التيسير في الزكاة وتهذيب الرسول صلى الله عليه وسلم للسلوكيات الخاطئة
كاتب الموضوع
رسالة
أملي بالله مراقب إداري لمنتديات الدعوه الى الله
عدد المساهمات : 215 النشاط : 0 تاريخ التسجيل : 19/10/2009
موضوع: التيسير في الزكاة وتهذيب الرسول صلى الله عليه وسلم للسلوكيات الخاطئة الثلاثاء أكتوبر 27, 2009 4:08 am
التيسير في الزكاة وتهذيب الرسول صلى الله عليه وسلم للسلوكيات الخاطئة أ. محمد حمدي الجندي وقد يسر الإسلام أمر الزكاة، ووضع له شروطاً ، ونبه للسلوكيات الخاطئة فيها وهو ما سأتناوله في هذه العجالة، وبالله التوفيق. المسألة الأولى : لا تؤخذ كرائم الأموال في الزكاة:
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا رضي الله عنه على اليمن قال:« إنك تقدم على قوم أهل كتاب،فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم،فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس»(2) المسألة الثانية : لا تجب الزكاة في أقل من النصاب:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ».(3) قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم:«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »الأوسق: جمع وسق فيه لغتان: فتح الواو، وهو المشهور، وكسرها وأصله في اللغة الحمل، والمراد بالوسق: ستون صاعا . (4) المسألة الثالثة : لا تجب الزكاة في العبد ولا الفرس:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:« ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ».(5) وينطبق هذا على كل ما يستعمله المسلم استعمالاً شخصيًا، كالبيت والسيارة ونحوهما والله أعلم. المسألة الرابعة : النفقة بغير إجحاف:
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت » .(6) قال الحافظ ابن حجر: ارضخي بكسر الهمزة من الرضخ بمعجمتين وهو العطاء اليسير فالمعنى أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة.(7) المسألة الخامسة : تنوع زكاة الفطر:
عن ابن عمر،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.( وعن أبي سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب.(9) المسألة السادسة : جواز إعطاء الزكاة لأي صنف من أصناف المستحقين للزكاة الثمانية:
قال الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ...) ( التوبة :60 ) (10) قال القرطبي: وقال به من التابعين جماعة قالوا جائز أن يدفعها إلى الأصناف الثمانية وإلى أي صنف منها دفعت جاز... حتى ادعى مالك الإجماع على ذلك قلت يريد إجماع الصحابة فإنه لا يعلم لهم مخالف منهم .(11) وقال الطبري: واختلف أهل العلم في كيفية قسم الصدقات التي ذكرها الله في هذه الآية، وهل يجب لكل صنف من الأصناف الثمانية فيها حق أو ذلك إلى رب المال ومن يتولى قسمها في أن له أن يعطي جميع ذلك من شاء من الأصناف الثمانية؟ فقال عامة أهل العلم: للمتولي قسمها ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء وإنما سمى الله الأصناف الثمانية في الآية إعلاما منه خلقه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرها لا إيجابا لقسمها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى.(12) ثم روى عن حذيفة في قوله ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) ( التوبة :60 ) قال: إن شئت جعلته في صنف واحد أو صنفين أو لثلاثة... عن حذيفة قال: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك... عن عمر( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء) قال: أيما صنف أعطيته من هذا أجزأك... عن عطاء ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء ) الآية قال: لو وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف أجزأك ولو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بها كان أحب إلي... عن سعيد بن جبير ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فأي صنف أعطيته من هذه الأصناف أجزأك.(13) وقال ابن كثير :مسألة في دفع الزكاة وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين، أحدهما: أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة، والثاني: أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منا ويعطي جميع الصدقة مع وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون ابن مهران قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء ولوجوه الحجج والمآخذ هذا والله أعلم.(14) تهذيبه صلى الله عليه وسلم السلوكيات الخاطئة في الزكاة: التوجيه المباشر : المسألة الأولى : ظلم المُصَّدِّق:
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:« أرضوا مصدقيكم »(15) فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المزكين بأن يرضوا مصدقيهم. المسألة الثانية : طلب الصدقة
قال صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق الهلالي لما سأله الصدقةإن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ...)(16) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه " إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده فقال :«ما يكون من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله »....(17) فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه من يطلب الصدقة بما يحل له وما لا يحل، ويأمره بالاستعفاف. المسألة الثالثة : شراء الصدقة ممن تصدق عليه :
وعن بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:« لا تبتعه ولا تعد في صدقتك»(18) وزاد أحمد:« فإن الذي يعود في صدقته فكالكلب يعود في قيئه »(19) فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته ما دامت في يد صاحبها. ولهذا كان عمر رضي الله عنه لا يكره أن يشتري الرجل صدقته إذا خرجت من يد صاحبها.(20) قال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته.(21) وقال ابن المنذر : رخص في شراء الصدقة الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي.(22) التوجيه للأولى :الصدقة بما يملك : عن أنس قال لما نزلت هذه الآية ( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ) ( آل عمران :92) قال أبو طلحة: أُرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحاً لله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« اجعلها في قرابتك».(23) فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه أبا طلحة للأولى في إعطاء الصدقة. الموعظة :تقسيم الفيء : ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من فيء حنين قال بعض الأنصار: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر دمًا! ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم ...»(24) فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ويعظ الأنصار هذه الموعظة البليغة، ويعلل سبب تقسيم الفيء على المهاجرين.
التيسير في الزكاة وتهذيب الرسول صلى الله عليه وسلم للسلوكيات الخاطئة