالاعتقادات الباطنة وهذا التفسير للإيمان يكون في حالة إذا ما اجتمع مع الإسلام كما في الحديث السابق ، وبيان ذلك أنه إن ذكر الإسلام مفرداً دخل فيه الإيمان كما في قوله تعالى «إن الدين عنـد الله الإسلام» وإذا ذكر الإيمان مفرداً دخل في الإسلام كما في قوله r: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شبعة فأفضلها قول لا إلـه إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم.
أما إذا اجتمعا فإن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة والإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كما في قوله تعالى: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم} فإن هؤلاء لم يكونوا منافقين على أصح التفسيرين، وهو قول ابن عباس وغيره([7]) ، بل كان إيمانهم ضعيفاً ، ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: {وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً} الآية يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما يقبل به أعمالهم فأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو إتيانه بعض المحرمات ، وإنما ينتفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية كترك الصلاة، كما في قوله r «لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»([8]) أو أتى بناقض من نواقض الإسلام التي أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد. وأما الإيمان فإنه يكون إيماناً كاملاً أو إيماناً ناقصاً. فمن أتى بأركان الإيمان وأركان الإسلام وفعل الواجبات وترك المحرمات فهو المؤمن إيماناً مطلقاً أي كاملاً ، ومن أتى بأركان الإيمان وأركان الإسلام وترك شيئاً من الواجبات مع اعتقاد وجوبها، أو فعل شيئاً من المحرمات مع اعتقاد تحريمها فهذا مؤمن إيمانا ناقصاً. وأما الإحسان فقد بينه النبي r بقوله «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ودرجة الإحسان أعلى من درجة الإسلام وأعلى من درجة الإيمان ، وإذ بينا هذا الأصل في هذا الباب ، فإن الذي يترك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يتركها جاحداً لوجوبها فهذا يكفر إجماعاً ، لأنه ترك ركناً من أركان الإسلام معلوماً بالضرورة جاحداً لوجوبه.
الثانية: أن يتركها تهاوناً وكسلاً مع إقراره بوجوبها ، فهذا يكفر في أصح قولي العلماء لقوله r «من ترك الصلاة متعمداً برئت منه ذمة الله ورسوله»([9]) رواه الإمام أحمد وهذا يدل على إباحة قتله ، وقوله r : «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه مسلم ، فهذا يدل على كفره ، وأما كون هذا الشخص يفطر على الخمر فمن كان مسلماً وأفطر على الخمر فقد أفطر على ما حرم الله ، فإن كان يعلم أنه محرم واعتقد حله فهو كافر وإن كان يشربه وهو يعتقد حرمته فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرج بها من الإسلام ، والخمر هي أم الخبائث فلا يجوز لمسلم تعاطيها لما يترتب عليها من الأضرار الدينية والدنيوية والبدنية والنفسية والاجتماعية ، وأما كون هذا الشخص يحرم ذبائح النصارى فيحسن التنبيه هنا أن هذا الشخص إن كان يعتقد تحريمها وهو يعلم أن الله أباحها فإنه يكون بذلك كافراً لأنه اعتقد تحريم ما أحل الله وهو يعلم في باطن الأمر أنه حلال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2191)
س: فيه رجل تارك فروض الصلاة ، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص يدخل الجامع هو ، فما حكم ذلك علماً أنه ليس بأمي بل متعلم؟
جـ: الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بالإجماع ، ومن تركها تهاوناً وكسلاً فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك ، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلت على الحكم بكفره ولم تفرق بين من تركها تهاوناً وكسلاً ومن تركها جاحداً لوجوبها ، فروى الإمام أحمد وأهل السنن في سند صحيح من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة». وروى عبدالله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله r لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ([10]) رواه الترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (6787)
س: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلاً ، فإن لم يصل فهل يستتاب ، وكم عدد مرات الاستتابة وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟
جـ: يستتاب تارك الصلاة عمداً ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي ؛ لقول النبي r «من بدل دينه فاقتلوه»([11]) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4345)
س: مات أخ لي وعمره يتجاوز 24 سنة ولم يصل ولا ركعة في حياته وقد يكون صام شهراً واحداً في حياته ، وكان مدمن خمر وكان يزني ويسرق ومات وهو شارب للخمر مصطدماً بسيارته مع شجرة ، وأطلب من سيادتكم هل يجوز لوالديه وأحبابه أن يستغفروا له أم لا؟
جـ: إذا كان حال أخيك في حياته حتى مات كما ذكرت فلا يجوز لمن علم حاله أن يستغفر له ، لكفره بتركه الصلاة لقول النبي r: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه الإمام مسلم في صحيحه ، وقوله r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخرى في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5130)
س: شخص لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس تكاسلاً ، والعصر لا يصلي إلا قبيل غروب الشمس بحجة أنه يأتي من العمل متأخراً مع أذان العصر وتعبان فينام ويترك الصلاة ، فما حكم صلاته ، وهل يؤثر على الصيام؟
جـ: تركه لصلاة الصبح من غير نوم ولا نسيان بل تكاسلاً عنها حتى تطلع الشمس كفر أكبر على الصحيح من قولي العلماء وعلى هذا القول صيامه غير صحيح ، وأما تأخيره لصلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس فذلك من صفات المنافقين كما بين رسول الله r لكنه إذا أداها في ذلك الوقت أجزأته ولا يفسد بذلك التأخير صيامه وعليه التوبة من ذلك والواجب عليه أن يصليها قبل أن تصفر الشمس في المسجد جماعة مع المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6299)
س: دخل رجل الإسلام وعمره أربعون سنة هل يقضي ما فاته من الصلاة؟
جـ: لا يقضي من أسلم ما فاته من الصلاة والصيام والزكاة أيام كفره لقوله تعالى « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» ([12]) وقول النبي r : «الإسلام يجب
ما
قبله».([13]) ولأن النبي r لم يأمر أحداً ممن أسلم بقضاء ما فاته من شعائر الإسلام أيام كفره ولإجماع أهل العلم على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


([1]) الإمام أحمد 1/282 والبخاري برقم 6922 فتح الباري وأبو داود برقم 4329 والترمذي برقم 1483 والنسائي 7/96ط الحلبي واللفظ له.
([2]) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم رقم 56 موقوفاً على الحسن البصري رحمه الله
([3]) مسلم برقم 8 والترمذي برقم 2738 وأبو داود برقم 4760 والإمام أحمد 1/51.
([4]) البخاري برقم 10 و 6484 ومسلم برقم 40 وأحمد في المسند 2/160 و 163 و 187 و 191 و 192 و 195 و 205 و 206 و 209 .
([5]) الإمام أحمد 2/169 و 170 و 196 و 295 و 323 و 324 و 391 و 442 و493 و 495 و 512 والبخاري برقم 6236 ومسلم برقم 39.
([6]) أحمد 4/182 و 183 واللفظ له والترمذي في الجامع برقم 2863 وقال هذا حديث حسن غريب من حديث النواس بن سمعان وقال ابن كثير في التفسير 1/56 إسناده حسن.
([7]) ابن جرير في تفسيره 26/142 وابن مردويه كما في الدر المنثور 7/584 .
([8]) أحمد في المسائل 55 والدار قطني في السنن 2/52 وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم 923 إلى 929 من حديث إبن عباس والمسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب موقوفاً، والآجري في الشريعة 134 وإبن سعد في الطبقات 3/351 واللالكائي في شرح أصول السنة 2/825 .
([9]) الإمام أحمد 6/421 من حديث أم أيمن والطبراني في الكبير 24/190 وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة برقم 912 من حديث أميمة مولاة النبي r واللفظ له ورقم 913 .
([10]) الترمذي برقم 2757 .
([11]) البخاري 8/50 المكتبة الإسلامية - استانبول.
([12]) سورة الأنفال آية 38.
([13]) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في الصحيح رقم 121 من حديث عمرو بن العاص ورواه الإمام أحمد 4/199 و 204 و 205 واللفظ له.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:13 pm

الفتوى رقم (8569)
س: لقد سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1396هـ لغرض الدراسة وأمضيت هناك خمس سنوات حتى حصلت على البكالوريوس ، وأثناء إقامتي هناك لم أصم الخمس رمضانات وسبب ذلك أنني كنت والعياذ بالله بعيداً عن الدين أي فاسقاً بمعنى آخر فما الحكم؟ علماً بأنني لم أحاول صيام تلك الخمس رمضانات بل تركتها عمداً بسبب الفسوق والعياذ بالله، والحمد لله على الهداية، أرجو إفتائي بذلك، والله يحفظكم، كما آمل منكم إفتائي في كيفية قضاء الصلاة إذا تركت عمداً وليس سهواً؛ لأنني كنت لا أصلي خلال تلك المدة التي أمضيتها في أمريكا ، فكيف أقضي تلك الصلاة والصيام؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت من التوبة وسلوكك طريق الهدى فليس عليك قضاء ما تركته عمداً من الصلاة والصيام لأن ترك الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء والمرتد إذا أسلم لايؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة والصيام في ردته لقول النبي r «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ماكان قبلها»([1]) ، وعليك أن تحافظ مستقبلاً على أداء الصلاة جماعة في وقتها مع المسلمين في المساجد، وأداء صيام رمضان ، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة ونوافل العبادة من صلاة وصيام وصلة رحم وصدقات وغير ذلك من أعمال الخير حسب الاستطاعة لقول الله تعالى «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى»([2]) . ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق والتوفيق إلى أقوم طريق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (687)
س: رجل ترك الصلاة عدة شهور أو سنوات فهل يجب عليه قضاؤها؟
جـ: جمهور الفقهاء يقول بوجوب قضائها ، لأنها دين في ذمته ، ويستدلون بعموم قوله r «دين الله أحق بالقضاء»([3]) ويرى بعض الفقهاء أنه لا قضاء على من تركها عمداً ، لأنه كفر بتركه للصلاة كفراً خرج به من ملة الإسلام ، والعياذ بالله وحبط عمله ، وقالوا إنما يجب القضاء على من تركها ناسياً أو لنومه ، لأنه معذور ، فشرع له قضاؤها ليتدارك ما فاته ، بخلاف من تركها عمداً فإنه غير معذور ، وليس أهلاً لإعطائه فرصة يتدارك فيها ما فاته ، وليس له جزاء إلا النار ، إلا أن يتوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3901)
س: أنا شاب مسلم بدأت أصلي وعمري حوالي ثماني عشرة سنة ، فهل من الواجب علي قضاء الصلاة التي وجبت علي قبل ذلك ، وإذا كان هناك قضاء فمن أي سنة؟
جـ: تستغفر وتتوب إلى الله عما مضى وليس عليك قضاء لأن ترك الصلاة كفر كما قال النبي r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». ولأحاديث أخرى ، وكفارة الكفر التوبة إلى الله سبحانه مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة كما قال الله سبحانه «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى»([4]) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (2873)
س: فاتتني عدة صلوات مكتوبة فذهبت إلى المسجد الحرام للعمرة فاغتنمت وجودي بمكة المكرمة فشرعت بقضاء هذه الفوائت ، فأيهما أفضل هل أقوم بصلاة عدة ركعات نافلة بدون أذان ولا إقامة ، أم أقوم بإقامة الصلاة وأنوي قضاء الوقت الفلاني الفائت مثلاً؟
جـ: تنوي بصلاتك قضاء الصلوات التي فاتت ، وتقيم لكل صلاة ، أما إن كنت تركت الصلوات التي فاتت عمداً وتهاوناً وكسلاً فليس عليك قضاء ، ولكن عليك التوبة النصوح والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا ، لأن ترك الصلاة المكتوبة عمداً كفر أكبر يحبط العمل وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء ، لقول النبي r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وقوله r : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ، والكافر إذا أسلم لا يقضي ما ترك من الصلوات لقول الله سبحانه «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف»([5]) الآية ، أما من جحد وجوب الصلوات الخمس أو واحدة منها فإنه يكفر كفراً أكبر بإجماع العلماء نسأل الله العافية والسلامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3122)
س: إذا كان رجال أو نساء بلغوا سن الرشد وهم لا يصومون ولا يصلون ، وذلك ليس بالقصد بل جاهلون بأمور دينهم ، وعندما عرفوا وتفقهوا بالدين ندموا على ما فات وأقلعوا عن الذنوب وعزموا على عدم العودة ، هل عليهم شيء بما فرطوا به من قبل تفقههم بالدين؟
جـ: من ترك الصيام والصلاة عمداً وهو مكلف فلا يقضي مافاته ، ولكن عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا ، والإكثار من التقرب إليه بالأعمال الصالحة والدعاء والصدقات لقول النبي r : «التوبة تجب ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله»([6]).
ومن المعلوم أن ترك الصلاة كفر أكبر لقول النبي r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» ولأدلة أخرى فإذا تاب من تركها فليس عليه قضاء الصلاة ولا الصيام ، لما ذكر من الأدلة وغيرها في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4271)
س: أفتوني جزاكم الله خيراً عن حكم الرجل الذي ترك الصلاة وقتاً طويلاً من الزمان ثم رجع إلى ربه وقام يؤديها في أوقاتها وندم على مافاته، ولكنه لم يثبت حتى الآن؟
جـ: من ترك الصلاة من المكلفين عمداً جاحداً لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على الصحيح من قولي أهل العلم، وإذا عاد وصلى وحافظ على الصلوات مستقبلاً حكم بإسلامه، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، فلا يقضي ما تركه من الصلاة، والواجب عليه الثبات على ذلك والاستمرار عليه وسؤال ربه العون والتوفيق لأن «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»([7]) فنسأل الله له الثبات على الحق والعافية من شر نفسه وشيطانه وهواه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (4476)
س: ما حكم قضاء صلوات المفرط، مثاله: كنحن العجم فينا كثير وهم مسلمون يصلون مرة ومرة لا يصلون وحتى بلغ عمرهم ثلاثين سنة أو دون ذلك لكن بعد الثلاثين صاروا يؤدون الفرائض على حالها، وهل الذين فرطوا عن أدائها وقضائها حق يجب عليهم قضاؤها إذا صاروا يرقبون الفريضة على حالها وكذلك صوم رمضان؟
جـ: الشخص الذي هذه حالته يكون كافراً كفراً أكبر في أصح قولي العلماء إذا لم يجحد وجوبها، أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء، فإذا تاب وصلى الصلوات المفروضة وصام رمضان واستمر على ذلك حكم بإسلامه، وما مضى قبل ذلك من ترك الصلاة والصيام عمداً لا يقضيه، لقوله r : «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها». ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة في زمن الصديق رضي الله عنه لم يأمروا من رجع إلى الإسلام منهم بقضاء الصوم ولا الصلاة، وهم أعلم الناس بشرع الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


([1]) الإمام أحمد 4/199 و 204 و 205 بلفظ: «الإسلام يجب ما كان قبله».
([2]) سورة (طه) آية 82
([3]) أخرجه أحمد في المسند 1/212 ، 224 ، 227 ، 240 ، 258 ، 279 ، 345 ، 359 ، 362 ، من حديث ابن عباس وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 1852 ، 6699 ، 7315 ، ومسلم في الصحيح رقم 1148 واللفظ له وأبو داود برقم 3286 والترمذي برقم 712.
([4]) سورة طه، الآية 82.
([5]) سورة الأنفال، الآية 38.
([6]) هذا قطعة من حديث طويل أثر عن عمرو بن العاص .
([7]) الإمام أحمد 2/168 و 173 و 6/182 و 251 و 303 و 315 ومسلم برقم 2654 وأخرجه الترمذي في الجامع برقم 2141 وقال هذا حديث حسن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:14 pm

السؤال الأول من الفتوى رقم (4678)
س: صرحت الأحاديث الصحاح بكون تارك الصلاة كافراً، وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمداً من جميع حقوقه في الإرث، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر، ولا ننسى أنه لوقمنا بإحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين وغير المؤمنين قد لا يتعدى 6% والنساء أقل من ذلك، فما رأي الشرع فيما سبق، وما حكم إلقاء السلام أو رده على تارك الصلاة؟
جـ: اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فبها؛ وإلا قتل لردته، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً ولا ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل في بيت مال المسلمين، سواء كثر تاركوا الصلاة عمداً أم قلوا، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم.
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي r: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وقوله r «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك، وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، وبالجملة تجرى عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4791)
س: قبل أربع سنوات كنا في رحلة ترفيهية وأثناء هذه الرحلة تركت صلاة (إما صلاة الظهر أو العصر) لا أتذكر الآن، علماً بأنني تركتها تهاوناً وتكاسلاً مني، وأنا الآن نادم على ما ارتكبته من ذنب فأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة، فماذا يجب علي وهل علي كفارة؟
جـ: عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة ولا قضاء عليك، لأن ترك الصلاة المفروضة عمداً كفر أكبر لقول النبي r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وقوله r: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» خرجه مسلم في صحيحه ولا كفارة في ذلك سوى التوبة النصوح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10618)
س: الله حرم علينا الزنا وحرم علينا ترك الصلاة، فأي ذنبهما أكبر من بعض؟
جـ: ترك الصلاة أعظم ذنباً من فعل الزنا، لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الإسلام، أما الزنا فمن كبائر الذنوب لا يكفر صاحبه إذا لم يستحله، ولكن يجب عليه الحد الشرعي إذا رفع أمره إلى السلطان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:15 pm

حكم الأذان والإقامة
السؤال الأول من الفتوى رقم (7335)
س: إذا كان المسجد جمعة وجماعة في البلد هل تجوز الصلاة بدون أذان وإقامة، وإذا ترك في الأذان (الصلاة خير من النوم) لعدم معرفته هل تصح الصلاة بدون عذر شرعي وعدم فوات الوقت، وإذا أقام الصلاة وجعلها كأذان، أو قال للإقامة مرة واحدة لعدم المعرفة هل تجوز الصلاة بدونها وبدون عذر شرعي؟
جـ: الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة، وعند إرادة الصلاة يقيم قبل أن يدخل فيها، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسياناً أوجهلاً أو لغير ذلك، فصلاته صحيحة، وكذلك إذا ترك جملة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر فصلاته صحيحة ولو كان الوقت باقيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (12260)
س: ماحكم الأذان في ديار الكفار، كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول r «عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى» أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الأخوة هناك من أن الأذان من الأمور التعبدية؟
جـ: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله r لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»([1]) وغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (7645)
س: يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم؟
جـ: لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي r يفعل في أسفاره، وكما ثبت عنه r أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» متفق على صحته، فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعاً، وقد كان النبي r إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذاناً كف عنهم وإلا أغار عليهم، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5682)
س: هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟
جـ: نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقاً، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبدالله الأنصاري «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»([2]) قال أبو سعيد سمعته من رسول الله r خرجه الإمام أحمد والبخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
العدالة في المؤذن
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9117)
س: إن والدي مؤذن وقد مرض وأدخل المستشفى، وإنه قال لي: أذن بدلي، وأنا أشاهد التلفزيون بعض الأيام هل يجوز ذلك؟
جـ: إذا كنت تحسن الأذان فأطعه، وأذن بدلاً منه، ولكن لا يجوز لك مشاهدة ما يكون في التلفاز من المحرمات كالأغاني وسائر الملاهي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
استدارة المؤذن عند الحيعلة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9854)
س: هل يجوز تحريك الجسم أثناء كلمة حي على الصلاة؟ أم تحريك الرأس فقط، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
جـ: يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلة مع ثبوت قدميه، لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله r بحضرته r ، ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
زيادة (الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر
السؤال الأول من الفتوى رقم (1396)
س: الصلاة خير من النوم في أذان الفجر أهي في الأذان الأول أم الثاني؟ وسبب السؤال أن الإخوان بالخرطوم اطلعوا على ماذكره صاحب كتاب سبل السلام أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول خلاف ما عليه المسلمون الآن وخاصة في هذه المملكة التي هي قبلة المسلمين في التمسك بالكتاب والسنة؟
جـ: الأحاديث الواردة في هذا الباب منها ما ذكر علماء الجرح والتعديل أنه معلول ومنها ما صححه بعضهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى ورد ما يدل على أن التثويب في الأذان الأول، وورد ما يدل على أنه في الأذان الثاني، فروى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح (الصلاة خير من النوم) مرتين ([3]) . قال ابن حجر: وسنده حسن. وقال اليعمري: وهذا إسناد صحيح.
وروى ابن خزيمة والدار قطني والبيهقي عن أنس أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر (حي على الفلاح) قال: (الصلاة خير من النوم)([4]) قال اليعمري: وهو إسناد صحيح. وقال الإمام بقي بن مخلد حدثنا يحي بن عبدالحميد حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني عبدالعزيز بن رفيع سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاماً صبياً فأذنت بين يدي رسول الله r الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال: «ألحق فيها الصلاة خير من النوم». ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سليمان، عن أبي محذورة وصححه ابن حزم.
ويمكن أن يقال بأن ما دل على أن التثويب يقال في الأذان الأول وما دل على أنه يقال في الأذان الثاني وقع أولا في الأذان الأول ثم استقر الأمر على أن يقال في الأذان الثاني إعمالا لجميع الأدلة في ذلك كل في وقته، ويحتمل أن المراد بالأذان الأول الذي ذكر فيه ذلك: الدلالة على أن هذه الجملة تقال في الأذان لا في الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا ثانيا، ولأنه يطلق عليها مع الأذان: الأذان الثاني؛ كما في الحديث : «بين كل أذانين صلاة» ، ويرشد إلى هذا حديث عائشة عند أبي داود فإنه ظاهر الدلالة على أن المراد بالأذان الأول هو أذان الفجر الأخير، وسمي أولا للفصل بينه وبين الإقامة.([5]) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2678)
س: ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى r في التثويب في الأذان الأول للفجر كما جاء في سنن النسائي وابن خزيمة والبيهقي؟
جـ: نعم ينبغي الإتيان بالتثويب في الأذان الأول للفجر امتثالا لأمر النبي r ، وواضح من الحديث أنه الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق، وسمي أولا بالنسبة للإقامة، فإنها أذان شرعا، كما في حديث «بين كل أذانين صلاة»، وليس المراد بالأذان الأول ما ينادى به قبل ظهور الفجر الصادق فإنه شرع ليلا ليستيقظ النائم وليرجع القائم وليس أذانا للإعلام بالفجر، ومن تدبر أحاديث التثويب لم يفهم منها إلا أن التثويب في أذان الإعلام بوقت الفجر لا الأذان الذي يكون ليلا قبيل الفجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى (4462)
س: عند أذان الصبح يقول المؤذن من ضمن الأذان (الصلاة خير من النوم) فإذا كنت لوحدي وليس في جماعة هل أذكر (الصلاة خير من النوم) من ضمن الأذان أم لا؟
جـ: نعم تذكرها، لأنه لا فرق في الأذان بين من يؤذن وحده أو يؤذن ومعه غيره، ولأنها من جملة ألفاظ الأذان الشرعي في أذان الصبح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
التطــويل في الأذان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4160)
س: ما حكم التطويل في الأذان؟
جـ: التطويل في الأذان لا نعلم له أصلاً، بل السنة أن يؤذن الأذان الشرعي بحيث يكون معتدلاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
زيادة حرف العطف في الأذان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3050)
س: إن أحد المؤذنين يزيد في الأذان في آخره بعد (الله أكبر الله أكبر) قوله (ولا إله إلا الله) يزيد حرف الواو، وهو كبير في السن وابنه - وهو إمام ذلك المسجد الذي يؤذن فيه - أخبرني بأنه نصحه من زمن طويل أن يترك هذا الفعل فيرفض ويمتنع حتى عن الأكل معه، وقد نصحناه جميعا وهو مصر على فعله، فطلب منا ابنه أن نطلب خلعه من هذا العمل فأجبناه: إننا نخشى أن توقع بينك وبين أبيك عداوة وبغضاء، فقال لا عليكم، فأفيدونا بارك الله فيكم هل يحق لنا أن نطلب خلعه من هذا العمل، وكيف ننصحه ونخبره بالحق؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكر فيبين له أن الواجب تركها، لأنها لم ترد في صفة الأذان الشرعي، ولكن لا تبطل الأذان لكونها لا تغير المعنى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
ترك بعض جمل الأذان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3986)
س: إذا غلط المؤذن بالأذان كالنقص مثل التكبير أو (حي على الصلاة) وعلم المؤذن بذلك بعد نهاية الأذان من المصلين فهل يعيد الأذان أم ماذا؟
جـ: نعم يعيد الأذان، لأن الأذان الذي وقع منه مخالف للمشروع من جهة نقصه لكن إذا انتبه للنقص أو نبه عليه في الحال قبل طول المدة أتى بما ترك وما بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إذا لم يستطع المؤذن إكمال الأذان
هل يكمله غيره

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6914)
س: ماذا يفعل المؤذن إن لم يستطع إكمال الأذان لعذر شرعي كمرض أو وفاة أو غيبوبة وما شابه ذلك، فهل يكمل غيره من حيث توقف المؤذن أم يعيد الأذان من أوله؟
جـ: يكمل غيره الأذان، وإن بدأه من أوله فلا حرج عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الأذان بمكبرات الصوت
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8897)
س: هل صح قول من قال: بعدم استحباب الأذان بمكبرات الأصوات باعتبارها المولدة لمضاعفات الأصوات عن الحجم الصغير يلقيه المؤذن في الأصل، ذلك لإلحاقه بالأذان بالراديو أو التلفاز؟
جـ: الأذان بمكبرات الصوت لتبليغ من بعد وغيره لا حرج فيه، لما في ذلك من المصلحة العامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الأذان من آلة التسجيل
السؤال السادس من الفتوى رقم (4091)
س: الأذان سنة للصلوات المفروضة، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه؟
جـ: الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاما بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10189)
س: قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن فهل تجوز الصلاة؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة، ومع تعليق بسيط؟
جـ: إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس


([1]) الإمام أحمد 5/53 والبخاري رقم 4302 وأبو داود برقم 585 والنسائي 2/ 8 و 9 (ط الحلبي).
([2]) الإمام أحمد 3/35 و 43 والبخاري 1/151 استانبول ، والإمام مالك في الموطأ 1/69 والنسائي 2/11ط الحلبي.
([3]) السنن الكبرى للبيهقي 1/423ط دار الفكر.
([4]) السنن الكبرى للبيهقي 1/423ط دار الفكر.
([5]) من أراد الاطلاع على ما ورد من الأدلة في ذلك فعليه أن يرجع إلى تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1/201 وكتاب نصب الراية 1/264.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:17 pm

الطهارة في الأذان
السؤال السابع من الفتوى رقم (8966)
س: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟
جـ: يصح أذان المحدث حدثاً أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهراً من الحدثين جميعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم (11141)
س: إذا شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة، وهو لم ير أثراً على الثوب من نجاسة فما حكم ذلك، وإذا كان الواحد مؤذنا وعليه جنابة وقت أذان الفجر هل يذهب لأداء الأذان ثم يرجع للاغتسال في البيت؟
جـ: أولا: متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
ثانيا: لا يجوز المكث للجنب في المسجد لأداء الأذان أو غيره لقول النبي r : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» أما الأذان فليس من شرطه الطهارة لكن إذا تطهر من الحدثين قبل الأذان فهو أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الأذان للصلاة في المسجد وخارجه
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3373)
س: مسجد القرية التي يسكن فيها بعيد عن القرية فهل يجوز لهم أن يؤذنوا وسط القرية أو يكون الأذان عند المسجد؟
جـ: المشروع أن يؤدى الأذان من المسجد أو قريب منه كما هو الثابت من عمل رسول r ودرج عليه خلفاؤه رضي الله عنهم والمسلمون بعدهم، ولأنه إعلام بدخول وقت الصلاة ودعوة إلى أدائها في المسجد فلا ينبغي أن يعمل بعيدا عنه، لكن إذا كان الأذان من المسجد أو قريب منه لا يسمعه غالب السكان فلا مانع من أدائه في مكان يسمع الأكثرية منهم مراعاة للمصلحة العامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3630)
س: هل من السنة أن يؤذن المؤذن خارج المسجد وليس في الداخل حيث لا يراه أحد ولا يكتفي المؤذن بالاستعانة بمكبر الصوت من الداخل بل عليه الخروج والاستعانة بمكبر الصوت في الخارج، وهل على المؤذن الذي صلى ركعتين وجلس في المسجد ثم خرج للأذان صلاة ركعتين قبل أن يجلس بعد فراغه من الأذان ودخوله المسجد أم لا؟ وإذا كان هناك عذر مؤقت أو دائم مثل فساد سلك أو حدوث خلل في آلة التكبير، أو عدم وجود سلك طويل يحول ويمنع بين الأذان من خارج المسجد مع استخدام آلة التكبير في نفس الوقت. فهل يؤذن المؤذن خارج المسجد بصوته فقط أم يؤذن داخل المسجد بالاستعانة بمكبر الصوت ليستطيع إعلام قدر أكبر من الناس؟ وهل هناك فرق بين أذان الجمعة وأذان بقية الصلوات في مثل هذه الحالة؟
جـ: أولا: الأذان في وقته المشروع شعار الإسلام، وإعلان بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله r كان إذا غزا قوماً لم يغز حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد أن يصبح.([1]) رواه أحمد والبخاري. وإذا كان المقصود من الأذان ما ذكر من إعلان شعيرة الإسلام، والتعريف بدخول وقت الصلاة والدعوة إليها، فحيثما أذن المؤذن داخل المسجد أو عند بابه أو على سطحه، رآه الناس وقت الأذان أو لم يروه فقد أدى المطلوب شرعاً، مع مراعاة أن يكون المؤذن صيتاً ليكون ذلك أكمل في الإبلاغ ولو بواسطة المكبر للصوت، ولا فرق في ذلك بين الأذان لصلاة الجمعة وغيرها.
ثانياً: إذا صعد المؤذن إلى سطح المسجد، أو خرج إلى باب المسجد ليؤذن وقد صلى قبل ذلك تحية المسجد فليس عليه إعادتها، لأن سطح المسجد وبابه وسائر مرافقه الداخلية تابعة له، ولكن يسن له أن يصلي ركعتين بين أذانه وإقامته، للحديث الصحيح: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء»([2]) ويصلي السنة الراتبة القبلية للصلاة التي أذن لها، أما إذا لم يكن صلى تحية المسجد قبل الأذان فيشرع أن يصليها بعد انتهائه من الأذان وتجزئ عنها الراتبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم (11536)
س: هل يجب الأذان في حالة الصلاة خارج المملكة علماً بأنني في بلد تقام الصلاة فيه ولكن المسجد بعيد وبالتالي لا يسمع الأذان، أو تكفى الإقامة فقط. وهل تجوز الصلاة في السابق؟
جـ: يشرع الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان ولو لم يسمعه بعض المصلين، لكن من فاتته صلاة الجماعة فإنه يقيم للصلاة فقط. وصلاتكم في السابق بدون سماع الأذان صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الأذان بدون إذن الإمام
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7339)
س: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون أذن الإمام؟
جـ: يجوز له أن يؤذن دون إذن الإمام، لأنه أملك بالأذان، ولأن المعتبر في ذلك معرفة المؤذن دخول الوقت سواء عرفه بنفسه أم بقول من حضر عنده، ولو لم يكن منهم الإمام، ولعدم وجود دليل على توقف الأذان على إذن الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد
السؤال الأول من الفتوى رقم (9895)
س: هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد مع العلم أن أذان مسجد واحد يسمعه جميع المسلمين؟ وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي؟
جـ: الأذان فرض كفاية، فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان
السؤال الأول من الفتوى رقم (565)
س: إذا دخلت المسجد للصلاة مع الجماعة ووجدتهم قد صلوا وأنا لم أسمع الأذان هل أؤذن أم أصلي بإقامة فقط؟
جـ: يكفي أذان مؤذن المسجد لتلك الصلاة؛ لأن الأذان من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وعليه فإنك تصلي صلاتك بإقامة فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبدالله بن سليمان بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الإقامة بدون أذان ونسيان وبعض
ألفاظ الإقامة

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6895)
س1: لو تركت الأذان وأقمت الصلاة هل صلاتي صحيحة؟
س2: إذا نسيت إقامة الصلاة ولم أذكرها إلا بعد تكبيرة الإحرام ماذا يجب علي أن أفعل؟
جـ1 ، 2: نعم صلاتك صحيحة، لكن ينبغي لك أن تؤذن بعد دخول الوقت قبل أن تصلي، وإذا نسيت الإقامة ودخلت في الصلاة فإنك لا تقطعها بل استمر في صلاتك وصلاتك صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
حكم الإقامة
السؤال العاشر والحادي عشر من الفتوى رقم (6914)
س: هل الإقامة للصلاة المفروضة واجبة أو سنة، وماحكمها لصلاة السنة؟
جـ: الإقامة للصلوات الخمس المفروضة فرض كفاية كالأذان، ولا إقامة لغيرها من الصلوات.
س: ماحكم من أذن للصلاة قبل دخول وقتها وتأكد من دخول وقتها بعد ربع ساعة وأقام وصلى؟
جـ: صلاته صحيحة لكنه أساء بتقديم الأذان عن الوقت إذا كان عالماً بذلك وتعمد تقديمه، وتلزمه التوبة والاستغفار وعليه أن يعيد الأذان بعد الوقت ليعلم من سمع الأذان الأول أنه خطأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11638)
س: هل تصح صلاة المنفرد بدون إقامة، وإذا كانت لاتصح فما حكم من صلى عدة صلوات وهو منفرد بدون إقامته هل عليه إعادة أم لا؟ أم ماذا عليه؟
جـ: تشرع الإقامة قبل الصلاة ولو كان المصلي منفرداً، لكن لو صليت بدون إقامة فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11636)
س: هل إقامة الصلاة جهراً أم سراً عندما يصلي منفرداً؟
جـ: المشروع في الإقامة أن تكون جهراً فمن أقام للصلاة فليجهر بها سواء كان منفرداً أم غير منفرد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12093)
س: كنا ثلاثة أشخاص على سفر وحان وقت صلاة العصر فتوضأنا وأذنت للصلاة وبعد ذلك نسيت الإقامة وكبرت وكبر من خلفي وبعد ذلك تذكرت بأنا لم نقم الصلاة، ومع ذلك أكملنا الصلاة فهل صلاتنا صحيحة. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
جـ: الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة ولكن ما دام أنكم صليتم بدون إقامة فصلاتكم صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (8724)
س: أربعة نفر في الطريق ودخل وقت الصلاة فأذن خالد وكبر زيد (يعني الإقامة) والإمام خالد فهل تكبير زيد صحيح وإلا لا، لأن زيد ليس هو المؤذن بينوا تؤجروا؟
جـ: إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن فذلك جائز والصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الأذان والإقامة لصلاة الليل
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7845)
س: هل يلزم أذان وإقامة لصلاة الليل، أم يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة؟
جـ: ليس لصلاة الليل أذان ولا إقامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:20 pm

الأذان في الوقت
السؤال التاسع عشر والعشرون من الفتوى رقم (5953)
س19: بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي، فهل تقام الصلاة على سماع الأذان في المساجد الأخرى أم يؤذن ويقيم في الحال؟ أرجو الجواب وفقكم الله.
جـ: المشروع للمؤذن أن يبادر بالأذان في أول الوقت مع الناس فإن تأخر عن ذلك لعذر أو غيره فلا حاجة إلى التأذين إذا كان أهل المسجد يسمعون أذان غيره، لعدم الحاجة إلى ذلك.
س20: ما حكم من أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق، وهل عليه الإعادة، أرجو الجواب؟ جزاكم الله خير الجزاء.
جـ: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، ومن أذن وتبين له أن أذانه وقع قبل دخول وقت الصلاة التي أذن لها وجب عليه أن يعيد الأذان بعد دخول الوقت، إلا صلاة الفجر فإنه يؤذن لها الأذان الأول قبل دخول الوقت، ثم يؤذن لها بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2332)
س: أفيد فضيلتكم بأني أعمل مؤذناً لمسجد الحزم الجامع برنية، ويوجد في المسجد ميكرفون وقبل أذان صلاة الفجر أقوم بالتنبيه بالميكرفون بقولي: الصلاة الصلاة صلوا وأكرر ذلك عدة مرات ثم بعد ذلك أبدأ بالأذان وقصدي من هذا التنبيه هو إيقاظ مجاوري المسجد للصلاة، واستمريت على هذا عدة سنوات، وفي الأخير سمعت بعض الأقوال المنسوبة لبعض العلماء بأن التنبيه الذي أفعله قبل الشروع في أذان الفجر غير جائز وربما يكون بدعة، وحتى لا أقع في مكروه وجب علي استفتاء فضيلتكم عن هذه الفعلة، راجياً الإفادة عن هذا التنبيه، ومدى جوازه أو عدم ذلك، علماً بأن هذا التنبيه يوقظ أكثر المجاورين لحضور صلاة الجماعة في المسجد، خاصة في الفجر، مع أنني توقفت عن هذا حتى ورود إجابتكم، والله تعالى يحفظكم؟
جـ: شرع الأذان إعلاماً بدخول الوقت في كل صلاة من الصلوات الخمس يؤذن لها بعد دخول وقتها، إلا الفجر، فيجوز تقديم الأذان قبل الوقت ليتمكن الناس من أداء الصلاة جماعة وعليه أن يعيده بعد دخول الوقت إذا لم يكن هناك مؤذن آخر يؤذن في الوقت، كما كان ذلك في عهد النبي r. وأما ما ذكرته من التنبيه بالميكرفون قبل الأذان بقولك الصلاة ... الخ فلا نعلم له أصلاً في الشرع، وعليك الاكتفاء بالمشروع وهو الأذان وفيه الكفاية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1721)
س: هل يجوز للمسلم أن يرفع الأذان قبل دخول الوقت بحوالي خمس دقائق حسب تقويم المملكة وبعد الأذان يقيم الصلاة. وما حكم مسلم تناقش مع جماعة عند رفع الأذان قبل دخول الوقت وإقامة الصلاة بأنه لا يجوز أداء الصلاة إلا إذا دخل الوقت، ولكن الرئيس المباشر أمر شخصاً فأدوا الصلاة، والمسلم الذي تناقش لم يدخل في الصلاة باعتقاده أن الوقت لم يدخل؟
جـ: الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهو عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ولا نعلم دليلاً يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت إلا في الفجر خاصة، للحكمة التي بينها رسول الله r ، فروى الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود أن النبي r قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن» أو قال: « ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم»([1]) انتهى. وقد أجمع أهل العلم على عدم صحة الأذان قبل الوقت ماعدا أذان الفجر لما سبق، أما الصلاة قبل دخول وقتها كصلاة المغرب قبل غروب الشمس والفجر قبل طلوع الفجر فهو خلاف مادل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، إلا في الجمع الشرعي: جمع التقديم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فإن الوقتين صارا في حق من يسوغ له الجمع وقتاً واحداً، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد صح عن النبي r أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
أذان المرأة
السؤال الأول من الفتوى رقم (4522)
س: هل يجوز للمرأة أن تؤذن، وهل يعتبر صوتها عورة أو لا؟
جـ: أولاً: ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي r ، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
ثانياً: ليس صوت المرأة عورة بإطلاق، فإن النساء كن يشتكين إلى النبي r ويسألنه عن شئون الإسلام، ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم، ويسلمن على الأجانب ويردون السلام، ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام، ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول؛ لقوله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا}([2])؛ لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9281)
س: هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة؟
جـ: لا يجوز لها ذلك لمخالفته الشرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9419)
س: هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء؟
جـ: لا يجب عليها ذلك ولا يشرع لها ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5176)
س: قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة، فهل تشرع لها إقامة إذا أمَّت النساء؟
جـ: لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة، سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن، كما لا يشرع لهن أذان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان والإقامة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6284)
س: يحصل خلاف بين بعض المسلمين في متابعة الأذان، فهل إذا بلغ (حي على الصلاة) يقول العبد: لاحول ولا قوة إلا بالله، أم يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح؟
جـ: الصواب أن يقول: (لاحول ولا قوة إلا بالله)، عقب كل حيعلة، ولا يحكي قول المؤذن: (حي على الصلاة، حي على الفلاح)؛ لظاهر حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة، قال: لاحول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح، قال: لاحول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه- دخل الجنة»([3]) . فإن ظاهره ألا يحكي الحيعلتين، وإنما يقول عندهما: لاحول ولا قوة إلا بالله، وهذا يخص حديث أبي سعيد وما جاء في معناه في الأمر بالقول كما يقول المؤذن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3032)
س: هل تجوز الصلاة على النبي r بعد الأذان مباشرة أم لا؟
جـ: نعم تشرع الصلاة على النبي r بعد الأذان مباشرة، لما روى مسلم رحمه الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول r قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة». ويكون ذلك بصوت منخفض بحيث يسمعه من حوله، أما جهر المؤذن بها مع الأذان فبدعة لا أصل لها في الشرع المطهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8157)
س: ما رأي سماحتكم بالصلاة على النبي بعد الأذان مع أن بعض من يدعون هناك بأنهم أهل العلم يشجعون مثل هذا العمل؟
جـ: ثبت من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله r يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، لكن جهر المؤذن بها بعد الأذان بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1760)
س: إذا قال المسلم بعد الأذان: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد) فهل قوله في ذلك إنك لا تخلف الميعاد بدعة؟
جـ: الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ماورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله وسنة رسوله r ، لما رواه البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي r: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: (اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت) فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول»، فقلت -أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت، قال: «لا، ونبيك الذي أرسلت»([4]). فأبى النبي r على البراء بن عازب أن يضع كلمة: ورسولك، مكان كلمة: ونبيك، في الذكر والدعاء عند النوم، وكلمة: (إنك لا تخلف الميعاد) وإن لم ترد في دعاء طلب الوسيلة للنبي r بعد الأذان في دواوين السنة الستة لكن رواها البيهقي في سننه من طريق على بن عياض قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وذكر الحديث، وزاد في آخره: «إنك لا تخلف الميعاد» وعلى هذا لا تكون زيادتها في دعاء طلب الوسيلة بعد الأذان للنبي r بدعة؛ لثبوتها في رواية البيهقي عن جابر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10852)
س: الدعاء بعد الأذان رافع اليدين هل هو ثابت أم لا؟ وإن لم يثبت لو يرفع هل يكون من الإحداث، يرحمني ويرحمكم الله؟
جـ: إن الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة قد دلت السنة المطهرة على مشروعيته، كما أن رفع اليدين أثناء الدعاء مشروع، لكن على المسلم أن يدعو بينه وبين نفسه ولا يجهر بصوته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2801)
س: الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا وقال: إذا تم المؤذن الإقامة فلا أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء، لم يرد عن رسول الله r ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، إذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله واسكتوا حتى يكبر الإمام - واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام، نرجو منكم الإفادة سريعاً حتى نطمئن؟
جـ: السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) لا حول ولاقوة إلا بالله، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة) مثل قوله، ولا يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله r أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» وهذا يعم الأذان والإقامة، لأن كلا منهما يسمى أذانا. ثم يصلي على النبي r بعد قول المقيم (لا إله إلا الله) ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ... الخ كما يقول بعد الأذان، ولا نعلم دليلاً يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (5609)
س: ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة (اللهم أقمها وأدمها ما دامت السموات والأرض)؟
جـ: المشروع أن يقول السامع مثلما يقول المقيم (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) لأن الإقامة أذان ثان، وقد صح عن رسول الله r أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول». وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأنه قد روي عن النبي r أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم، ولكن هذا الحديث ضعيف. والصواب أن يقول مثل قول المؤذن (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2396)
س: جاءنا مرشدون يذكرون بأن الإنسان إذا رفع يديه يدعو الله لا يمسح بهما وجهه؛ لأن مسح الوجه بهما بعد الدعاء بدعة، ويقولون إذا قال المؤذن في إقامة الصلاة (قد قامت الصلاة) فقول بعض الجماعة عند ذلك: أقامها الله وأدامها بدعة لا يجوز، فبينوا لنا الحكم في الأمرين؟.
جـ: أولاً: دعاء العبد ربه وسؤاله إياه مشروع ومرغب فيه، ورفع اليدين فيه ضراعة وابتهالا إلى الله ثابت مشروع أيضاً، وأما مسح الوجه بالكفين عقب الدعاء فقد ورد فيه حديث ضعيف رواه ابن ماجه من طريق صالح بن حسان النصري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي r: «إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك» لضعف صالح بن حسان، فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والدار قطني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك، وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع وكان يروى الموضوعات عن الأثبات، وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: لا يصح؛ فيه صالح بن حسان.
وورد فيه حديث آخر رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله r إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثقه يحي بن سعيد القطان.اهـ ولكن فيه حماد بن عيسى وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي.
ولما كان الدعاء عبادة مشروعة، ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية أو عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة- فالأولى تركه؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها المسح.
ثانيا: الأصل في العبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع، ولم يثبت عن النبي r أنه قال حينما سمع الإقامة: أقامها الله وأدامها، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي r أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: (قد قامت الصلاة) قال r: «أقامها الله وأدامها» وسبب ضعفه: أن في سنده رجلاً مبهماً، والرجل المبهم لا يحتج به.
وبذلك يتبين أن قول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) غير مشروع لعدم ثبوته عنه r وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم، لأنها أذان، وقد قال النبي r: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10426)
س: ما حكم الدعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام، لأنني سمعت من أحد الأئمة: لا تقل اللهم أحسن وقوفي بين يديك، وإذا كان يجوز الدعاء فما هو الدعاء المستحب في هذه اللحظات بين الإقامة وتكبير الإحرام؟.
جـ: لا نعلم دعاءً مشروعاً بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامته، ويصلي على الرسول r ، ويسأل له الوسيلة ثم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:21 pm

بدع الأذان
فتوى رقم (220)
س: ما حكم قول المؤذن في أذانه حي على خير العمل؟
جـ: الأذان عبادة من العبادات والأصل في العبادات التوقيف وأنه لا يقال: إن هذا العمل مشروع، إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، والقول بأن هذه العبادة مشروعة بغير دليل شرعي قول على الله بغير علم، وقد قال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون}([1])، وقال تعالى: {ولا تقف ماليس لك به علم}([2])، وقال النبي r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» وفي رواية «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
إذا علم ذلك فالأذان الشرعي الثابت عن رسول الله r هو خمس عشرة جملة هي:- الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو الثابت أن رسول الله r أمر بلالا أن يؤذن به كما ذكر ذلك أهل السنن والمسانيد. إلا في أذان الصبح فإنه ثبت أن مؤذن النبي r كان يزيد فيه بعد الحيعلة (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم) واتفق الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك، لأن إقرار الرسول r لهذه الكلمة من بلال يدل على مشروعية الإتيان بها، وأما قول المؤذن في أذان الصبح، حي على خير العمل فليس بثابت، ولا عمل عليه عند أهل السنة، وهذا من مبتدعات الرافضة، فمن فعله ينكر عليه بقدر ما يكفي للامتناع عن الإتيان بهذه الزيادة في الأذان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8941)
س: كيف يضع بعض المسلمين أسم على بن أبي طالب رضي الله عنه في الأذان والإقامة، وهل فعل ذلك رسول الله r وأصحابه؟
جـ: الأذان من العبادات، والعبادات كلها توقيفية، ولم يكن فيه ولا في الإقامة على عهد رسول الله r ولا على عهد خلفائه الراشدين ذكر اسم علي رضي الله عنه، ولم يشرع ذلك، وإنما ابتدعه الرافضة كما هو شأنهم في الابتداع، وأهل السنة لا يرون ذلك، بل ينكرونه على فاعليه، صيانة للتشريع الإسلامي عن البدع، وحفظاً له منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6756)
س: تقبيل الإبهامين عند قول المؤذن (أشهد أن محمداً رسول الله) هل له أصل؟
جـ: لم يثبت في تقبيلهما عند قول المؤذن (أشهد أن محمداً رسول الله) عن النبي r فيما نعلم، فتقبيلهما عند ذلك بدعة، وقد ثبت عن النبي r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2036)
س: تستخدم في بعض المساجد في الفلبين وغيرها الطبول لنداء الناس للصلاة ثم يؤذن بعد ذلك، فهل يجوز ذلك في الإسلام؟
جـ: الطبول ونحوها من آلات اللهو، فلا يجوز استعمالها في إعلام الناس عند دخول وقت الصلاة، أو قرب دخول وقتها، بل ذلك بدعة محرمة. والواجب أن يكتفى بالأذان الشرعي، وقد ثبت عن النبي r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم. وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله r موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضو عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6321)
س: التعوذ والبسملة قبل الأذان؟
جـ: لا نعلم أصلاً يدل على مشروعية التعوذ والبسملة قبل الأذان، لا بالنسبة للمؤذن ولا من يسمعه. وقد ثبت عن رسول الله r أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي رواية «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5008)
س: تنتشر لدينا في مدينة جيزان ظاهرة التذكير قبل صلاة الفجر بقول المؤذنين: الصلاة هداكم الله الصلاة. الصلاة يانائمون الصلاة. الصلاة ياغافلون الصلاة. الصلاة لايلعب عليكم الشيطان الصلاة. الحقوا الغنايم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وتلاوة بعض الآيات القرآنية وقصار السور، فهل هذا الفعل سنة صح عن الرسول r فيها شيء، أو عن أصحابه رضوان الله عليهم، وما حكم هذه الظاهرة يا سماحة الشيخ؟ أفيدونا أفادكم الله وأبقاكم ذخراً للإسلام والمسلمين.
جـ: هذه الأقوال المذكورة ليس لها أصل في مشروعية قولها لا قبل الأذان ولا بعده، ويجب أن يستغنى في الإعلام بدخول وقت الصلاة بما شرع الله من الأذان اتباعاً لهدي رسول الله r وأصحابه رضي الله عنهم، وأن لا يحدث في الإعلام بدخول الوقت شيء أكثر منه؛ لقول النبي r : «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1382)
س: إن بعض المؤذنين في الفجر حينما ينتهي من الأذان ثم بعدما يدعو الدعاء المأثور يقول في الميكرفون: صلوا هداكم الله، وأن بعض الناس اعترض عليه، وبعضهم يدعو له، ويسأل عن حكم ذلك؟.
جـ: قال الله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}([3]) .
وقال r : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»([4]) وقال أيضاً: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» وورد عن بعض السلف الصالح قوله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
وعليه فينبغي للمسلم في أمور العبادة الاقتصار على ماثبت مشروعيته، وعدم الزيادة على ذلك بحجة الاستحسان، فلو كان خيراً لأخبر عنه r ، أو عمله وعمله معه وبعده أصحابه. وبهذا يتضح الجواب على السؤال من أنه ينبغي الاقتصار في الأذان على ما ثبت شرعاً في صفة الأذان، وأن الزيادة على ذلك من قبيل الابتداع، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1814)
س: ما حكم قول المؤذن بعد الأذان الشرعي هذه العبارة: (الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسله)؟.
جـ: لا نعلم دليلاً من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان. والخير كله في اتباع هدي الرسول r ، والشر كله في مخالفة هديه r ، وقد ثبت عن رسول الله r أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولكن يشرع بعد الأذان للمؤذن وغيره أن يصلي على النبي r ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، لما ثبت عن النبي r أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» رواه مسلم.
وقوله r : «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته - حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري في صحيحه، وزاد البيهقي في آخره بإسناد صحيح: «إنك لا تخلف الميعاد». لكن يقولها المؤذن وغيره بصوت هادئ، ولا يرفع صوته بذلك، لعدم نقل الجهر به كما تقدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم (5116)
س: نعيش في إحدى قرى محافظات الصعيد بجمهورية مصر العربية ويوجد في النجع الذي نسكنه مسجد فعند الأذان نؤذن الأذان الشرعي يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، والناس عندنا لا يرضيهم هذا الأذان فقالوا لنا لازم من التسليم عقب الأذان. فقلنا لهم حاضر نصلي على النبي عقب الأذان جهراً فنقول عقب الأذان (وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) فلا يرضيهم هذا أيضاً فإنهم يقولون لنا لازم من الصلاة على النبي عقب الأذان فقلنا لهم لا تعجبكم هذه الصيغة التي قلناها، قالوا لا تعجبنا، والصيغة التي يريدونها هي (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا هادي بنصر الله. الصلاة والسلام عليك يا ناصر دين الله. الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي عليك وعلى آلك وأصحابك وكل الصحابة أجمعين. وصلى الله عليك والحمد لله رب العالمين). والمتعصب لها فرد واحد مجاور في سكنه للمسجد فإنه يقول إن إمام المسجد الشيخ محمود حمدان محمد بخيت وله نفس العنوان أقر ذلك، وقال إنها مستحبة وكانت على عصر السلف والصحابة، فقلنا لهم أأنتم مصرون على صيغة التسليم هذه؟ قالوا: نعم؛ لأن إمام المسجد أقرها، فقلنا لهم هل يرضيكم حكم الشيخ عبدالعزيز بن باز بيننا؟ قالوا: نعم، فأرسلنا إلى فضيلتك بهذا ورجائي منك السرعة في الرد على هذا وإقناع إمام المسجد بذلك، وهل يجوز الصلاة معهم؟
جـ: الأذان عبادة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، والعبادة أياً كانت توقيفية لا يجوز فعلها إلا إذا كانت واردة عن المصطفى r، ولم يرد أن أحداً من مؤذنيه r كان يجهر بالصلاة عليه بعد الأذان ولا عن مؤذني خلفائه الراشدين المهديين رضي الله عنهم، فمن فعل ذلك فقد ابتدع في الدين ما ليس منه؛ لقوله r: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7926)
س: هل ثبت في حياة الرسول r بدء الأذان بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}([5]) .
جـ: لم يثبت ذلك في عهده صلوات الله وسلامه عليه ولا في عهد أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. بل هو بدعة محدثة وقد ثبت عنه r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3544)
س: هل صحيح ما يحدث في مساجد مصر الآن بعد الأذان مباشرة من رفع الصوت بالصلاة على النبي r ؟
جـ: دلت السنة عن رسول الله r على ما يقوله من سمع الأذان بعد انتهاء الأذان فروى جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة»([6]) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي r يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»([7]) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أما رفع الصوت بالصلاة على النبي r بعد الفراغ من الأذان فهو بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (6898)
س: ما حكم الصلاة على النبي r قبل الأذان وبعده جهراً؟.
جـ: الحكم في ذلك أنه بدعة محدثة لم تكن في عهد النبي r ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
والمشروع أن يصلي المؤذن بعد الأذان على النبي r سراً، ولا يرفع بها صوته مع الأذان، لأن ذلك بدعة، والأذان ينتهي بقول المؤذن (لا إله إلا الله) بإجماع أهل العلم. ثم يسأل الله له الوسيلة، وكذا من سمعه يسن له أن يقول مثل قول المؤذن، إلا في الحيعلة فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله). ثم يصلي على النبي r ويسأل الله له الوسيلة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:23 pm

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1843)
س: يقول r: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا» فهل حالق لحيته تقبل صلاته أو لا؟.
جـ: هذا الحديث روى من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي r ولم يثبت من طريق صحيح، وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة، والموقوف هو الصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي r وموقوفاً: (والأصح الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم) وذكر بعض العلماء أن معناه فاسد لمنافاته النصوص الصحيحة الدالة على أن الصلوات تمحو الذنوب وتذهب السيئات. وعلى هذا يتبين أن حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبولها بل له من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها على وجهه الشرعي، وعليه إثم حلق لحيته، ويكون مؤمناً بما فيه من إيمان وعمل صالح وفاسقاً بما فيه من المعاصي. ويعلم من ذلك أن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كما شرع الله في الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز










دخول الوقت



أوقات الصلوات الخمس
الفتوى رقم (1668)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطعلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير التربية الإسلامية بوزارة المعارف والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 623/2 في 29/4/1397هـ الذي جاء فيه: تلقت الوزارة الرسالة المرفقة من مجموعة من الشبان المسلمين في تونس يسألون فيها عن كيفية تحديد مواقيت الصلاة؟ ويطلب إجابتهم.
وأجابت اللجنة بما يلي:
أوقات الصلوات الخمس معروفة من دين الإسلام بالضرورة تناقلها خلف هذه الأمة عن سلفها ممن تلقوها عن صاحب الرسالة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. فقد أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة، وورد في بيانها أحاديث صحاح أبانت مجموعها أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الفيء الذي زالت عليه الشمس. ووقت العصر حين يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير مثليه وهذا هو وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار من بدء اصفرار الشمس إلى أن يبقى ما يكفي لأداء ركعة قبل غروب الشمس، لقوله r: «من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(
[1]) . ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. ومن الأحاديث الواردة في ذلك:
1 - ما جاء في الصحيحين أن عمر بن عبدالعزيز أخر العصر شيئاً فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله r، فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة، فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله r يقول: «نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. يحسب بأصابعه خمس صلوات»(
[2]) لفظ مسلم.
2 - حديث تفاصيل إمامة جبريل عليه السلام للنبي r رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظ النسائي: عن جابر بن عبدالله أن جبريل أتى النبي r يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله r خلفه والناس خلف رسول الله r فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله r خلفه والناس خلف رسول الله r فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله r خلفه والناس خلف رسول الله r فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله r خلفه والناس خلف رسول الله r فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسـول الله r خلفه والناس خلف رسـول الله r فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثلما صنع بالأمس فصلى الظهر، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت.(
[3]) .
3 - روى مسلم رحمه الله عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله r قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس».
4 - روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر».
وهذه المواقيت المبينة عامة لجميع أقطار الأرض، ولكل بلد حكمها حسب زوال الشمس بها وغروبها بها وطلوع فجرها سواء تقارب ما بين أوقاتها المبينة أو تباعد بشكل دائم أو في بعض الأوقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3515)
س: أنا طالبة أدرس ولا أخرج من مدرستي إلا الساعة الثانية من بعد الظهر وأريد أن أصلي هذه الفريضة فهل يجوز أن أترك صلاتي إلى ذلك الحين أم ماذا أفعل علماً بأن عندنا فسحة صلاة ولكنها قليلة فلا يمكنني أن أتوضأ وأصلي فأحياناً أصلي بدون وضوء وأحياناً أتوضأ واغسل وجهي فقط فهل صلاتي جائزة أم لا؟
جـ: أولاً: أداء الصلوات المفروضة في أول وقتها مستحب إلا في الأيام الشديدة الحرارة فتؤخر صلاة الظهر إلى أن تذهب شدة الحرارة على أن تصلى قبل وقت العصر، وعلى هذا يجوز لك أن تؤخري صلاة الظهر على أن تصليها آخر وقتها قبل دخول وقت العصر.
ثانياً: أداء الصلاة بلا وضوء أصلاً أو بوضوء ترك فيه بعض فرائضه حرام ومنكر عظيم، ولا تصح معه الصلاة، وعلى من فعل ذلك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3617)
س: أحد الإخوة المشايخ اطلع على حديث الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف وقرأه على الإخوان وأمرهم بذلك فلم يوافقوه، وذكروا له أن الأمر يدل على الرخصة، وحديث الصلاة في أول وقتها مقدم على هذا الحديث، وأن هذا ما عليه إخواننا أهل السنة في جميع البلاد حتى الحرمين الشريفين. فرفض الشيخ هذا القول وأصر على تأخير الصلاة، واتبعه جماعة أقلية من الإخوان وصاروا يؤخرون الصلاة مع سماعهم للأذان والإقامة ثم يأتون في نفس المسجد ويقيمون الصلاة فيصلونها. وهذا الأمر أدى إلى خلاف في نفوس الإخوان حتى حصلت بينهم نزاعات وخلافات أدت في بعض الأحيان إلى السباب. وهذا الأمر مستمر منذ سنوات؟
جـ: الأفضل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي r أي العمل أحب إلى الله قال: «الصلاة على وقتها» ولما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كان النبي r يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة لأول وقتها، واستثني من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر وصلاة العشاء، فأما صلاة الظهر فلما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي r في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي r: «أبرد»، ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي r: «إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وروى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي r إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. وللبخاري نحوه.
فالأفضل الإبراد بالظهر عملاً بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على الإبراد بها عند شدة الحر فقط، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله r فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك حرصاً على الفضيلة وكثرة الأجر وتخفيفاً على الناس، وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر فعلى الجميع أن يبادروا إلى الجماعة ويحرصوا على الصلاة مجتمعين. ولا تفرقوا فإن الجماعة واجبة والفرقة محرمة، فلا يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
وأما صلاة العشاء فلما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي r كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا أوجبت الشمس، والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو قال: كان النبي r يصليها بغلس. (
[4])
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5526)
س1: متى يدخل وقت الظهر ومتى يخرج؟.
جـ: يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب، وينتهي بدخول وقت العصر، وذلك حين يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وهذا لغير المسافر ونحوه من ذوي الأعذار.
س2: ما حكم من أخر صلاة الظهر بدون عذر شرعي حتى الساعة الواحدة؟.
جـ: تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها إلى الساعة الواحدة بعد الزوال جائز لكن يستحب التعجيل بها أول وقتها إلا في شدة الحر فالأفضل تأخيرها حتى تنكسر حرارة الشمس ويخف الحر مع مراعاة أدائها جماعة في المسجد، سواء أخر الجماعة الصلاة أم قدموا ما دامت تؤدى في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (6320)
س: يجتمع لدينا وقت صلاة العصر ومحاضرة في الكلية، والدكتور نصراني لا يعطينا فرصة للصلاة، ونصليها إذا خرجنا أي إذا بقى على صلاة المغرب ساعة؟.
جـ: صلاتكم لها في أول وقتها أفضل، وصلاتكم لها في الوقت الذي ذكرتم صحيحة واقعة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها إلى أن تصفر الشمس، للحديث الصحيح الوارد في ذلك من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم وغيره رحمهم الله قال: أن نبي الله r قال: «إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، فإذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل»(
[5]) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:26 pm

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6949)
س: أنا معلم وأصلي قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق حيث الأذان على الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة، وأنا أصلي على الساعة الواحدة والعشرين دقيقة، لأني في وقت الأذان أكون في الفصل ولا أخرج من الفصل حتى يكون العصر قد دخل وقته أي خروج الظهر بوقتيه الاختياري والضروري فهل تصح صلاتي قبل الظهر؟.
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك الظهر قبل وقتها غير صحيحة، وعليك قضاؤها مع التوبة والاستغفار ولا تقدم مستقبلاً على عبادة إلا وأنت على بصيرة من مشروعيتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الظهر والعصر
الفتوى رقم (7550)
س: كيفية مواقيت صلاة الظهر والعصر. مثلاً في وقت الشتاء يكون الظل في الثانية عشرة تاما (خمسة أقدام) بتوقيت جمهورية مالي. كيف تكون صلاة الظهر والعصر مثل هذا الوقت. وفي وقت الصيف الظل يكون تحت القدم ويختلط علينا الوقت طول السنة، ولهذا نرسل إلى فضيلتكم أن توضحوا لنا كيفية هذه المواقيت الظهر والعصر؟.
جـ: بين لنا الشرع أوقات الصلوات بعلامات كونية عامة في العصور والأماكن مضبوطة لا تختلف، بين لنا أن وقت الظهر يبدأ حين الزوال أي حين تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب وعند ذلك يبدأ ظل كل شيء يمتد شرقاً بعد أن كان قبل الزوال غرباً، وينتهي وقته بدخول وقت العصر سواء كان مقدار الظل وقت الزوال طويلاً كما في الشتاء أم قصيراً كما في الصيف.
وبين لنا أن وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي كان موجوداً حين الزوال سواء كان طويلاً أم قصيراً.
وقد ذكر العلماء أن طول كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه، وعلى هذا يكون بدء وقت العصر إذا صار مقدار مازاد بعد ظل الزوال سبعة أقدام بقدم نفسك في أي مكان كنت وفي أي زمان من صيف أو شتاء، وينتهي وقته بغروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6215)
س: عندما فرض الله هذه الصلوات الخمس على الرسول r أي وقت من هذه الأوقات بدأ به الصلاة وأي يوم بدأ به نزول القرآن الكريم على الرسول r؟
جـ: بدأ بصلاة الظهر فصلاها به جبريل عليهما الصلاة والسلام في أول وقتها. أما القرآن فبدأ نزوله على النبي r في شهر رمضان. قال الله تعالى «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان»([1]) وأما اليوم الذي بدأ نزوله فيه فلا نعلم دليلاً على تعيينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10257)
س: هل تصلى صلاة المغرب مباشرة بعد الأذان، أم يكون هناك بعض الوقت بين الأذان والصلاة حتى يتمكن المصلون من أداء تحية المسجد؟.
جـ: إن الأدلة الشرعية وردت بشرعية تعجيل صلاة المغرب بعد دخول الوقت، كما وردت السنة بمشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب فقد ثبت عن النبي r أنه قال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب». ثم قال في الثالثة: «لمن شاء» وهذا يدل على أن الأمر واسع فمن صلى المغرب مباشرة بعد الأذان فلا حرج، ومن صلى قبلها ركعتين فهو أفضل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، وقد أقرهم النبي r على ذلك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3779)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من رابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 641 في 6/4/1401هـ ونصه: بالإشارة إلى خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم 2620/ع في 28/11/1400هـ الموجه لمعاليكم ومشفوعه خطاب معالي وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن المتضمن أن الوقت الذي يدخل فيه صلاة الفجر هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأن المختصين بالدراسات الفلكية في الأردن أفادوا بأن الفجر على ثلاثة أقسام: الفجر الفلكي، والفجر البحري، والفجر المدني، ويتساءل معاليه: هل الفجر الذي يكون فيه وقت الصلاة في المملكة يدخل تحت أحد هذه الأقسام الثلاثة؟ ويطلب معاليه معرفة آراء العلماء في هذا الموضوع.
وأجابت بما يلي:
يبدأ وقت صلاة الفجر شرعاً بتبين الخيط الأبيض، وهو البياض الذي يعترض ظلام الأفق شرقاً ويشقه، فهو ظاهرة كونية تسبق طلوع الشمس بزمن، جعلها الله أمارة على انتهاء الليل شرعاً، وابتداء وقت الصوم وصلاة الفجر شرعاً، فكان ذلك حداً فاصلاً بين الليل والنهار الشرعيين، وربط به ما شرع فيهما من عبادات، ولم يشرع لهم الاعتماد في تحديد أوقات العبادات على الحساب الفلكي. وليس لتقسيم الفجر إلى ما ذكر من الأقسام أصل شرعي، وكذا تسمية كل قسم بما سمى به، بل ذلك اصطلاح حادث اصطلح عليه بعض الناس لا اعتبار له في تحديد أوقات العبادات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (8107)
س: هل يستحب تأخير صلاة الفجر بعد الأذان بحوالي نصف ساعة أو أكثر تردد في مصر أن مواقيت الصلاة (الفجر) في مصر غير صحيحة والتي تنشرها هيئة الأرصاد ولهذا قام بعض الأخوة بتأخير الأذان بعد الوقت المرصود بحوالي ربع ساعة فما الحكم في ذلك؟
جـ: يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى ما قبل طلوع الشمس، فمن أدى الصلاة فيما بين ذلك فقد أدى الصلاة في وقتها، وصلاة الفجر في أول وقتها أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10666)
س: ما المقصود بالفجر الكاذب والفجر الصادق، وعلى أيهما نصلي، وكيف نتمكن من حساب الفجر الصادق؟.
جـ: الفجر الكاذب هو الذي يظهر مستطيلاً في السماء من أعلى الأفق إلى أسفل، والفجر الصادق هو الذي يظهر في السماء معترضاً الأفق، ووقت الصبح يبدأ بظهور الفجر الصادق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصلاة الوسطى
السؤال الخامس من الفتوى رقم (581)
س: ما هي الصلاة الوسطى؟.
جـ: اختلف أهل العلم في تعيينها هل هي العصر أم الفجر أم الظهر أم المغرب أم العشاء، أم أنها إحدى الصلوات الخمس إلا أنها مبهمة، والأقرب أنها صلاة العصر، لما في الصحيحين أن النبي r قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». وفي رواية لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1108)
س: إن الفجر يكون ظاهراً بزمن طويل من قبل شروق الشمس مما يجعل تحديد موعد صلاة الصبح معرضاً للشك، يضاف إلى هذا وجود الغمام والضباب في كثير من الأوقات، والحال في تحديد وقت صلاة العشاء تشبه ذلك، لأن الشفق يكون ظاهراً مدة طويلة بعد مغيب الشمس ثم يعقبه ظهور فجر اليوم التالي في مدة قصيرة؟
جـ: حدد الشرع وقت كل صلاة من الصلوات الخمس، قال الله تعالى «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا»([2]) وبين النبي r أن وقت الصبح من ظهور البياض الذي يعترض الأفق شرقاً إلى طلوع الشمس، وجعل وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل فإذا دخل وقت الصبح وجب على المكلف أن يصلي صلاة الصبح في وقتها والأفضل أن يصليها بغلس، ولو طال الزمن فيما بينه وبين طلوع الشمس، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ووجب عليه أداؤها في وقتها قبل انتهاء منتصف الليل، ولا يجوز له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ولو طالت مدة مكثه بعد غروب الشمس إلا فيما أذن الشرع فيه بالجمع بين المغرب والعشاء كالسفر أو المطر أو المرض، وأما في حالة الغمام والضباب ونحوهما مما لا يتبين معه أمارات دخول الوقت فعلى المكلف أن يجتهد في معرفته ويتحرى دخوله بأمارة أخرى تقدر الزمن ولو تقريباً كساعة أو حزب قرآن أو عمل آخر منتظم فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو معذور في خطئه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2769)
الحمد لله وحده والصلاة السلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي الأمين العام لاتحاد الطلبة المسلمين بهولندا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والسؤال نصه: نرجو من سماحتكم التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لكيفية تعيين أوقات صلاة المغرب والعشاء والصبح، وكذلك تعيين أول رمضان، وأول أيام عيد الفطر المبارك، ذلك أنه بالنسبة إلى حركة شروق وغروب الشمس في بلدان شمال أوربا والقريبة من القطب الشمالي تختلف عن مثيلتها في بلدان الشرق الإسلامي، والسبب في ذلك يرجع إلى وقت مغيب الشفق الأحمر والأبيض، فيلاحظ أن الشفق الأبيض في الصيف يمتد حتى يكاد يستغرق الليل كله فيصعب تحديد وقت العشاء وكذلك طلوع الصبح؟
والجواب: لقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في بيان تحديد أوقات الصلوات، وتحديد بدء صباح كل يوم ونهايته في رمضان في بلاد مماثلة لبلادكم هذا مضمونه:
بعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:
أولاً : من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً. لعموم قوله تعالى «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا»([3]) وقوله تعالى «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا»([4]) ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه أن النبي r سأله رجل عن وقت الصلاة فقال له: «صل معنا هذين» يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة» فقال الرجل أنا يا رسول الله قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم».([5]) رواه البخاري ومسلم.
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله r قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر مالم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه مسلم في صحيحه.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله r.
وهذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم، وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة. ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد وقد قال الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}.
ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء قال تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}، وقال الله تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}، وقال: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
ثانياً : من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض، لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي r يسأل ربه التخفيف حتى قال: «يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ...» إلى آخره.
ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله r من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله r فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله r: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرهن قال: «لا ، إلا أن تطوع...» الحديث.
ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله r عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال: «صدق» إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال: «صدق» قال فبالذي أرسلك: آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم...» الحديث.
وثبت أن النبي r حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقيل له ما لبثه في الأرض قال: «أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» فقيل: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا، اقدروا له» فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم.
فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة. وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون مجموعها أربعاً وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي r عن المسيح الدجال، وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
حساب سير النجوم
فتوى رقم (4991)
س: نحن جماعة من إخوانكم المسلمين من بني هاجر وعندنا اختلاف في وقت الصلاة، فنرجو من الله ثم منكم أن توضحوا لنا الطريق المستقيم في ذلك مع العلم أنه لا يوجد عندنا سوى تقويم دولة قطر، فهل يجوز لنا أن نتبع دولة قطر في إقامة الصلاة أم نؤخر عشر دقائق، وإذا سمحتم هل يجوز لنا أن نتأخر عشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة في جميع أوقات الصلاة لكي ننتظر الجماعة فهل تبطل صلاتنا أم ماذا، وفي شهر رمضان المبارك نحن نسكن في أرض طامنة فعند هبوط الشمس تختلف الآراء من حيث الإفطار لذلك نرجو إفادتنا؟.
جـ: دين الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة قال الله تعالى «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقال «وما جعل عليكم في الدين من حرج» وثبت عن النبي r أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولهذا جعل الله تعالى لمواقيت العبادات أمارات كونية يشترك في معرفتها العام والخاص. الأمي منهم والعالم، رحمة بالناس وتيسيراً لهم ودفعاً للحرج عنهم من ذلك قوله تعالى في تحديد الصوم اليومي بدءاً ونهاية {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}([6]) وبين ذلك النبي r بعمله وقوله، فقد ثبت عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنا في سفر مع النبي r في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال: «يا فلان إنزل فاجدح لنا». قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً قال: «إنزل فاجدح لنا» قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي r ثم قال بيده: «إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم».([7]) وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله r «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم».([8])
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي r «لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن (أو ينادي) بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح» وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله،([9]) يبين بالإشارة الأولى الفجر الكاذب وبالإشارة الثانية الفجر الصادق وهو النور الذي يعترض الأفق في جهة الشرق جنوباً وشمالاً، وقوله r في بدء صوم رمضان وانتهائه: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد»([10]).
وفي رواية «فصوموا ثلاثين يوما» فأوجب الصوم برؤية هلال رمضان، وأوجب الإفطار برؤية هلال شوال لسهولة ذلك على الأمة، العالم والأمي، والحضري والبدوي، وقد يكون الأمي والبدوي أبصر بذلك من غيرهم رحمة من الله وفضلا، ولم يعول في ذلك على علم الفلك أي علم سير النجوم.
ومن ذلك قوله تعالى في أوقات الصلوات الخمس «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر»([11]) وقوله «واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلا»([12]) وبينه النبي r بقوله وعمله وذلك فيما ثبت عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله r قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وصار ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان»([13]) .
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي r أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة فقال له: «صل معنا هذين-يعني اليومين -» فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ماذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة» فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم»([14]) إلى غير ذلك من الأحاديث المبينة تفصيل وقت الصلاة قولاً وعملاً. ولم ينط ذلك بسير النجوم ولا بقول علماء الفلك فضلاً من الله تعالى وإحساناً ودفعاً للحرج عن المكلفين من عباده.
وعلى هذا فالطريق الفطري السهل هو التعويل في معرفة أوقات الصلوات على مانبه عليه الشرع من الأمارات الكونية التي تقدم بيانها لكونه عاماً يعرفه الحضري والبدوي من متعلم وغير متعلم أما معرفة الأوقات عن طريق حساب سير النجوم فمع كونه تقريبياً لا يتيسر لكل أحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:27 pm

السؤال الأول من الفتوى رقم (4100)
س: هل للتقويم الحالي مشروعية أم لا؟
جـ: التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء، لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء في القرآن والسنة فينبغي الاعتماد على مادلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب، أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه؛ لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل ولأن الرسول r قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (7373)
س: إنني أعرض على سماحتكم موضوع مشكلة صلاة العشاء والفجر في مقاطعة نيوكاسل ببريطانيا. يجد المسلمون هنا في بريطانيا نيوكاسل معاناة شديدة في تحديد الوقت بالنسبة لصلاة الفجر والعشاء وكذلك في بداية وقت الإمساك، لأن الضوء يصل إلى سطح الأرض قبل شروقها ويستمر بعد غروبها لفترة طويلة تمتد في بعض الأحيان بطول الليل كاملاً. وقد قسم علماء الفلك هنا هذه الفترة في بداية ظهور الضوء حتى شروق الشمس، وفي غروبها حتى اختفاء ضوءها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تصل كثافة الضوء لدرجة تمكن الفرد بمزاولة أي عمل من الأعمال.
القسم الثاني: الضوء يكون بدرجة لا يتمكن الفرد فيه من مزاولة الأعمال التي تحتاج إلى ضوء.
القسم الثالث: الظلام التام.
فالسؤال هو: كيف يمكن تحديد بداية الوقت لصلاة الفجر وصلاة العشاء والإمساك على ضوء الأوقات المعطاة في هذا التقسيم (التقسيم الفلكي)؟
جـ: لا عبرة في تحديد أوقات الصلوات بالتقسيم الفلكي وإنما العبرة في دخول وقت الفجر بظهور ضوء مستعرض الأفق شرقاً إذا اتضح وتميز. وينتهي وقته بطلوع الشمس، ويبدأ وقت المغرب بغروب قرص الشمس ولا عبرة في ذلك ببقاء الضوء بعد غروب قرصها، ويبدأ وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر الذي يظهر بعد غروب الشمس إذا اتضح ذلك وتميز.
ويبدأ الإمساك عن المفطرات بدخول وقت الفجر الذي سبق بيانه وينتهي بغروب قرص الشمس نفسه ولو بقي بعد غروبه شيء من ضوئها. أما الأماكن التي لا تغيب فيها الشمس أياماً أو شهوراً أو التي يطول فيها الليل جداً، أو يستمر الليل فيها أياماً أو شهوراً فقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة في بيان ما يجب أن يفعله المسلم الساكن تلك البلاد في بدء صلاته وصيامه ونهايتهما.([1]) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
تقديم أو تأخير الصلاة عن وقتها
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9069)
س: إذا حضرت إلى المسجد ووجدت جماعة يصلون إحدى الصلوات المفروضة ولم يدخل وقت الصلاة ولكنهم يصلون جهلاً كأن يكونوا من غير أهل البلد أو خلاف ذلك. السؤال هل يجوز أن تصلي معهم وأنت تعلم أن الوقت لم يحن بعد، وهل تجوز صلاتهم إذا علموا بدخول الوقت؟.
جـ: لا تدخل معهم في صلاة لم يدخل وقتها، وأعلمهم بأن الصلاة لم يدخل وقتها ليتنبهوا إن كانوا مخطئين ويبين لهم أنها غير صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (3785)
س: هل تصح الصلاة قبل الأذان وأنا لست متعمداً للصلاة قبل الأذان لكن جهلاً بذلك؟.
جـ: تصح صلاة الفرض بعد دخول وقتها ولو كان ذلك قبل الأذان ولا يجوز للشخص أن يصلي قبل دخول الوقت، وإذا صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، وإذا كان قد فعل ذلك في السابق فإنه يقضي تلك الصلاة إلا إذا كان الشخص ممن يجوز له الجمع كالمسافر والمريض فإنه يجوز لهما تقديم الثانية من المجموعتين على وقتها كالعصر تقدم مع الظهر، والعشاء تقدم مع المغرب، لأن وقتهما صار وقتاً واحداً بسبب العذر الشرعي وهو السفر والمرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10887)
س: إنني لا أصلي في أكثر الأيام صلاة الصبح، لأنني لا أقدر أن أقوم، وكلما أريد أن أتعود على القيام مبكراً فإنني لا أقدر، وكلما قلت لأهلي أقيموني مبكراً فلا يرضون، وإذا قلتم لي اشتر ساعة جرسية فإنني لا أملك قيمتها، لأنني من أهل الفقراء، وإنني أقوم أو أنهض في الظهر في الساعة 5, 1 أو الساعة 12 ظهراً، فماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
جـ: يجب عليك أداء جميع الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة شرعاً مع الجماعة، وإذا كان المرء يستغرق في نومه إذا نام فإن عليه عمل ما يساعده على الاستيقاظ والقيام للصلاة في وقتها بأن ينام مبكراً وأن يطلب ممن حوله من الأقارب والجيران أو المؤذن أن يوقضوه للصلاة في وقتها، ثم عليه إذا قام من النوم أن يبادر إلى فعل الصلاة ولو كان استيقاظه بعد الوقت. نسأل الله لنا ولك الإعانة على طاعته والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (10616)
س: إذا كان المسلم في عمل مهم مثل رعي الأغنام حول الزرع وحان موعد الصلاة هل يمكن أن يتأخر حتى يبتعد عن الزرع؟.
جـ: يسمح له أن يتأخر بالصلاة عن أول وقتها حتى يبتعد عن الزرع، لكن يجب عليه أداؤها في وقتها، وذلك محافظة على الزرع مع أداء الصلاة في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12650)
س: إذا كنت مسافراً ودخل وقت الصلاة وأنا في الطريق ولم أجد ماء وأنا أعلم أنني سأصل إلى الماء قبل خروج الوقت - إذا شاء الله لي أن أصل - فهل أنتظر حتى أصل إلى الماء وأتوضأ وأصلي، أم أتيمم إذا دخل الوقت وأصلي ...؟.
جـ: إذا غلب على ظنك أثناء السفر أنك تصل الماء قبل خروج الوقت بزمن يكفي للوضوء وأداء الصلاة جاز لك تأخير الصلاة عن أول وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12542)
س: شاهدت ناساً ينامون عن صلاة الظهر والعصر في نهار رمضان، لأنهم لا يصحون إلا الساعة ستة ونصف قرب المغرب، لأجل السهرات في الليل، فما حكم الصيام هنا. وهل تجوز صلاتهم يصلونها في الوقت نفسه أو قبل صلاة العشاء..؟
جـ: الصلاة ثاني أركان الإسلام ومن شعائر الدين الظاهرة فلا يجوز للإنسان أن ينام عن الصلاة المفروضة كالظهر أو العصر. وقد أمر الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات وخص صلاة العصر بالذكر فقال: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»([2]) وهي العصر، وقد ثبت أن النبي r رغب في صلاة العصر فقال: «من صلى البردين دخل الجنة»([3]) والبردان هما صلاة الفجر والعصر، كما جاء الوعيد على من فاتته صلاة العصر فقد ثبت أن النبي r قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»([4]) وقال r: «من ترك صلاة العصر حبط عمله».
ويجب على من نام عن صلاة أن يصليها بعد أن يستيقظ من نومه مباشرة كما يجب عليه أن يتخذ من الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ لصلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها، ولا يجوز له التساهل في ذلك. وأما الصيام فلا يؤثر عليه النوم من جهة الصحة فصيام من نام في نهار رمضان صحيح. ويأثم في تأخير الصلاة إذا لم يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ في وقتها من ساعة أو غيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4805)
س: هل يجوز للشخص أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها المعتاد أي قبل أن يحين وقتها، نظراً لكون الشخص المذكور يعمل بأحد المعامل واقتضت الضرورة أن ينام دائماً قبل وقت صلاة العشاء ليستريح ويستيقظ قبل الفجر استعداداً للذهاب للعمل. وهل يجوز له أيضاً أن يصلي الفجر وسنة الصبح قبل وقتهما وقبل الخروج من المنزل، لأنه إذا خرج لا يتأتى له أن يقوم بالصلاة في الطريق وأثناء العمل؟.
جـ: لا يجوز للمسلم أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها لينام مبكراً حتى يستريح ويستيقظ قبل الفجر استعداداً للذهاب للعمل صباحاً، ولا تعتبر حاجته للنوم مبكراً حتى يستريح ويذهب للعمل في وقته عذراً في تقديم العشاء عن وقتها المعروف شرعا. كما أنه لا يجوز تقديم صلاة الصبح ولا سنتها عن طلوع الفجر الصادق، ومن صلاهما قبل طلوع الفجر بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة للفريضة بإجماع المسلمين، ويشرع له مع ذلك أن يعيد سنتها قبلها، وما ذكر أنه لا يتأتى له صلاتهما في العمل ولا في الطريق إليه لا يعتبر عذراً شرعياً يبيح تقديمهما أو إحداهما، بل يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في وقتها ولوفاته بعض العمل الدنيوي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (7795)
س: يوجد عندنا قرية فيها مائة وخمسون مصلياً، وهم يصلون العشاء في حدود الساعة الواحدة مساء بالتوقيت الغروبي، هل هذا قبل غروب الشفق الأحمر. وقد نهيناهم عن ذلك ولم ينتهوا، وبعض المشايخ جوز ذلك. وما حكم الصلاة معهم، وهل نترك الجماعة في هذه الحالة ونصلي فرادى إذا لم يوجد أكثر من واحد، ما قول علماء الإسلام في ذلك؟.
جـ: يجب أداء الصلاة لوقتها، ولا يجوز تأخيرها ولاتقديمها عن وقتها ووقت العشاء إذا غاب الشفق، فإذا غاب الشفق فأد الصلاة، ومن صلاها قبل أن يغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة، إلا أن يكون ممن يسوغ له الجمع بين الصلاتين بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (10346)
س: كنت أعتمد على إقامة الصلوات الخمس على تقويم شهري ولكن تلك التقاويم وقع فيها خطأ بنصف ساعة في صلاة العشاء فقط، وكنت أصلي العشاء بنصف ساعة قبل الوقت لمدة شهر ولما تبين لي الخطأ لم أدر هل علي إعادة تلك الصلوات التي صليتها بدون وقت أم لا؟.
جـ: وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ويمتد الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر الثاني، فإن كنت صليت صلاة العشاء قبل دخول وقتها المذكور فعليك الإعادة، وإن كان بعد الدخول فلا إعادة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10963)
س: رجال يصلون المغرب جماعة ثم يبقون بعد الصلاة تقريباً نصف ساعة، ثم يصلون صلاة العشاء قدام الوقت، فهل هذا جائز حيث أنهم يتحججون أن مكانهم بعيد عن المسجد ويقصدون بذلك فضل الجماعة. أرجو الإفادة وفقكم الله؟.
جـ: لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة العشاء قبل دخول وقتها، وعليهم الإعادة، وما ذكروه من بعد منازلهم عن المسجد لا يعتبر عذراً لهم في تقديم الصلاة على وقتها المحدد شرعاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2958)
س: هل يجوز أن نجعل لأولادنا إماماً يصلى بهم العشاء بعد صلاة المغرب قبل أن يصلي الكبار، لأجل أنهم ينامون قبل العشاء؟.
جـ: لا يجوز أن يجعل لمن لم يبلغ من الأولاد ذكوراً أو إناثاً إماماً يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب وقبل دخول وقتها، خشية أن يناموا دون صلاتها، لأن توقيت الصلاة واحد بالنسبة للكبار والصغار لكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم حتى يصلوا العشاء في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6355)
س: ماحكم عدم أداء صلاة العشاء بحجة أنه يجوز تأخيرها إلى آخر الليل؟.
جـ: الواجب على المسلم أداء الصلوات الخمس في وقتها جماعة في المساجد مع المسلمين، أما وقت العشاء الاختياري فيبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، كما أن الوقت الاضطراري يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6357)
س: إني طالب في المدرسة الثانوية وأذاكر إلى منتصف الليل، ولا نصلى الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فما رأي الدين في ذلك؟
جـ: يجب أداء الصلاة في وقتها الذي جاء في القرآن وبينه رسول الله r، ولا يجوز لك تأخير صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، وعليك الاستيقاظ في وقتها باتخاذ منبه كساعة، أو تطلب من أحد أن يوقظك بعد الأذان لتصلي الفجر في وقتها مع الجماعة في المسجد، وترفق بنفسك في المذاكرة ليلاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (12494)
س: أنام أغلب الأحيان ولا أصحو إلا بعد فوات وقت صلاة الفجر، وعندما أتنبه وأعلم أن صلاة الجماعة قد فاتتني أرجع فأكمل نومي ثم أصليها مع الظهر فما الحكم في ذلك؟. ثم هل إذا شرعت لأقضي صلاة الفجر هل لا بد من الجهر في الركعتين الأولتين (أعني غير الراتبة). وهل عند القضاء لا بد من صلاة الركعتين الراتبة؟
جـ: يجب عليك أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد في وقتها المحدد شرعاً، ويحرم عليك تأخيرها عن ذلك الوقت، ويجب عليك أن تأخذ الحيطة للاستيقاظ من النوم وقت الصلاة، ويستحب الجهر بالقراءة في القضاء، كما أنه يسن قضاء السنة الراتبة لصلاة الصبح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7501)
س: معلوم عندنا هنا في مصر أن أذان الفجر يؤذن قبل موعده بحوالي 20 دقيقه، فإذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقت الفجر الصادق، ودخل الإمام في الصلاة وأثناء الصلاة دخل وقت الفجر الصادق، فهل يجوز لي أن أدخل في الصلاة خلف الإمام الذي صلى وبدأ الصلاة قبل دخول وقتها؟.
جـ: إذا ثبت أن الإمام دخل في صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق فلا يجوز الدخول معه لا في أول الصلاة ولا في آخرها الذي وقع منه بعد طلوع الفجر الصادق، لكونها والحال ما ذكر باطلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8502)
س: رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر فماذا عليه أن يفعل؟.
جـ: يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم، لقول النبي r: «من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». وأمره r لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة، أمر بها وبما يلزم لها من الطهارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (8823)
س: إذا جامع الرجل أهله ونام وعند الصباح قام متأخراً، هل يجوز أن يتوضأ ويصلي بدون غسل إما يكون الوقت ضيقاً أو يكون الماء بارداً وحتى حين آخر، أولا يجوز أن أصلي وعلي جنابة مهما كانت الحالة؟.
جـ: عليه أن يغتسل من الجنابة للصلاة، ولا يكفيه الوضوء ولا يجزئه التيمم مع قدرته على الماء ولو بالشراء، لأن وقت استيقاظه هو وقت صلاته لقول النبي : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

فتاوي في الصلاه Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي في الصلاه   فتاوي في الصلاه Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2009 12:29 pm

السؤال السادس من الفتوى رقم (6606)
س: هل مراعاة وقت الصلاة مقدم على الطهارة، أو الطهارة مقدمة لمن استيقظ من النوم وهو جنب حيث لو اغتسل طلعت الشمس، هل يغتسل ويقضي الصلاة، أو يصلي قبل طلوع الشمس؟.
جـ: يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس، لعموم قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق»([1]) الآية، ولقول النبي r: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7672)
س: ما حكم من فاته وقت صلاة العشاء أي لم يصل حتى جاء الوقت الواحدة ليلاً، هل يؤجلها مع صلاة العشاء لليوم الثاني أم يصلي؟
جـ: يبادر إلى صلاتها في ذلك الوقت، ولا يعود إلى مثل هذا التأخير مرة أخرى مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
صلاة الحائض
الفتوى رقم (5502)
س: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء، كما سمعنا من بعض الأقوال في ذلك؟.
جـ: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
ترتيب الصلوات التي تقضى
السؤال السادس من الفتوى رقم (581)
س: ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل؟.
جـ: قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (4263)
س: ما حكم إنسان ذهب إلى المسجد وعليه صلاة العصر والإمام أذن صلاة المغرب فهل يصلي العصر أولا، أم يصلى مع الجماعة صلاة المغرب ثم يصلي صلاة العصر؟.
جـ: يصلي صلاة العصر ثم يصلي مع الإمام صلاة المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات واجب، لكن إن لم يتمكن من صلاة العصر قبل أن تقام صلاة المغرب دخل معهم في صلاة المغرب بنية صلاة العصر، فإذا سلم الإمام من المغرب قام وصلى الركعة الباقية كالمسبوق ثم يصلي صلاة المغرب؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4591)
س: واحد نسي فرض الظهر والعصر وأتى وقت المغرب فما الحكم. وبأي فرض يبدأ أولا؟.
جـ: يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب كما فرضها الله كذلك، وقد ثبت عن النبي r «أنه شغل عن الفرائض يوم الأحزاب فصلاها مرتبة بعد غروب الشمس»([2]) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
 
فتاوي في الصلاه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوي نسائيه
» فتاوي مهمه في الحجاب والزينه
» موضوع كامل عن الصلاه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (منتدى الدعوه الى الله) ¯¨'*·~-.¸¸,.- - :: ۩۞۩ منتديات اركان الاسلام الخمسه ۩۞۩» :: الـــــــركن الثاني اقــــامة الصـــلاه-
انتقل الى: