أملي بالله مراقب إداري لمنتديات الدعوه الى الله
عدد المساهمات : 215 النشاط : 0 تاريخ التسجيل : 19/10/2009
| موضوع: حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي الإثنين أكتوبر 26, 2009 4:25 am | |
| السؤال: | ما حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي؟
| المفتي: | عبدالعزيز بن باز | الإجابة: |
<BLOCKQUOTE>بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي، كما لو كسف القمر بعد طلوع الفجر أو الشمس بعد صلاة العصر. فذهب بعضهم إلى أنها لا تشرع الصلاة للكسوف في هذين الوقتين، ولكن يشرع التكبير والذكر والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق، لورود الأحاديث الصحيحة بذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره"، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها أنه أمر عند الكسوف بالتكبير والصدقة والدعاء والعتق.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى شرعية الصلاة للكسوف في الوقتين المذكورين، لعموم الأحاديث الصحيحة الآمرة بها عند الكسوف، وهي كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم"، وهذا القول هو الصواب، لعموم الأحاديث المذكورة، ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب. والراجح من كلام العلماء أن الصلاة ذات السبب غير داخلة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وإنما يراد بذلك النهي عن الصلاة التي لا سبب لها خاص، أما ذوات الأسباب فهي غير داخلة في النهي، مثل صلاة الكسوف، ومثل صلاة الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"، ومثل تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، وهذا يعم أوقات النهي وغيرها، ومثل سنة الوضوء، فإنه يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، للأحاديث المذكورة.
وبناء على ذلك فمتى كسفت الشمس بعد العصر فإنه يشرع للمسلمين أن يبادروا بصلاة الكسوف مع الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة، عملاً بالأحاديث كلها في ذلك. أما إذا كسف القمر بعد طلوع الفجر فظاهر الأدلة الخاصة كما تقدم يقتضي شرعية صلاة الكسوف، لأن سلطانه لم يذهب بالكلية فيشرع لكسوفه صلاة الكسوف، لعموم الأحاديث، ومن ترك فلا حرج عليه، عملاً بالقول الثاني، ولأن سلطانه في الليل وقد ذهب الليل، ومن صلى لكسوف القمر بعد الفجر فالأفضل البدار بذلك قبل صلاة الفجر، وهكذا لو كسف في آخر الليل ولم يعلم إلا بعد طلوع الفجر فإنه يشرع البدء بصلاة الكسوف ثم يصلي صلاة الفجر بعد ذلك، مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها. وفيما ذكرناه الجمع بين الأحاديث والعمل بها كلها.
مع العلم بأن أخبار الحسابين عن الكسوف لا يعتمد عليها ولا يعمل بها، وإنما تشرع صلاة الكسوف إذا رأى الناس ذلك، لما ذكرنا من الأحاديث. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر. </BLOCKQUOTE>
|
| |
|