¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (منتدى الدعوه الى الله) ¯¨'*·~-.¸¸,.- -
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (منتدى الدعوه الى الله) ¯¨'*·~-.¸¸,.- -

منتدى اسلامي محاضرات وخطب فلاشات دعويه رقيه شرعيه
 
الرئيسيةحياكم الله*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطلاق ... آثاره وأضراره

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

الطلاق ... آثاره وأضراره Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق ... آثاره وأضراره   الطلاق ... آثاره وأضراره Emptyالجمعة أكتوبر 23, 2009 10:08 am

دراسات و تقارير
الطلاق آثاره واضراره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مقدمة:
مما لاشك فيه أن ديننا الإسلامي قد جعل الطلاق في أضيق الحدود، وفي حالة استحالة العشرة بين الزوجين، وبما لا تستقيم معه الحياة الزوجية، وصعوبة العلاج إلا به وحتى يكون مخرجاً من الضيق وفرجاً من الشدة في زوجية لم تحقق ما أراده الله –سبحانه وتعالى- لها من مقاصد الزواج التي تقوم على المودة والسكن النفسي والتعاون في الحياة.
كما أن الطلاق ظاهرة عامة وموجودة في كل المجتمعات وبنسب متفاوتة وهو أمر عرفته البشرية من قديم الزمان، وكانت له طرق وأشكال تختلف من بيئة إلى بيئة، ومن عصر إلى عصر، وقد أقرته جميع الأديان كلٌ بطريقته، كما عرفته عرب الجاهلية لأنه كان شريعة إبراهيم وإسماعيل –عليهما السلام-، ففي حديث البخاري أن سيدنا إبراهيم –عليه السلام- قال لزوجة ولده إسماعيل التي شكت حاله قولي له: يغير عتبة داره، ففهم إسماعيل من ذلك أنه ينصحه بطلاقها، فطلقها [1].
وعندما جاء الإسلام كان امتداداً لدين إبراهيم كما قال الله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً﴾ [2]. فأقر الإسلام الطلاق ونظمه تنظيماً دقيقاً مراعياً في ذلك استقرار الأسرة وسعادتها من ناحية وحفظ كيان المجتمع البشري بأكمله من ناحية أخرى، يقول الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [3].

ولو وضع الإسلام أو المشرع قانوناً يُحرم الطلاق لصاح الناس: هذا ظلم مبين، وهذا ما فطن إليه الفيلسوف الإنجليزي {بنتام} في كتابه "أصول الشرائع"، فقال: {لو ألزم القانون الزوجين بالبقاء –على ما بينهما من جفاء- لأكلت الضغينة قلوبهما، وكاد كلٌ منهما للآخر، وسعى إلى الخلاص منه بأية وسيلة ممكنة، وقد يهمل أحدهم صاحبه، ويلتمس متعة الحياة عند غيره، ولو أن أحد الزوجين اشترط على الآخر عند عقد الزواج ألا يفارقه، ولو حل بينهما الكراهية والخصام محل الحب والوئام لكان ذلك أمراً منكراً مخالفاً للفطرة ومجافياً للحكمة، وإذا جاز وقوع هذا بين شابين متحابين، غمرهما شعور الشباب فظنا ألا افتراق بعد اجتماع، ولا كراهة بعد محبة، فإنه لا ينبغي اعتباره من مشرع خير الطباع، ولو وضع المشرع قانوناً يُحرم فض الشركات ويمنع رفع ولاية الأوصياء، وعزل الشركاء ومفارقة الرفقاء، لصاح الناس: هذا ظلم مبين. وإذا كان وقوع النفرة، واستحكام الشقاق والعداء ليس بعيد الوقوع فأي الأمرين خير ؟ أربط الزوجين بحبلٍ متين، لتأكل الضغينة قلوبهما، ويكيد كلٌ منهما للآخر؟ أم حل ما بينهما من رباط وتمكين كلٌ منهما من بناء بيت جديد، على دعائم قويمة، أو ليس استبدال زوج بآخر خير من ضم خليلة إلى امرأة مهملة، أو عشيق إلى زوج بغيض ؟}[4].


والحقيقة أن الإسلام كره الطلاق ونفَّر منه والرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: {ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق}[5]، واعتبر الحياة الزوجية لها قدسية خاصة لابد من احترامها، وأن هدمها ليس بالأمر السهل، فهي ميثاق غليظ ينبغي عدم نقضه بسهولة، والقرآن الكريم يقول فيه : ﴿وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً﴾[6].
وقد ذكر {الكاساني} في "بدائع الصنائع" أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: {تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن}[7]
وهذا دليل على أن الإسلام صان قداسة الزوجية من العبث بها، لما يترتب على ذلك من أضرار تقع على الأسرة وعلى المجتمع الإسلامي بأكمله، فوضع العقبات في طريق الطلاق ليمنع وقوعه أو يؤخره، وحبَّذ التريث في معالجة ما ينشب بين الرجل وامرأته لعل الأمور تعود إلى طبيعتها وهذا ما أوضحته آية الطلاق: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً﴾ [8]،

وذلك لآن الطلاق هو موقف مؤقت لعلاقة لم تتحقق فيها مقاصد الزواج كما ذكرت، ولكنها أيضاً ليست حسماً صارماً، ومن هنا لا يرتضي الإسلام هذه الكلمة في كل وقت بل جعل لها أوقاتاً خاصة عند استحالة العشرة، بل واستبقى مجالاً للحياة الزوجية بعد الطلاق لعل مشاعر الحب تعود بينهما مرة أخرى أو يتدخل أهل الخير في جو هادئ لإصلاح الصدع بينهما وأولى الناس بهذه المهمة أقارب الزوجين،

يقول الله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما﴾[9] .


ولكن في الآونة الأخيرة كانت ظاهرة الطلاق أمراً مزعجاً لدى الأسرة المسلمة لما طرأ عليها من ارتفاع قد تكون نتيجة الظروف الراهنة التي تواجه المجتمعات الإسلامية أو التفكك الذي يعيش فيه العالم الإسلامي اليوم أو التقصير في الحقوق الزوجية سواء كانت مادية أو معنوية أو اجتماعية الأمر الذي جعل كثيراً من المهتمين والمتخصصين والغيورين على الدين الإسلامي إفراد الأبحاث والمؤتمرات لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة على بناء وكيان الأسرة المسلمة وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها.
وقد قرأت رأياً للدكتورة/ هبة إبراهيم عيسى أستاذة الأمراض النفسية والعصبية في كلية الطب، جامعة عين شمس ملفتاً للانتباه ويؤكد خطورة ظاهرة الطلاق على بناء وكيان المجتمع الإسلامي، وبينت الآثار الخطيرة المترتبة عليه، فهي ترى أنه {كثيراً ما يختلف الزوجان في خلافات حادة، ويكون فيها الطلاق حتمية مؤكد، وفي حالات أخرى يكون الطلاق نتيجة للعناء الذي قد يصل إلى كثير من التوتر بين طرف العلاقة وقد يؤدي إلى أعراض نفسية قد تصل إلى أمراض كالإضطرابات النفسية الجسمية كالقيء المتكرر أو ارتفاع ضغط الدم أو الصداع المزمن أو ظهور طفح جلدي . وقد يذبل الطرف الذي يعاني القلق والاكتئآب، ويصاب بفقدان الشهية مع كسل شديد وعدم الاهتمام بأي شيء وفقدان الوزن}[10] . فمثل هذه النتائج الخطيرة تستدعي منا فعلاً الوقوف بتأني أمام ظاهرة الطلاق والعمل على الحد منها بكل الحلول والوسائل المتاحة .
وفي هذه الدراسة أسأل الله –العلي القدير- أن يوفقني في بيان الآثار الشرعية والاجتماعية والتربوية، وأيضاً الآثار الاقتصادية الناتجة عن الطلاق، وسأقدم دراسة إحصائية لحالات الطلاق في محافظة غزة للسنوات الثلاث قبل انتفاضة الأقصى والتي بدأت بتاريخ 28/9/2000م وللسنوات الثلاث بعدها، وبيان آثار انتفاضة الأقصى على الطلاق وذلك بحكم إطلاعي المباشر على كثير من هذه الحالات بصفة عملي كقاضي غزة الشرعي في تلك الآونة.
المبحث الأول:
أولاً: معنى الطلاق.
ثانياً : الطلاق، حكمته ومشروعيته .
ثالثاً: أقسامه بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه.
بدايةً وقبل البحث في الآثار المترتبة على الطلاق لابد لنا من بيان المصطلحات المذكورة لتكون مدخلاً واضحاً لمفهوم الطلاق في الشريعة الإسلامية، والحكمة الإلهية من مشروعية وإباحة الطلاق في الإسلام، ومن ناحية أخرى فإن هذا البحث يحتم علينا أن نتكلم عن أقسام الطلاق وأحوال وقوعه مع بيان حكم كل قسم بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه.

أولاً: معنى الطلاق:
لغة: الطلاق والإطلاق تعني: رفع وحل القيد سواء كان معنوياً كما في المرأة أو حسياً كما في غيرها، تقول أطلقت البعير من عقاله، وأطلقت لك التصرف في مالي والمرافعة عني[11].
ثانياً:فع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص ونحوه، فالذي يرفع قيد النكاح في الحال هو الطلاق البائن والذي يرفعه في المآل هو الرجعي بعد انقضاء العدة، أو بعد انضمام طلقتين إلى الأولى[12].
ثانياً : الطلاق حكمته ومشروعيته :
إن من يظن أن الإسلام أباح الطلاق مطلقاً بلا ضوابط وفتح للناس الأبواب على مصراعيها في الطلاق فقد أخطأ وتجنى على هذا الدين، وإن من يظن أيضاً بأن الإسلام قد حجر الطلاق ومنعه وقيده بغير الطرق الشرعية اعتقاداً منه إن ذلك عمل إنساني وأنه في صالح المرأة، فهو أيضاً جاهل في هذا الدين، بل إن العدل هو الذي جاء به الدين الإسلامي بلا إفراط ولا تفريط.
ومما لاشك فيه أن الطلاق هو عملية هدم لبناء الأسرة وقد يأتي هذا الهدم عند بداية الطريق وعند وضع الأساس للحياة الزوجية أي قبل الدخول أو قد يأتي متأخراً بعد اكتمال البناء لهذه الحياة وتولد الأولاد وكثرة أعباء الزواج ولكن مع إقرارنا بذلك إلا أنه في الإسلام هدم منظم يحافظ على اللبنة فينقلها من مكان إلى مكان آخر أكثر تلاؤماً دون كسرها أو إهمالها.
ومع أن الدين الإسلامي يحرص حرصاً شديداً لبقاء العلاقة الزوجية وحث على ذلك حتى مع تحقيق أقل عناصرها كمال قال الرسول –صلى الله عليه وسلم-: {لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها الآخر}، و"الفرك" بفتح الفاء والراء هو الكراهية والإبعاد،
بل قال الله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾ [13].
ومع ذلك فإن الأمر يصل أحياناً مع الاختلاف وعدم إمكان الإصلاح إلى القطيعة والشر ثم الكراهية والعناد وقد يصل ذلك إلى المضارة والإفساد وعدم قيام كل منهما بما يجب عليه نحو الآخر وبذلك يتحول الزواج بعدما كان طريقاً إلى مرضاة الله والسعادة في الدنيا ليكون طريقاً إلى سخط الله ومن هنا كان الطلاق ضرورة إنسانية تحتمها الفطرة البشرية ويقتضيها الإصلاح الاجتماعي وذلك لزوجين ظناً أن يعيشا في سعادة فأقدما على الزواج اختياراً ثم اكتشفا أنهما كانا مخطئين وأنه يستحيل بقائهما إلى الأبد زوجين [14].
وإن الحكمة من تشريع الطلاق توفير الراحة لكلا الزوجين وضمان أداء الأسرة لواجبها الاجتماعي والإنساني كما قال الله تعالى: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته﴾ [15]، ومن هذه الحكمة التشريعية للطلاق ومن تلك الضرورات هي:
1- اختلاف الطبائع بين الزوجين وتباين الأخلاق وقد يطلع أحدهم على طبع أو خلق سيء وشاذ في الآخر مما لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكن المنشود في الزواج، وقد يكون الزوج سيء العشرة خشن المعاملة أو تكون هي معوجة السلوك لا يستطاع تقويمها ولم يفلح التوفيق على ضوء قوله تعالى: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً﴾[16].
2- قد يصاب أحد الزوجين بالعقم فينهدم بذلك أسمى أهداف الزواج ومقاصده، أو قد يصاب أحد الزوجين بمرض عضال يعجز الطب عن علاجه ولا يقوى الآخر على احتماله وإن الشريعة الإسلامية تتسم بالواقعية حيال هذه الطوارئ فلو أبقت على الزواج ومنعت الطلاق لضمدت الجرح على فساد وثبتت الداء في معدنه وأفسحت المجال للكيد والمكر بين الزوجين فيستشري بذلك الفساد في المجتمع وتعم الرذيلة فكان الحل بالفراق علاجاً لهذه المحاذير الذي لا يقضى عليها إلا به، وفي هذا يقول {الموصلي} من فقهاء الحنفية: "ولأن مصالح النكاح قد تنقلب مفاسد والتوافق بين الزوجين قد يصير تنافراً، فالبقاء على النكاح حينئذٍ، يشتمل على مفاسد، من التباغض والعداوة والمقت وغير ذلك، فشرع الطلاق دفعاً لهذه المفاسد"[17].
3- إذا كان الزوج معسراً غير مستطيع للإنفاق على زوجته خصوصاً إذا لم يكن للمرأة مصدراً أو مورداً غير هذه النفقة.
4- الشارع الحكيم جعل للزوجة الحق في طلب الطلاق من القضاء إذا لم تجد سعادتها في هذه الزيجة وحدد لذلك حدوداً وأسباباً، هذا وقد ثبت شرعية الطلاق في نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية كقوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [18]، وقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة19

وقد طلق النبي –صلى الله عليه وسلم- حفصة لا لريبة ولا لكبر، وكذلك فعله الصحابة –رضي الله عنهم- واستكثر سيدنا الحسن بن علي –رضي الله عنه- النكاح والطلاق لهذا لم يخالف أحد في شرعيته والعقل يهدي إليه لأنه المخرج الوحيد كلما استحكم الخلاف واستعصت الحلول واستحالت الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق[20]
ثالثاً : أقسام الطلاق :
ينقسم الطلاق بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه إلى ثلاثة أقسام[21] :
1- الطلاق الرجعي:
وهو الذي يملك فيه المطلق مراجعة مطلقته وإعادتها إلى عصمته وعقد نكاحه مادامت في العدة رضيت أم كرهت، يقول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إن كن يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً﴾، ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، ولما كان الطلاق الرجعي هو الأصل في الطلاق فإن المعمول به في فلسطين وفي مصر وبعض الدول هو أن كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، والطلاق الذي ينص القانون على وقوعه بائناً، فقد نصت المادة (67) من قانون حقوق العائلة المطبق في قطاع غزة على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة من القانون رقم: (25) لسنة 1929م المصري بنفس نص المادة (67) من القانون المذكور[22]، وقد نصا أيضاً على أن الطلاق يقع بائناً إذا قام به القاضي بناءً على طلب الزوجة ماعدا تطليقها لعدم إنفاق الزوج إعساراً كما هو مذهب الجمهور .
آثار الطلاق الرجعي:
يترتب على الطلاق الرجعي أمران:
أولاً: نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.
ثانياً: انتهاء الزوجية بين الزوجين إذا لم يراجعها أثناء العدة.
وعلى ذلك فالطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية إلا بعد انتهاء العدة كما أنه يترتب على الزوجين فيه الأحكام الآتية:
1- لا تخرج الزوجة من بيت الزوجية التي تسكن فيه قبل الطلاق.
2- يجوز للزوج الدخول والخروج عليها وبدون إذنها.
3- إذا قام بالاستمتاع بها أثناء العدة يعتبر ذلك رجعة لها.
4- النفقة واجبة للزوجة مادامت في عدة الطلاق الرجعي الشرعية.
5- يرث كل منهما الآخر إذا مات أحدهما أثناء العدة.
6- يستطيع الزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته أثناء العدة بدون إذنها ورضاها وبلا مهر ولا عقد جديدين.
7- لا يحق للزوجة المطالبة بمؤخر الصداق إلا بعد انتهاء العدة الشرعية.

2- الطلاق البائن بينونة صغرى:
وهو الذي لا يملك فيه المطلق مراجعة مطلقته في العدة ولكن يمكن فيه استئناف الحياة الزوجية بعقدٍ ومهرٍ جديدين، وقد نصت المادة (82) من قانون حقوق العائلة المذكور، على أن: "الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال"، ونصت المادة (246) من قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني أيضاً على أن : "الطلاق البائن بينونة صغرى يحل قيد النكاح ويرفع أحكامه ويزيل ملك الزوج في الحال، ولا يبقي للزوجية أثر سوى العدة" . ونصت المادة (247) من نفس القانون على أنه: "يجوز لمطلقها أن يتزوجها في العدة وبعدها إنما لا يكون ذلك إلا برضاها وبعقدٍ ومهرٍ جديدين ويمنع غيره من نكاحها في العدة" [23] . وعلى ذلك لا يقع الطلاق البائن بينونة صغرى إلا في الأحوال الآتية:
أولاً : قبل الدخول الحقيقي ولو كان بعد الخلوة، يقول الله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾[24] .
ثانياً : الطلاق على مال، وفي ذلك يقول الله : ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [25].
ثالثاً : الطلاق الذي يوقعه القاضي بناءً على طلب من الزوجة بسبب من الأسباب وقد نص قانون حقوق العائلة المذكور على أنواع من التفريق بحكم القاضي وقد ذكرت بعضاً منها فيما سبق، وفيه نصت المادة (89) على أن : "الطلاق بهذه الأسباب يكون بائناً ماعدا الطلاق بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته فيكون رجعياً .
آثار الطلاق البائن بينونة صغرى [26] :
1- يرفع أحكام النكاح فيزيل الملك في الحال ولكنه لا يرفع الحل ولا يبقي للزوجية أثر سوى العدة.
2- يحرم عليه الاستمتاع بها أو الخلوة.
3- يجب على المرأة أن تستتر في بيت الزوجية وتحتجب عن الزوج الذي طلقها ولا يدخل عليها أو ينظر إليها.
4- ليس له أن يراجعها إلى عصمته إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين سواء أثناء العدة أو بعدها.
5- الطلاق البائن بينونة صغرى أيضاً ينقص عدد الطلقات كالرجعي.
6- لا يتوارث الزوجان إذا مات أحدهم حتى ولو كانت في العدة إلا إذا كان فراراً من الميراث.
7- تستحق المطلقة نفقة العدة.
8- يجوز لها طلب مؤخر الصداق أو تابع المهر المعجل.
9- لا يستطيع المطلق إلحاق طلقة أخرى بها.

3- الطلاق البائن بينونة كبرى:
وهو الذي لا يستطيع فيه المطلق مراجعة مطلقته في العدة كالطلاق الرجعي ولا استئناف الحياة الزوجية بينهما بعقدٍ ومهرٍ جديدين كالطلاق البائن بينونة صغرى بل تحرم عليه المرأة حرمة مؤقتة لا تنتهي إلا إذا تزوجت بزوجٍ آخر زواجاً شرعياً صحيحاً ويدخل بها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه ولا يقع هذا النوع من الطلاق إلا في حالة واحدة وهي إذا كان مسبوقاً بطلقتين أي إن هذه الطلقة تكون المكملة للثلاث[27].

آثار الطلاق البائن بينونة كبرى:
1- يحرم على المطلق الزواج من مطلقته إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجاً شرعياً صحيحاً، ولا يجوز في ذلك المحلل الذي هو (التيس المستعار) -لعنه الله- كما جاء في الحديث المروي عن الترمذي عن ابن مسعود –رضي الله عنهما- قال: {لعن رسول الله المحلل والمحلل له}، وفي رواية أخرى {لعن الله... الخ} رواه ابن ماجه وأحمد عن ابن عباس ورواه الحاكم وصححه.
وقد نصت المادة (83) من قانون حقوق العائلة على أن البينونة الكبرى تزول بتزويج الزوجة بعد انقضاء عدتها زوجاً آخر لا بقصد التحليل وتحل للأول بعد افتراقها من الثاني بشرط الدخول ومرور العدة.
2- هذا الطلاق يزيل في الحال الملك والحل معاً.
3- تترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى جميع الآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى والتي ذكرناها سابقاً.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

الطلاق ... آثاره وأضراره Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلاق ... آثاره وأضراره   الطلاق ... آثاره وأضراره Emptyالجمعة أكتوبر 23, 2009 10:09 am


المبحث الثاني:
الآثار الشرعية المترتبة على الطلاق:
يترتب على الطلاق آثار شرعية لابد أن يلتزم بها طرفي العلاقة شرعاً، قد لا تكون موجودة أثناء الحياة الزوجية أو قد تكون ممنوعة ومحرمة فأصبحت مباحة بعد الطلاق، أو قد تكون مباحة أثناء العلاقة الزوجية فأصبحت بعدها ممنوعة، كما أن هناك التزامات شرعية على المطلقة لابد من فعلها بعد الطلاق وهي أثر من آثاره شرعاً كالعدة مثلاً وهذه الآثار الشرعية حددتها النصوص الشرعية سواء بالقرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة وعلى ذلك تكون ملزمة للمطلقين لأنه لا اجتهاد في مجال النص وهذه الآثار هي:

أولاً : حل زواج من كانت تحرم على المطلق :
كأخت طليقته وعمتها أو خالتها أو أن يتزوج بالخامسة تحل محل الرابعة التي طلقت وبانت. وكان هؤلاء محرمات عليه قبل الطلاق وكما هو معروف يحرم على الإنسان التزوج ببعض النساء وهذه الحرمة قد تكون مؤبدة أي لا يحل له الزواج بها مطلقاً لأن سبب تحريمها وصف ملازم لها لا يزول، كالتحريم بسبب القرابة النسبية كأصول الإنسان أمه وجدته وإن علون وفروع الإنسان مهما نزلن كبنته وبنت بنته، وفروع الأبوين مهما امتد حبل النسب كأخته وبنت أخيه وبنت أخته، والفروع المباشرون للأجداد والجدات كعمته وخالته سواء كانت شقيقته أو لأب أو عمته أو أحد أصوله وخالته... وهكذا .
أو الحرمة المؤبدة بسبب المصاهرة فيحرم على الرجل أصول زوجته مهما علت كأمها وجدتها من الأب أو من الأم وفروع زوجته ومهما نزلن كبنت زوجته وبنت ابنها وبنت بنتها ويحرم عليه أيضاً التزوج بزوجة أصوله مهما علو كزوجة أبيه أو جده من أبيه أو أمه وزوجة فروعه مهما نزلوا كزوجة ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته أو الحرمة المؤبدة بسبب الرضاعة فيحرم على الشخص بسبب الرضاعة ما يحرم عليه بسبب النسب والمصاهرة.

وهذه الحرمة المؤبدة هي وصف ملازم لها لا يزول حتى بعد الطلاق، وقد تكون الحرمة مؤقتة أي أنه لا يجوز له التزوج بها مادامت على صفة معينة قابلة للزوال عنها فإذا زالت هذه الصفة أصبحت حلالاً يجوز الزواج بها ومن أمثلة ذلك:
أ- المرأة المتزوجة ومن في حكمها كالمعدة، فلا يجوز الزواج بها إلا إذا زالت عنها هذه الصفة فأصبحت مطلقة منتهية العدة تماماً، يقول الله تعالى: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، أي لا تبرموا عقد النكاح إلا إذا انتهت العدة المفروضة المكتوبة.
ب- لا يجوز الجمع بين امرأتين كلٌ منهما محرم للأخرى فيحرم على من تزوج بامرأة أن يتزوج بأختها سواء كانت أختاً شقيقة أو لأب أو لأم كما يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها أو عمة أبيها أو عمة أمها أو خالة أبيها أو خالة أمها[28]، لما يؤدي هذا الجمع من قطيعة الرحم ووجود البغضاء بين المحارم بسبب ما قد يكون بين الزوجتين من غيرة، يقول الله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [29]، فدل ذلك على تحريم الجمع بين الأختين بعبارة النص كما دل على تحريم الجمع بين كل محرمين كالمرأة وعمتها أو خالتها لأن الجمع بينهما أشد وأقصى من الجمع بين الأختين، فإن العمة أو الخالة في مكان الأم وفي منزلتها من ابنة أخيها أو من ابنة أختها فتدل الآية على تحريم الجمع بينهما من باب أولى، وقد تأكد ذلك بما جاء في السنة النبوية من النهي عن الجمع بين هؤلاء في قوله –صلى الله عليه وسلم-: {لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها}، كما روي أن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها[30]، وهذا التحريم المذكور إنما هو تحريم مؤقت يزوج بزوال الوصف ويعتبر هذا الزوال أثراً من آثار الطلاق.
ج- إذا تزوجت المرأة المطلقة ببينونة كبرى بزواج ثانٍ ودخول حقيقي من الزوج الثاني، ثم طلقت وانتهت عدتها منه فإنها تحل للزوج الأول وهذا أثر شرعي من آثار الطلاق على الزوجة حيث أنها تحل لزوجها الأول بعد الدخول الحقيقي والمفارقة بموت أو طلاق وانقضت عدتها،
يقول الله تعالى: ﴿...فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾[31] .

د- الزواج بامرأة خامسة إذا طلق الرابعة وانتهت عدتها، أما إذا كانت في عدتها من هذا الطلاق فيحرم عليه الزواج بالخامسة لأن الرابعة لا تزال زوجته حكماً ويخالف الشافعي هذه الحالة[32]، ويرى صحة التزوج بالخامسة في عدة المطلقة طلاقاً بائناً لانقطاع الزوجية بالطلاق البائن فلا تكون من يتزوجها في هذه الحالة خامسة بل تكون هي الرابعة لخروج المطلقة بائنة عن أن تكون زوجة.


ثانياً : حل زواج المطلقة بآخر غير مطلقها :
وهـذا أثـر شرعي يعطي الحق للمرأة التي طلقت وانتهت عدتها من زوجها الأول –سواء كان نوع الطلاق رجعياً أو بائناً- أن تتزوج بمن تشاء من الرجال فإن هذا كان محرماً عليها لأنها كانت في عصمة زوجها الأول، يقول الله تعالى : ﴿والمحصنات من النساء﴾ [33]، أي المتزوجات لا يجوز لهن الزواج وهن في عصمة أزواجهن إلا بعد الطلاق وانتهاء عدتها منه، ويقول الله تعالى : ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [34].

ثالثاً : حرمة النظر :
لا يحق للمطلق النظر إلى مطلقته أو الاختلاء بها أو النظر إلى عورتها إلا إذا كان الطلاق رجعياً فإنه يعد رجعة لها باللفظ أو الفعل، كما قال الأحناف، والمطلقة أصبحت أجنبية عن زوجها، ويجري عليها حكم الأجنبيات، فلا يجوز لها أو له النظر إلى بعضيهما أو الاختلاء أو فعل شيء كان مباحاً لهما أثناء الزوجية، وهذا ما قاله الشافعية أيضاً[35].


وباعتبار المطلقة أجنبية من مطلقها فالشرع الإسلامي لا يجيز للرجل البالغ أصلاً أن ينظر إلى امرأة أجنبية حتى ولو كانت غير مشتهاة، والأصل في تحريم النظر، قوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن﴾[36].


رابعاً : الالتزام بالآداب الإسلامية للطلاق :
من نعم الله –سبحانه وتعالى- على الإنسان أن جعل له الزواج حتى يتمكن –رجلاً كان أو امرأة- من التمتع بقسط وافر من الاستقرار وتأسيس حياة أسرية مع الشريك الموافق والمناسب، فالإنسان لا يجد الراحة والاستقرار والاستقلال إلا في محيط أسرته، والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿والله جعل لكم من بيوتكم سكناً﴾ [37]، ويقول : ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها﴾ [38]،

فالزواج مطلب طبيعي لابد منه لما يتبعه من آثار طيبة في النفوس البشرية الميالة فطرياً إلى هذا الرباط المقدس ولذلك فرضه الله على عباده وجعله سنة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكل نعمة يحسبها الإنسان مغنية عن الزواج يكون مخطئاً في حسابه لأن الزواج حبل سماوي يربط بين القلوب ويقرب بين الأبعاد ويساعد على التقارب بين الناس بالمصاهرة .
ولكن للأسف الشديد هناك من لا يقدر هذه النعمة العظيمة حق قدرها فيحول هذه الرابطة المقدسة والمشتركة المبنية على الحب والمودة ﴿وجعلنا بينهم مودة ورحمة﴾ إلى بغض ومقت وصراعات ونزاعات لا نهاية لها فيتحول البيت إلى جحيم لا يطاق، وبدلاً من أن يكون مأوى أميناً ومكاناً للراحة والأنس يتحول إلى سجن مليء بالظلمات والمشاحنات والكره مما سيقود أخيراً إلى فك هذا الرباط المشترك بالإقدام على الطلاق فإذا وصلت العلاقة إلى هذه الطريق ديانة يجب على الطرفين أن يكونا حليمان عادلان ملتزمان بآداب الطلاق التي أمر بها الإسلام، وكثيراً ما نرى في المحكمة الشرعية أثناء إجراء معاملات الطلاق مشاحنات وسباب وشتائم بين الزوجين أو أهليهما وقد يصل ذلك حد الضرب والاقتتال أو إظهار عيوب ومساوئ كل طرف أمام الناس وفي ساحة المحاكم حتى يبرر الوضع الذي انتهى إليه وهذا شيء لا يرضاه الدين وعلى الزوجين أن يمتثلا للآداب الإسلامية في الطلاق، وسأورد هنا بعضاً منها، ما ذكرها الأستاذ/ سلمان نصيف الدحدوح في كتابه: "الإسلام أدبه وآدابه"[39] :
1- من آداب الطلاق أن يكون رجعياً، أي طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث لأن الطلقة الواحدة بعد العدة تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة وتجديد النكاح إن أراد بعد العدة.
2- أن يقع الطلاق في حالة هدوء لا غضباً فيه ولا شقاق.
3- أن يقع في طهر لم يسبقه جماع فإن لم تكن الزوجة كذلك فاصبر حتى تطهر ثم إن شئت طلقتها وإن شئت أمسكتها.
4- لا تغلظ لها القول بل تلطف في النطق بالطلاق والتمس الأعذار المسببة له واطلب به سعادة الطرفين.
5- لا تخرجها من بيتك إلا إذا أتمت العدة وتبين لك من نفسك بانقضائها صدق رغبتك في طلاقها والإصرار على فراقها، قال تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً﴾ [40].

6- أن يتلطف في التعليل بتطليقها من غير تعنيف أو استخفاف والإبقاء على ودها وتطييب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لخاطرها لما فجعها به من أذى الطلاق، يقول الله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين﴾[41]

7- أن لا يبخسها أي حق من حقوقها، يقول الله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً﴾ [42].

8- أن يكون رجلاً في موقفه منها وأن يكون شهماً في معاملته لها بعد الطلاق فلا يلوكها بلسانه بما يسيء إليها بحق أو بباطل ولا يلجئها إلى المحاكم في سبيل الحصول على حقوقها من نفقة أو حضانة امتثالاً لقول الله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير﴾ [43].

9- ألا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح، فقد روي عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: {إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه} رواه مسلم وأبو داود وغيرهما،

وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له: ما الذي يريبك فيها ؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته، فلما طلقها قيل: لم طلقتها ؟ فقال: مالي لمرأة غيري، وروي أيضاً أن رجلاً طلق زوجته فسأله أحد الناس عن السبب في طلاقها فقال: كنت أصون لساني عند ذكر عيوبها وهي زوجتي فكيف أستبيح ذلك وقد صارت أجنبية عني؟

فهذه جملة الآداب الإسلامية فلو كل مطلق التزم بها وطبق النصوص الشرعية في آداب الطلاق لما رأينا تلك المشاهد المؤلمة في ساحات المحاكم أو دواوين رجال الإصلاح.


خامساً: العدة:
أثر شرعي من آثار الطلاق فيه حق الله وهي مدة تتربص فيها المرأة بعد انتهاء الرابطة الزوجية ولا يحق لها الزواج قبل انتهائها ولا عدة للرجال لحديث {الطلاق للرجال، والعدة للنساء} رواه الإمام مالك في الموطأ، فيحق للرجل أن يتزوج بغيرها عقب الطلاق مباشرة سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً إلا من يحرم الجمع بينهما، وفي مثل هذا يقال أن على الرجل عدة بمعنى أن يتربص مدة عدة المرأة فلا يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو بخامسة...، فهي عدة صورية له، وحقيقة العدة أنها للمرأة، وهي واجبة شرعاً على المطلقة إلا فيما استثناه الشرع كالمطلقة قبل الدخول، قال الله تعالى: ﴿وأحصوا العدة﴾[44] ، قال العلماء : إن عدة الطلاق فيها حق للزوجين وحق لله وحق للولد وحق للناكح الثاني.
فحق الزوج: التمكن من الرجعة في العدة، فهو أولى بها من غيره وهي أولى به من غيرها لأنهما درسا أخلاق بعضيهما وتفهما الأحوال واستفاداً من الأخطاء، فيتوقع استقرار الحياة الزوجية بعد هذه التجربة.
وحق الله: في العدة لوجوب ملازمتها المنزل، كما قال القرآن الكريم: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [45]، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهما.
وحق الولد: في عدم ضياع نسبه فلا يدري لأي الواطئين يكون.

وحق الزوجة: لما لها من النفقة زمن العدة، فهي زوجة أو كالزوجة أثناء العدة وكذلك حقيهما في الميراث.
وحق للناكح الثاني: لحفظ نسب الولد الذي يولد له من هذه المرأة وليتأكد أنه منه.

ومما يدل على أن العدة للزوج التعبير القرآني: ﴿فمالكم عليهن من عدة تعتدونها﴾، بعد قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾، وكذلك قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [46].

المعاني الشرعية للعدة:
يهدف تشريع العدة إلى معانٍ أصيلة ومقاصد نبيلة وسامية منها:
1- معرفة براءة الرحم، أي خلوه من الحمل حفظاً لاختلاط الأنساب الذي يلوث المجتمع ويفسده ولذلك لم تشرع إلا للمدخول بها أو المختلي بها خلوة صحيحة شرعية.
2- إمهال الزوجين فرصة للتروي والتفكير حتى يراجع كل منهما نفسه وقد يراجعها في العدة إن كان الطلاق رجعياً وإمهالاً لأهل الخير أيضاً للتدخل لتلافي الفرقة وإزالة الأسباب التي أدت إليها.
3- إظهار أن الزواج عقد بالغ الشأن عظيم الخطر، فالعدة حزن على فوات نعمة الزوجية التي انتهت بالطلاق ولا يزول هذا الحزن إلا بعد مضي فترة طويلة تستغرق عدة شهور خصوصاً أن المرأة هي التي تحس بألم الفراق أكثر من الرجل ويعتريها القلق على مستقبلها الذي تترقبه ليعوضها ما فقدته من حنان الزوجية ومتعتها ونفقتها، فما ألطف هذا التنظيم الإلهي لشئون الأسرة، وما أشرف مقاصده في طهارة الفرد والأسرة والمجتمع.

سبب العدة:
إن العدة تجب لأحد الأسباب الآتية:
1- الفرقة بين الزوجين طلاقاً أو فسخاً أو وفاة وذلك بعد دخول حقيقي أو حكمي في الزواج الصحيح، أما إذا كانت الفرقة قبل الدخول فلا عدة عليها، يقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾[47].
2- إن وقعت الفرقة بالفسخ لفساد في العقد فلم تجب العدة إلا بعد الدخول الحقيقي لأن الغرض من العدة في هذه الحالة هو براءة الرحم وذلك لا يكون إلا بالدخول الحقيقي.
3- وفاة الزوج سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده في الزواج الصحيح، يقول الله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾[48].


أنواع العدة:
تتنوع العدة التي تجب على المرأة تبعاً لاختلاف حالها، فقد تكون عدة طلاق أو عدة فسخ، وقد تكون عدة وفاة، ثم هي مع ذلك قد تكون حاملاً أو غير حامل، وإذا لم تكن كذلك فإما أن تكون ممن ترى الحيض أو تكون ممن لا تراه.
وعدة الطلاق والفسخ بمضي ثلاثة أقراء أي ثلاث حيضات إذا كانت ممن يحضن، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [49]، فإذا كانت المرأة صغيرة دون البلوغ أو بلغت السن ولم تر الحيض أو كانت كبيرة قد بلغت سن اليأس من المحيض وهي خمس وخمسون سنة على المعروف فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن﴾[50] ، وهذا ما أخذ به قانون حقوق العائلة الفلسطيني في المواد (103-104-107)[51] .

أما عدة الوفاة فإذا كانت غير حامل بعد زواج صحيح فإن عدتها تكون أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً﴾ [52]، فإذا كانت الوفاة بعد زواج فاسد كانت عدتها بثلاثة أقراء أو بثلاثة شهور، أما عن المرأة الحامل فتنتهي بوضع الحمل، وسواء كان عن طلاق أو فسخ أو وفاة أو بعد زواج فاسد لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [53]، وكما ذكرنا فإن هذه العدة هي أثر شرعي من آثار الطلاق واجبة التنفيذ لوجود حق الله تعالى فيه، لحكم سامية جليلة حفاظاً على الفرد والأسرة والمجتمع.

سادساً: نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج:
لقد جعل الشرع الإسلامي الطلاق بيد الزوج يوقعه بإرادته المنفردة وجعل عدد الطلقات التي يملكها ثلاث طلقات، فهو رئيس الأسرة والملزم بأعبائها المالية ولا يقدم على الطلاق الرجل السوي إلا إذا وجد ما يدعو إليه نظراً لخطورته عليه من أعباء مالية كمؤخر الصداق ونفقة العدة وصداق جديد لزوجة أخرى وغير ذلك، والثلاث طلقات المملوكة للزوج يستطيع إيقاعها أينما شاء وكيفما شاء، يقول الله تعالى : ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره﴾[54] (أي المرة الثالثة) ،

فإذا أوقع الطلقة الأولى وكانت رجعية له مراجعتها في العدة بدون إذنها ورضاها، وإذا كانت بائنة له أيضاً مراجعتها ولكن بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبإذنها ورضاها وفي كلا الحالتين تنقص عدد الطلقات المملوكة للزوج من ثلاث ليبقى له اثنتين وذلك أثر من آثار الطلاق الأول،

فإن طلقها مرة ثانية وأراد أن يراجعها بعدها في العدة إذا كان الطلاق رجعياً أو العقد عليها من جديد مرة ثانية إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى كان له ذلك أملاً في استقامة الحياة الزوجية مرة أخرى ولكن لم يتبق له فيما يملك من الطلاق إلا واحدة فإن طلقها بعد ذلك للمرة الثالثة كان معنى ذلك وبعد هذه التجارب العملية الثلاث عدم تحقق أغراض الحياة الزوجية بينهما ولم يعد من المصلحة استئناف الحياة الزوجية بعد ذلك ويكون بذلك قد نفذ ما بيد الزوج من الطلاق ولا يحق له إعادتها إلى عصمته إلا في حالة واحدة هي إذا ما تزوجت المطلقة ثلاثاً بزوجٍ آخر ثم شاء القدر أن يطلقها الزوج الثاني أو يموت ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾، وفي هذه الحالة يستأنف الزوج ملكه للثلاث طلقات من جديد عسى أن يكونا قد أخذا درساً من تجربة الطلاق السابقة يؤمل نجاح الحياة الزوجية الجديدة بينهما، وعلى ذلك فكل طلقة يوقعها الزوج على زوجته تنقص ما يملك من العدد.

سابعاً: حل الرجعة إذا كان الطلاق رجعياً مادامت في العدة ولا يشترط رضاها:
والرجعة هي أن يرجع الزوج مطلقته أثناء عدتها في الطلاق الرجعي وهذا حق ثابت للزوج لقوله تعالى: ﴿... وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً﴾ [55]،

فالزوج له الحق في إعادة الحياة الزوجية وإبقاء عقد الزواج سارياً بدون إذن أو رضا من الزوجة طالما أنها لازالت في العدة أملاً في الإصلاح وهذه الرجعة أيضاً فيها حق لله لما فيها من مصلحة للأولاد والزوجة.

ويستطيع الرجل أن يراجع زوجته بالقول أو بالفعل كأن يقول لها: راجعتك أو أعدتك إلى عصمتي، ولابد من علم الزوج بها والإشهاد عليها، وقد تكون الرجعة فعلاً كأن يتصل الزوج بمطلقته رجعياً كأن يُقبلها أو يُجامعها.


أما إذا انتهت العدة أو كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى فإنه لا يحق مراجعتها إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبإذنها ورضاها.
ثامناً: التوارث إذا كان الطلاق رجعياً ولازالت في العدة وفي طلاق الفار:
ومن آثار الطلاق الرجعي أنه لا يمنع من استحقاق أحدهم الإرث في الآخر مادامت العدة قائمة وذلك باتفاق الفقهاء طالما كانت الزوجية قائمة حكماً وعلى هذا فإن الرجل لو طلق امرأته رجعياً وقبل انقضاء العدة مات أحدهم فإن الآخر يستحق الإرث منه لقيام السبب.
أما في الطلاق البائن سواء كان بينونة صغرى أو كبرى وسواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده فلا توارث بينهما لزوال السبب وهو الزوجية.
أما طلاق الفار فإن بعض الفقهاء يرى أنه لا يسقط حق الآخر في التوارث مادامت العدة لم تنقض وذلك معاملة له بنقيض قصده.
أما بالنسبة للفار نفسه إذا مات الآخر فإنه لا يرثه معاملة له بمقصودة وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والمطبق قضائياً[56]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

الطلاق ... آثاره وأضراره Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلاق ... آثاره وأضراره   الطلاق ... آثاره وأضراره Emptyالجمعة أكتوبر 23, 2009 10:10 am

المبحث الثالث:
الآثار التربوية والاجتماعية المترتبة على الطلاق:

لاشك أن الطلاق يترك بصمته وآثاره السلبية على المطلقين وعلى أولادهم وعلى المجتمع بأسره، وأن الضرر الذي يقع على هذه الفئات نتيجة الطلاق لهو أكبر بكثير من فوائد ومقاصد الطلاق وبنظرة فاحصة مدققة على الجوانب الاجتماعية والتربوية وإخراج الآثار المزعجة والخطيرة على المجتمع بصفة عامة تجد أن الضرر يقع على أربع فئات:
أولا: المرأة المطلقة، فهي التي تحس بألم الطلاق في المقام الأول خصوصاً إذا لم يكن لها معيل غير الزوج أو مصدر رزق آخر.
ثانيا: الرجل، نظراً لكثرة تبعات وآثار الطلاق من مؤخر صداق ونفقة وحضانة وأمور مالية أخرى.
ثالثا: الأولاد، وذلك في البعد عن حنان الأم إن كانوا مع الأب وفي الرعاية والإشراف من قبل الأب إن كانوا مع الأم.
رابعا: المجتمع بأكمله، إذا لم تراعَ التزاماته وآدابه، فإن انحلال الزواج يكون وسيلة للكراهية والخصام بين أفراد المجتمع خصوصاً من أقارب طرفي النزاع إذا وصل ذلك إلى ساحات المحاكم وفي تشرد الأولاد وعدم الرعاية من قبل الأبوين تكثر جرائم الأحداث ويتزعزع الأمن والاستقرار في المجتمع.
وحري بنا هنا أن نتحدث عن كل فئة من هذه الفئات ونبين الضرر الواقع عليها اجتماعياً، ونلقي الضوء على آثار وسلوكيات كل فئة بعد الطلاق آملين أن يكون ذلك تحذيراً وحيطة وإنذاراً لكل مقدم على الطلاق.
أولاً : الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على المرأة المطلقة :
1- إن أبرز ما يفعله الزلزال الاجتماعي الأسري (الطلاق) على الزوجة هو العوز المالي الذي كان يقوم به الزوج أثناء قيام الزوجية مما يؤدي إلى انخفاض في المستوى المعيشي بنسبة 73%[57] . خصوصاً إذا لم يكن لها عائل آخر أو مورد رزق آخر تعيش منه حياة شريفة كريمة بعيدة عن المنزلقات الأخلاقية التي لا يعصم منها صاحب دين قوي. فقد جاء في خطط المقريزي "ج4، ص293" أن الست الجليلة (تذكار باي خاتون) بنت الظاهر بيبرس عملت رباطاً بمبنى كبير سمته رباط البغدادية كانت تودع فيه النساء اللائي طلقن أو هجرهن أزواجهن حتى يتزوجن أو يرجعن لهم، صيانة لهن لما كانا فيه من شدة الضبط وغاية الاحتراز وكانت لهذا الرباط شيخة صالحة تعظ النساء[58] .

هذا وقد أطلق عالم الاجتماع (الأمير كان) على المطلقات "ربات البيوت الفقيرات" أو "الفقر المؤنث"، نتيجة لأن المطلقة بعد طلاقها أصبحت متعبة مالياً وجسدياً إن كانت تعمل خارج المنزل[59] .

2- الهموم والأفكار التي تنتاب المرأة وشعورها بالخوف والقلق من المستقبل ونظرة المجتمع السيئة لها كمطلقة فمعظم المطلقات يكن ربات بيوت، وبعد الطلاق يبدأ تفكيرهن بمستقبلهن يأخذ منحى جديداً فالبعض يفكرن بالعودة إلى مقاعد الدراسة مثلاً لإكمال تعليمهن الثانوي أو الجامعي وبعضهن يتجه للتعليم المهني كالتطريز والخياطة لعل ذلك يدر عليها دخلاً يحسِّن ظروف معيشتها الاقتصادية وبعضهن يتوجهن للبحث عن عمل حتى يعتمدن على أنفسهن وبعضهن لم يكن لديهن مؤهلاً أو إمكانيات تساعدها في العمل مما يجعلها تتكفف العوز والفقر هذا وقد وجدت حالات من النساء نتيجة هذا الشعور والخوف تعرضن لمشاكل نفسية مثل: الانطواء على النفس والعزلة نتيجة لكلام الناس مثلاً، ولكن الآثار الاجتماعية أكبر وأكثر من النفسية فقد تتعرض المرأة لموضوع علامة استفهام حولها : لماذا طلقت ؟ وما هو السبب ؟ والسؤال الدائم لها عند خروجها من البيت لأي سبب كان مما يقيد حريتها، وقد أكدت دراسة ميدانية في الأردن أن أكثر من 90% من المطلقات عدن إلى بيوت أهلهن بعد طلاقهن مما شكل عبئاً آخر على ذويهن.

3- قلة الفرصة المتوفرة لديها في الزواج مرة أخرى لاعتبارات اجتماعية متوارثة من جيل إلى آخر حيث تكون فرصتها الوحيدة في الزواج من رجل أرمل أو مطلق أو مسن، وبناءً عليه فإن مستقبلها غير واضح ومظلم فتعود بعد الطلاق حاملة جراحها، آلامها ودموعها في حقيبة ملابسها، وكون مجتمعاتنا التقليدية وللأسف وليس الدين طبعاً يعتبرونها الجنس الأضعف فإن معاناتها النفسية تكون أكبر إذ أنها وبحكم التنشئة الاجتماعية واقتناعها أن الزواج ضرورة اجتماعية لابد منها لأنها (السترة) بالمفهوم التقليدي فإنها بطلاقها تفقدها وتصبح عرضة لأطماع الناس وللاتهام بالانحرافات الأخلاقية نظراً للظن بعدم وجود الحاجز الجنسي الفسيولوجي (العذرية) الذي يمنعها من ذلك ! وهي ليست مسئولة فقط عن انحرافها بل عن انحراف الرجل أيضاً لأنها أصل الفتنة والغواية لذلك عرف مجتمعنا جرائم الشرف ضدها وجعلها مرتبطة بالمرأة فقط[60].

4- نظرة المجتمع إلى المطلقة هي نظرة فيها ريبة وشك في سلوكها وتصرفاتها مما تشعر معه بالذنب والفشل العاطفي والجنسي وخيبة الأمل والإحباط مما يزيدها تعقيداً ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي فرجوعها إذن إلى أهلها وبعد أن ظنوا أنهم ستروها بزواجها وصدمتهم بعودتها موسومة بلقب "مطلقة" الرديف المباشر لكلمة "العار" عندهم وأنهم سيتنصلون من مسئولية أطفالها وتربيتهم وأنهم يلفظونهم خارجاً مما يرغم الأم في كثير من الأحيان على التخلي عن حقها في رعايتهم إذا لم تكن عاملة أو ليس لها مصدر مادي كافٍ لأن ذلك يثقل كاهلها ويزيد معاناتها، أما إذا كانت عاملة تحتك بالجنس الآخر أو حاملة لأفكار تحررية فتلوكها ألسنة السوء فتكون المراقبة والحراسة أشد وأكثر إيلاماً[61] .

ثانياً : الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على الرجل المطلق :
تقول الدكتورة/ عبلة محمد الكحلاوي عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر[62] "إن الطلاق يصيب كبد الرجل وعقله وقلبه وجيبه لأنه الخروج طواعية من أنس الصحبة وسكينة الدار ورحابة الاستقرار إلى دائرة بلا مركز"، وهذه العبارة تصور مدى خطورة آثار الطلاق على الرجل وهو الذي يملك بيده وعقله وقلبه ولسانه إيقاع الطلاق، وما يكون ذلك من عاقل واعٍ، إلا إذا وصل الأمر إلى حالة استحالة العشرة ونفور الصحبة، وهناك آثار كثيرة اجتماعية ونفسية وتربوية تقع على الرجل المطلق منها:
1- الضرر الواقع عليه من كثرة تبعات الطلاق المالية كمؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة وحضانة الأولاد، الأمر الذي سينعكس أيضاً على الزوجة الثانية وأولادها، هذا إذا قبلت به زوجة أخرى لترعى مصالحه وأولاده في ظل وجود الأعباء المالية عليه الناتجة عن الطلاق.
2- قد يصاب المطلق بالاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط وتسيطر على تفكيره أوهام كثيرة وأفكار سوداوية وتهويل الأمور وتشابكها وهذا الأمر يخلق عنده الشك والريبة من كل شيء يقترب منه أو يرنو نحوه فيفقد أفكاره والاتزان بأحكامه والاستقرار والتوازن، بمعنى آخر تصبح أفكاره لا تتسم بالثبات بل التقلب والتضارب وتصبح أحكامه عديمة الرصانة والتماسك فضلاً عن التردد وعدم التشوق لمقابلة الأصدقاء[63]، وإن هذا الاكتئاب وفقدان التوازن الاجتماعي وضياع أمن واستقرار البيت يشوبه قلق من فكرة فشل زواج آخر أو أنه رجل غير مرغوب فيه ومشكوك فيه من قبل المخطوبة الثانية لطلاقه الأولى.


ثالثاً: الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على أولاد المطلقين:
إن العلم التربوي يجمع على أهمية الأبوين في تربية وتنشئة الطفل الاجتماعية خاصة دور الأم الرئيسي في التنشئة المبكرة وإبراز دورها في السنوات الأولى من حياته كنقطة انطلاق لنموه وتطوره جسدياً وفكرياً.
وإن سلوك الطفل يتأثر تأثراً بالغاً بأمه وأبيه في سنواته الأولى والتي تنعكس هذه الفترة في التنشئة على باقي حياة الطفل إلى أن يصبح رجلاً.
وبما أن البيئة التي عاش فيها الطفل لا تخرج عن الأسرة المحيطة به فمن الطبيعي أن تنعكس عليه بعد أن يكبر وتتسع مجالات حياته الاجتماعية وتتعدى من والديه إلى باقي أقربائه وجيرانه.

وعلى ذلك فالطفل الطبيعي الذي ينمو في أسرة سعيدة ومتماسكة اجتماعياً وأخلاقياً سينمو نمواً طبيعياً وينعكس ذلك على أخلاقه وسلوكه في المستقبل.

أما إذا كانت الأسرة متفككة منحلة بالطلاق مثلاً فإن ذلك التفكك سينعكس أيضاً على أولادهم، ويشبه علماء النفس الطفل بالإسفنجة التي تمتص أي سلوك وأي تصرف يصدر من أفراد الأسرة.
فالأسرة هي المنبع الأول للطفل في مجال النمو النفسي والعقلي فيما يصدر عن الوالدين من أمراض سلوكية أخلاقية تكون الأسرة منبعها والوضع الاجتماعي ويؤثر على الجميع وأكثر شيء يظهر ذلك على الأطفال[64]، وتتمثل الآثار الناتجة عن الطلاق على الأولاد في عدة أمور منها:
1- الضرر الواقع على الأولاد في البعد عن إشراف الأب إن كانوا مع الأم وفي البعد عن حنان الأم إن كانوا مع الأب، وفي هذه الحالة يكون الأطفال عرضة لوقوعهم تحت رحمة زوجة أبيهم بعد أمهم التي من المستحيل أن تكون بالنسبة لهم أماً خصوصاً بعد أن تنجب هي عدداً من الأولاد وتعاملهم بطريقة أفضل من أولاد زوجها فيؤثر سلباً عليهم ويصبحوا عرضة للانحراف والوقوع في الجنوح.
2- في عدم الإشراف على الأولاد من قبل الوالدين واهتزاز الأسرة وعدم استقرارها يعطي مجالاً لهم للعبث في الشوارع والتشرد والانحراف واحتراف مهن محرمة.
لأن صدمة تفكك والديهم بالطلاق تكاد تقتلهم بعدما يفقدوا معاني الإحساس بالأمن والحماية والاستقرار حتى باتوا فريسة صراعات بين والديهم خصوصاً إذا تصارع كلٌ منهما من يكسب الطفل في جانبه حتى لو أدى ذلك إلى استخدام وسائل غير أخلاقية كتشويه صورة الطرف الآخر أمام ابنه واتخاذ كل السبل الممكنة حتى لو لم تكن أخلاقية للانتصار على خصمه فيعيش الطفل هذه الصراعات بين والديه مما يفقده الثقة بهما ويجعله يفكر في البحث عن عالم آخر ووسط جديد للعيش فيه قد يعوضه عن حب وحنان والديه مما يعرضه في بعض الأحيان إلى الوقوع فريسة في أحضان المتشردين والذين يقودونه إلى عالم الجريمة.
3- يؤثر الطلاق على صحة الأولاد النفسية والجسدية خصوصاً إذا كانوا في سن الخامسة أو السادسة أو أكثر نتيجة لعدم اهتمام والديهم بهم في خضم المشاكل العائلية بينهما وعدم إشراف والدهم الذي قد لا يشاهدهم إلا في مركز الشرطة عن طريق القضاء أو أحد المؤسسات الاجتماعية، مما يؤدي إلى هبوط معنويات الأطفال فيواجه ذلك باليأس والبكاء ويعيش حياة كلها توتر وقلق واضطراب ويتعطشون للحنان والمحبة والرعاية فضلاً عن الأمور المالية التي تزيد نسبتها مع كبر سنهم نظراً لفقدان تجمع الأب والأم معاً .
أما إذا تجاوز عمر الأولاد بعد السابعة فإن سلبيات الطلاق تكون لديهم أكثر وأكبر لأنه في هذه الحالة قد يدرك أسباب الشقاق والنزاع الدائم بين والديه ولذلك ينعكس على الأولاد سلباً بالتسرب من المدارس والانحراف في السلوك وضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على التطور الفكري وعدم التوازن ومشاركة الجماعة وحرمانهم من التنشئة الاجتماعية السليمة مما يجعلهم يلجئون إلى التشرد.
وقد يصل الحد إلى استخدام المخدرات والمسكرات للابتعاد عن هموم الأسرة فكل هذه الآثار السيئة التي يتركها الطلاق على الأولاد تستدعي منا وقفة قوية لحصار وتطويق أسباب الطلاق في المجتمع والعمل الجاد للحد منها[65] .

رابعاً: الآثار الواقعة على المجتمع بأكمله نتيجة الطلاق:
إن الطلاق بخلوه من الآداب التي حددها الإسلام عند وقوعه حتماً به ضرر على المجتمع بأسره لأن المجتمع يتكون من أسر مترابطة تكوّن نسيجه، فانحلال وتفكك هذه الأسر يسبب اضطرا بات اجتماعية يعاني منها المجتمع ومن أمثلة ذلك:
1- في انحلال الزواج وسيلة لزرع الكراهية والنزاع والمشاجرة بين أفراد المجتمع خصوصاً إذا خرج الطلاق عن حدود الأدب الإسلامي المحدد له كما ذكرت سابقاً والذي يجر وراءه أقارب كل طرف في خصام وتقاضي واقتتال مما يسبب مشاحنات وعدم استقرار في المجتمع وبدلاً من أن يعمل الأهل والأقارب لإصلاح ذات البين والصلح بينهما يصبحا مصدراً للخصام والانحياز والتعصب المؤدي إلى زعزعة واستقرار المجتمع، يقول الله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما﴾ [66].
2- الأحداث الناتجة عن الطلاق تؤثر في شخصية الرجل، وما ينتابه من هموم وأفكار وأعباء مالية قد تجره إلى تصرفات تضر بمصلحة المجتمع وعدم أداء عمله على أكل وجه وقد تجره لاتخاذ سلوك نحو الجريمة كالسرقة والاحتيال وغير ذلك وهذه الهموم والآلام قد تنتاب المرأة أيضاً مما يجعلها تفكر بأية طريق للحصول على وسيلة للعيش وقد تسلك طرقاً منحرفة وغير سوية في ذلك مما يؤثر سلباً على المجتمع.
3- في تشرد الأولاد وعدم رعايتهم والاهتمام بهم نتيجة غياب الأب وتفكك الأسرة وعدم اهتمام الأم يجعلهم يتجهون إلى سلوك غير سوي فتكثر جرائم الأحداث ويتزعزع الأمن في المجتمع، ويزداد معدل انحراف الأحداث والتخلف الدراسي وزيادة الأمراض النفسية بين الأطفال والكبار أيضاً.
ولأجل هذه الآثار الناتجة عن الطلاق يجب أن يدرك كل فرد في المجتمع أن الطلاق إذا خرج عن المفهوم والغرض الذي أباحه الله –سبحانه وتعالى- له واعتبره أبغض الحلال إليه فإنه سيوصل المجتمع إلى مهاوي الردى لأن الله –سبحانه وتعالى- يريد الحياة السعيدة والمستمرة والمستقرة للأسر الإسلامية، وفي إباحته للطلاق إنما يقصد إلى السعادة للأسرة الإسلامية ولكن إذا سار الطلاق نحو الهدف الذي وضع من أجله وليس على التدمير والانحلال.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
دمعة ندم
المـديـر العـــام
دمعة ندم


عدد المساهمات : 622
النشاط : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 55
الموقع : منتديات الدعوه الى الله

الطلاق ... آثاره وأضراره Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطلاق ... آثاره وأضراره   الطلاق ... آثاره وأضراره Emptyالجمعة أكتوبر 23, 2009 10:11 am

المبحث الرابع:
الآثار الاقتصادية المترتبة على الطلاق:

إن العامل الاقتصادي يلعب دوراً رئيسياً ومهماً في استقرار وثبات الأسرة بل والمجتمع بأسره، وقد يكون هذا العامل له دور مباشر وسبب رئيسي من أسباب الطلاق، فإذا لم يستطع الرجل تأمين المصاريف المالية ومتطلبات بيت الزوجية تنشب الخلافات بين الزوجين لأنه قد يكون عقبة أمام تحقيق أحلامهما فإذا حصل الفراق وتم الطلاق فيتحمل الرجل أعباء مالية أخرى يتأثر بها بعد الطلاق قد تزيده فقراً على فقره بل وقد تهلك كاهله بأعباء اقتصادية لم تكن موجودة أثناء قيام الزوجية لما للطلاق من آثار اقتصادية عليه فلم تكن نفقة العدة ملزماً بها قبل الطلاق ولا المهر المؤجل أو المتعة أو أجرة لحضانة الأولاد أو أجرة لرضاعتهم.
وهذه الآثار طرأت على الرجل سيتحمل أعباءها طالما أنه اختار وسلك طريق الفراق وعلى الرغم من أن المرأة تتحمل جزءاً اقتصادياً على كاهلها نتيجة انقطاع المورد المالي من النفقة عليها نتيجة الطلاق إلا أن الرجل وهو المسئول عن تأمين الأمور المالية سواء كان ذلك عند الزواج أو حتى عند الطلاق فيتحمل جزءاً كبيراً ومهلكاً قد يؤثر عليه سلباً في المستقبل لا يجعله يفيق من سكرات الطلاق إلا بعد سنوات مضت وقد تكون هذه السنوات هي ثمرة شبابه.
وسألقي الضوء على الآثار الاقتصادية التي يتحملها المطلق علماً بأن هذه الآثار قد أوجبها الشرع الإسلامي وألزم بها المطلق باعتبارها حقاً من حقوق المطلقة، وقد حدد لها القرآن الكريم نصوصاً قرآنية لأهمية إلزام المطلق بها، ومن هذه الآثار:
أولاً: وجوب المهر:
فبالطلاق يجب دفع المهر كاملاً إذا لم تكن قد أخذت منه شيئاً أو دفع توابع المهر المعجل والمؤجل إن أخذت من المهر جزءاً معجلاً، أو دفع نصف المهر المسمى إن كان الطلاق قبل الدخول والخلوة الشرعية، هذا إذا لم يكن الطلاق مقابل الإبراء العام أو أن تتفق معه على التنازل عن حقوقها الزوجية أو بعضها.
والمهر[67]، ويسمى بالصداق وبالنحلة هو المال الذي أوجبه الشارع على الزوج وجعله حقاً للزوجة في عقد الزواج الصحيح أو في الدخول بشبهة، يقول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [68]، وهو عطية لازمة وهدية واجبة يؤديها الرجل للمرأة تأليفاً لقلبها وتكريماً للزواج بها، ولهذا لم يكن المهر ركناً من أركان عقد الزواج، ولا شرطاً من شروط صحته ولا نفاذه ولا لزومه وإنما كان حكماً من أحكامه وأثراً من آثاره.

وإنما ألزم به الرجل عند الزواج وليس المرأة لأنه القادر على إحضاره واكتسابه ولأنه سيكون رب الأسرة ورئيسها والذي سيقوم على نفقاتها، كما أن المرأة عادة هي التي تجهز نفسها بالمهر الذي يدفعه لها وقد يكون المهر سبباً لمنع الزوج من التسرع في الطلاق لما يترتب عليه من دفع مؤخر الصداق للمطلقة ودفع مهر جديد للمرأة التي سيتزوجها بعد ذلك وهو أيضاً ضمان للمرأة عند الطلاق.

التعجيل والتأجيل في المهر:
عندما يتم الاتفاق على الزواج فمن المعروف أنه يتم تسمية المهر وكل بلد من البلاد الإسلامية لها عُرفها في ذلك والقاعدة الشرعية تقول: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا سمي المهر –ويسمى في فلسطين- (فصل الحق) يصبح ذلك حقاً خالصاً للمرأة، فمن الممكن أن يتم الاتفاق على دفعه كاملاً كله، أي تعجيله أو تأجيله كله أو جعل البعض معجلاً والبعض مؤجلاً، وقد يكون التأجيل إلى أقرب الأجلين "الطلاق أو الموت"، أو قد يكون لوقت معين أو أن يقسط على شهور، والتأجيل يكون لأقرب الأجلين، أما التابع فتستطيع المرأة طلبه في أي وقت تشاء حتى في أثناء قيام الزوجية سواء قبل الدخول أو بعده.

وقد نصت المادة (73) من قانون الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة على أنه: "يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد وتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد"[69] .

وقد قال العلماء: "أن المطلقات أربع[70] :

1- مطلقة مدخول بها، وفرض لها مهراً معلوماً فقد نهى الله الأزواج أن يأخذوا مما أعطوها من المهر شيء، يقول الله تعالى: ﴿...ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله...﴾ [71].
2- مطلقة غير مدخول بها ولا مختلى بها، وقد فرض لها مهراً معلوماً لها نصف المهر المسمى، يقول الله تعالى : ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم...﴾[72] .
3- مطلقة مدخول بها ولكن غير مفروض لها مهراً فيجب لها مهر المثل، يقول الله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ [73].
4- مطلقة غير مدخول بها ولا مختلى بها وغير مفروض لها مهراً فلها المتعة ولا عدة عليها، يقول الله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين﴾[74]


ثانياً: المتعة:
قلنا إذا طلقت المرأة وكانت غير مدخول بها ولا مختلى بها وغير مفروض لها مهراً وجبت لها المتعة حسب ما ذكرت الآية السابقة، فالمتعة إذن تجب لكل مطلقة غير مدخول أو مختلى بها إذا كان عقد الزواج صحيحاً ولم يتم تسمية المهر فيه وهي واجبة بنص الآية عند جمهور الفقهاء وخالفهم مالك[75]، وقال إنها تكون مستحبة وهذه المتعة بدلاً عن نصف المهر.

وقد شرعت كمعونة عاجلة للمطلقة في مواجهة الظروف التي فاجأتها بالطلاق خصوصاً إذا لم يكن سمي لها مهراً عند الزواج بسبب ثقة كاملة بالزوج أو علاقة قرابة ورابطة قوية معه وغير متوقعة أن يطلقها بهذه الطريقة وقبل الدخول، فيكون ذلك عوناً وعوضاً عن المهر المسمى وهذا يمليه أيضاً واجب التكافل الاجتماعي، هذا ورغم أن المتعة غير مقررة في القانون الفلسطيني وغير مطبقة ولا يوجد نص قانوني فيها رغم أهميتها في التكافل الاجتماعي للمرأة المطلقة سواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده وسواء سمى لها مهراً أم لم يسم، فالهدف من هذه المتعة تطييب لخاطرها وتهدئة لنفسها بدليل أن الله تعالى قد فرضها على الغني وعلى الفقير كلٌ حسب حاله ولأجل ذلك فطن سماحة قاضي قضاة فلسطين الشيخ/ تيسير بيوض التميمي، فقام الرجل بإنشاء ما يسمى "صندوق النفقات" لإعانة المطلقات المتضررات والزوجات أيضاً اللاتي لم يستطعن تحصيل النفقة من أزواجهن لغيابه أو سجنه أو عدم مقدرته، والحقيقة أن هذا النظام متكامل وسيخفف كاهل الأسرة الفلسطينية خصوصاً في ظل هذه الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني[76].


وجوب المتعة:

1- عند الإمام الشافعي واجبة لكل مطلقة حتى ولو كان لها مهراً بعد الدخول أو قبله لقوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين﴾، ولأن الله –سبحانه وتعالى- أوجب أن يكون التسريح بإحسان عند الطلاق[77].وهذا أيضاً استدلالاً بقوله تعالى: ﴿أو تسريح بإحسان﴾ [78].

2- عند الحنفية لها ثلاثة أحوال، الأول : واجبة إذا كان الطلاق قبل الدخول ولم يسمِ في العقد مهراً، والثاني : مستحبة وذلك إذا كان الطلاق بعد الدخول ولم يسمِ لها مهراً وقد وجب مهر المثل فهذا من التسريح بإحسان، الثالث : سنة مؤكدة وذلك إذا كان الطلاق بعد الدخول ولقد سمى لها مهراً وهذا أيضاً من التسريح بإحسان .
3- القانون رقم (100) لسنة 1985م المصري نصت المادة (18) مكرر منه على أن: "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط[79].

هذا وتعتبر المتعة عبئاً مالياً يأتي على الزوج بعد الطلاق فهي من آثاره وقد تثقل كاهله، وكما ذكرنا قد تكون واجبة عليه يلزم بها قضاء فقد جاء في تفسير القرطبي أن ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وأصحاب الرأي قالوا: المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة في حق غيرها، وقال الزهري: يقضي لها بها القاضي[80] .

ثالثاً: نفقة المعتدة وسكنها:
أثر من الآثار الاقتصادية التي يتحملها المطلق وجوباً بعد الطلاق في مدة العدة وهو حق للمرأة على مطلقها لأنها مازالت في عصمته بل مازالت زوجة له في الطلاق الرجعي ويجوز له أن يراجعها في أي وقت يشاء، ثم هي مازالت في بيته لا يجوز له إخراجها، ولذلك فالإنفاق عليها وسكناها لازم، وهكذا فالمطلق مطالب أن ينفق على زوجته وأن يسكنها مدة العدة، يقول الله تعالى: ﴿اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن...﴾[81] .

وقد جاء في المبسوط: "ولكل مطلقات بثلاث أو واحدة السكنى والنفقة مادامت في العدة فإذا انتهت العدة الشرعية انتهت وجوب النفقة"[82] .

تقدير نفقة العدة:
تفرض النفقة على المطلق من تاريخ الطلاق ويراعى في فرضها حال الزوج يسراً وعسراً، قال الله تعالى: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾، ويقول أيضاً: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ [83]، ولا نفقة عدة في النكاح الفاسد أو الوطء بشبه لأن ما به تستوجب النفقة معدوم هنا[84]، ويسار الزوج ليس شرطاً لوجوب فرض النفقة فتفرض حتى ولو كان معسراً بطلب من المرأة، وقد تستدين عليه حتى تنفق على نفسها، فالإعسار لا يمنع وجوب النفقة ولكن يراعى في تقديرها حالة السوق غلاءً ورخصاً فإذا فرض لها القاضي نفقة ثم ارتفعت الأسعار بعد ذلك كان لها الحق في طلب رفعها وعكس ذلك يحق للزوج تخفيضها.
وإن مبدأ فرض نفقة العدة تحدث عنها قانون الأحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة في المواد من (327 وحتى 331)، فقد نصت المادة (329) على أنه: "إذا لم يفرض الزوج لمطلقته نفقة في عدتها ولم تخاصم المعتدة فيها ولم يفرض الحاكم لها شيئاً حتى انقضت العدة سقطت نفقتها"، ونصت المادة (330) على أن: "النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي لا تسقط بمضي العدة مطلقاً"[85].


رابعاً: نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم وأجرة الرضاعة:
لاشك أن الذي يدفع هذه النفقة والأجرتين عند الطلاق هو الزوج لأنها أثر من آثار الطلاق ملزم له شرعاً، فلو كان له أولاد منها وتولت أمهم حضانتهم يلزم والدهم أو ولي أمرهم بدفع نفقة لهم كما يلزم بدفع أجرة للحضانة وأخرى أجرة للرضاعة وذلك واجب من الأب أو ولي أمرهم ونفقة الأولاد يتحملها الأب سواء كان الأولاد عنده أم عند غيره.

يقول الله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهم وكسوتهم بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾ [86].


وأجرة الحضانة والرضاعة أيضاً يتحملها الزوج إذا كان الأولاد تحت يد الحاضنة، ولهذه النفقة والأجرتين أحكام شرعية نبينها في النقاط الآتية:
1- لو طلق الرجل وكانت المرأة حاملاً فمن الواجب عليه الإنفاق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعت فالمرأة بالخيار إما أن تحضن هذا المولود أو أن تسلمه لأبيه.
وفي كثير من الأحيان تقوم الأم بحضانة ولدها وفي هذه الحالة وجب على المطلق دفع النفقة المناسبة بكل أنواعها لهذا الصغير ودفع أجرة الأم مقابل حضانتها لابنه ودفع أجرة رضاعة مدة عامين للأم مقابل إرضاعها للصغير.
والآية السابقة توضح ذلك، وقد أوجب الله فيها النفقة على الرجل لأن المولود له، وأوجب نفقة زوجته المرضعة على الوارثين إذا مات الرجل وهي حامل أو مرضع، كما أباح الله تعالى للرجل والمرأة أن ينفقا على إرضاع المولود من غير أمه إذا كان هذا برضاها.

كما أنه ليس للرجل أن يجبر مطلقته على إرضاع ولده ولكن الله نهى المرأة الأم أن تضار زوجها بذلك وخاصة إذا لم يجد مرضعة أو حاضنة لابنه، فالصغير عادة لا يهدأ إلا إذا كان بين أحضان أمه، كما نهى الله الرجل أن يضار زوجته بوليدها فيعتمد على حنانها وحبها لابنها فيقطعها حقاً من النفقة أو أن ينزع الولد منها وهذا ما يقوله الله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
ولهذا السبب نصت المادة (366) من قانون الأحوال الشخصية السابق الذكر على أنه: "تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاث حالات، هي:
الأولى: إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة.
الثانية: إذا لم يجد الأب من ترضعه غيرها.
الثالثة: إذا كان الولد لا يقبل سوى غيرها.
وقضت المادة (367) من نفس القانون إذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلا الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
2- بعد أن يتم عمر الطفل سنتين يحق للأب قطع أجرة الرضاعة لانتهاء مدة الرضاعة الشرعية، ولكن تبقى الحضانة وما يترتب عليها من أجرة.


وقد اختلف الفقهاء في سن حضانة النساء بالنسبة للطفل أو الطفلة، ولكلٍ وجهة نظره، فمنهم من رأى أنها تبقى مع الأم لحين بلوغ الصغير الذكر سبع سنين وللأنثى تسع سنين.


ومنهم من رأى أن الأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سن الزواج وتتزوج، وأن الذكر حتى يصل إلى البلوغ ويستغني بنفسه.
ومنهم من رأى أن الأولاد ماداموا مميزين يستطيعون التفريق بين أن يكونوا مع الأب أو الأم يجوز تخييرهم في ذلك فإذا أرادوا أن يبقوا مع من يحبوا العيش معه كان لهم ذلك، وقد خيَّر الرسول –صلى الله عليه وسلم- غلاماً بين أبيه وأمه فأخذ بيد أمه وانطلقت به[87] .

3- وخلاصة هذه الأقوال أن الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج وأحق برضاعته أيضاً وفي كل الأحوال يرى الإسلام مصلحة الصغير في رعايته وتربيته سواء مع الأم وحتى مع الأب ويلتزم الأب وحده الأعباء المالية الناتجة عن ذلك، ولا يحق للأم أية أجرة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي مقابل الحضانة أو الإرضاع.
وقد ورد في "تنوير الأبصار والدرر المحتار"[88] : "وتستحق الحاضنة أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه" .

وقد نصت المادة (389) من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري: "إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت منكوحة أو معتدة لطلاق رجعي فلا أجرة لها على الحضانة وإن كانت مطلقة بائناً أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الأجرة وإن أجبرت عليها وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما جميعاً إن احتاج المحضونون إلى خادم وكان أبوه موسراً يلزم به وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة"[89] .

4- إذا كان الولد غنياً فأجرة رضاعته وحضانته واجبة في ماله ولا يلزم الأب شيئاً، منها وإذا تبرع بدفع شيء من ذلك حال يسر ولده جاز ذلك وليس له أن يرجع على الولد بعد ذلك.
وأجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير الفقير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على ألا تزيد على قدر المنفق[90] .
هذه في الواقع جميع الآثار الاقتصادية المترتبة على الطلاق، وهي المقررة في الشريعة الإسلامية وواجبة بل وملزمة على الرجل وفي ذمته سواء كانت مهراً لم يدفعه أو حتى وعوداً مالية أخرى لم يف بها أو هدايا أعطاها إياها عند الزواج. كما أنه لا يحق للزوج أن يجحد أو يتراجع بعد الطلاق عن شيء وعد به أو التزم به عند الزواج وقد دلت الآية القرآنية على ذلك حينما قال الله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً﴾ سورة النساء، آية: 2، فهذه الآية الكريمة توضح بأنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من المرأة شيئاً أعطاها إياها حتى لو كان قنطاراً من ذهب.
والحقيقة أن ما نشاهده في قاعات المحكمة الشرعية يبتعد في كثير من الأحيان عن معاني هذه الآية. فكثير من الأزواج لا يقومون بإعطاء المرأة الحقوق الشرعية المالية إلا بعد رفع القضايا وحضور الجلسات في المحاكم وتوكيل محامين لأجل ذلك وبعد أن ينشر كل واحد منهما مساوي الآخر أمام الحضور وتبقى المرأة تلهث وراءه بعد الطلاق لتحصيل حقوقها الزوجية من نفقة ومؤخر صداق وغير ذلك من الأمور المالية.
فهذه الصورة السيئة التي نشاهدها وهذه الممارسات الخاطئة لكثير من الجهلة والظالمين لا تمت إلى الإسلام بصلة ولا إلى آداب الإسلام في الطلاق التي استعرضتها سابقاً، فنسأل الله –سبحانه وتعالى- المودة والتماسك والمحبة للأسرة المسلمة والسكن النفسي لكل زوجين.

_________________________________________

المصادر والمراجع
1] الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ/ عطية صقر، ج6، ص275
[2] سورة النحل، آية: 123
[3] سورة البقرة، آية: 229
[4] أصول الشرائع، المجلد الأول، ص161-166، ترجمة: فتحي باشا زغلول
[5] فيض القدير، ج10، رقم الحديث: 7794، سنن أبو داود، ج2، رقم: 2177
[6] سورة النساء، آية: 21
[7]حقوق الإنسان في الإسلام، علي راضي، ص98
[8] سورة الطلاق، آية: 1
[9] سورة النساء، آية: 35
[10] محرك البحث: googol، شبكة الإنترنت
[11] الطلاق ومذاهبه في الشريعة والقانون، أ.د. محمد فوزي فيض الله، ص7
[12] المرجع السابق
[13] سورة النساء، آية: 19
[14] الزواج في ظل الإسلام، عبد الرحمن عبد الخالق، ص95
[15] سورة النساء، آية: 130
[16] سورة النساء، آية: 128.
[17] الطلاق ومذاهبه في الشريعة والقانون، أ.د. محمد فوزي فيض الله، ص9
[18] سورة الطلاق، آية: 1
[19] سـورة البقـرة، آية: 236
[20] الطلاق ومذاهبه، ص8
[21] انظر بداية المجتهد في أحكام الأسرة، د. زكريا البري، ج1، ص227-228.
[22] قانون حقوق العائلة، مجموعة القوانين الفلسطينية، ج10.
[23] قانون الأحوال الشخصية، مجموعة القوانين الفلسطينية، ج10
[24] سورة البقرة، آية: 237
[25] سورة البقرة، آية: 229
[26] الطلاق ومذاهبه، ص34
[27] الأسرة والحياة العائلية، د. سناء الخولي
[28] فتاوى ابن تيمية، ج4، ص74، ص102
[29] سورة النساء، آية: 23
[30] بداية المجتهد، د. زكريا البري، ص74-80
[31] سورة البقرة، آية 230
[32] المرجع السابق، ص83
[33] سورة النساء، آية: 24
[34] سورة البقرة، آية: 228
[35] الأسرة تحت رعاية ألإسلام، الشيخ/ عطية صقر، ج6، ص385.
[36] سورة النور، آية: 30-31
[37] سورة النحل، آية: 80
[38] سورة الروم، آية: 21
[39] انظر في ذلك: الإسلام أدبه وآدابه، سلمان الدحدوح، ص336 وما بعدها.
[40] سورة الطلاق، آية: 1
[41] سورة البقرة، آية: 236.
[42] سورة النساء، آية: 2
[43] سورة البقرة، آية: 237
[44] سورة الطلاق، آية: four
[45] سورة الطلاق، آية: 1
[46] سورة البقرة، آية: 228
[47] سورة الأحزاب، آية: 49
[48] سورة البقرة، آية: 224
[49] سورة البقرة، آية: 228
[50] سورة الطلاق، آية: 4
[51] مجموعة القوانين الفلسطينية، ج10، ص120.
[52] سورة البقرة، آية: 224
[53] سورة الطلاق، آية: 4
[54] سورة البقرة، آية: 229
[55] سورة البقرة، آية: 228
[56] انظر في ذلك: الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام، محمد سلام مذكور، ص346-347.
[57] علم الاجتماع للأسرة، د. معين خليل عمر، جامعة اليرموك، ص233.
[58] الأسرة تحت رعاية الإسلام، ج6، ص282
[59] انظر الطلاق وأثره على تفكك الأسرة، بحث للجامعة الإسلامية بغزة.
[60] بحث: تجارب نسوية في الطلاق، مركز الدراسات النسوية، القدس 1992م.
[61] المرجع السابق
[62] محرك البحث: googol، شبكة الإنترنت
[63] الطلاق وأثره، نقل عن الأسرة والبيئة، د. أحمد يحيى عبد الحميد.
[64] الطلاق في المجتمع الفلسطيني، رويدة المجدلاوي، ص22.
[65] المرجع السابق
[66] سورة النساء، آية: 35
[67] بداية المجتهد في أحكام الأسرة، د. زكريا البري، ص150-152.
[68] سورة النساء، آية: 4
[69] مجموعة القوانين الفلسطينية، ج10، ص12
[70] الأسرة تحت رعاية الإسلام، ج6، ص381-382 .
[71] سورة البقرة، آية: 229
[72] سورة البقرة، آية: 229
[73] سورة النساء، آية: 24
[74] سورة البقرة، آية: 236
[75] محاضرات في عقد الزواج، الإمام أبو زهرة، ص264.
[76] يمكن الرجوع إلى هذا النظام بديوان قاضي القضاة، المحاكم الشرعية، رام الله أو غزة.
[77] محاضرات في عقد الزواج للإمام أبو زهرة، ص562-662.
[78] سورة البقرة، آية: 229
[79] انظر بداية المجتهد، زكريا البري، ص181
[80] تفسير القرطبي، ج3، ص20.
[81] سورة الطلاق (5) ، آية: 6
[82] المبسوط، ج5، ص201.
[83] سورة الطلاق، آية : 7
[84] القرارات الاستئنافية، القاضي/ علي داود، ص1075.
[85] مجموعة القوانين، ج10، ص52.
[86] سورة البقرة، آية: 233
[87] انظر الزواج في ظل الإسلام لعبد الرحمن عبد الخالق، ص116-118.
[88] القرارات الاستئنافية، القاضي/ أحمد داود، ص11.
[89] شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للأبياني، ج2، ص73.
[90] القرارات الاستئنافية، القاضي/ أحمد داود، ص11.
[91] انظر بحث: "الطلاق في المجتمع الفلسطيني"، إعداد: رويدة المجدلاوي، وزارة الشئون الاجتماعية، ص12


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moohnd.yoo7.com
 
الطلاق ... آثاره وأضراره
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال عن النية في الطلاق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (منتدى الدعوه الى الله) ¯¨'*·~-.¸¸,.- - :: ۩۞۩ المنتديات الاسلاميه العامه ۩۞۩» :: قســم اسـلامي عام لجميع المواضيع الغير مصنفه-
انتقل الى: