دمعة ندم المـديـر العـــام
عدد المساهمات : 622 النشاط : 0 تاريخ التسجيل : 16/10/2009 العمر : 55 الموقع : منتديات الدعوه الى الله
| موضوع: أحكام السوائل الأربعاء أكتوبر 21, 2009 4:19 pm | |
| أحكام سوائل المرأة
للداعية الأستاذة: موضي الجلهم..
السائل الأول:
المني "م،ن،ي"..هذا السائل يخرج من المرأة والرجل على حد سواء لكنه في الغالب أنه يكون عند الرجل أكثر..
صفته:
سائل المرأة ماء رقيق أصفر ورائحته نفاذة – تشبه رائحة الكركم أو رائحة الجمار- وماء الرجل غليظ أبيض.
سبب خروجه:
دفقة بلذة : وهي عبارة الفقهاء ..يعني المرأة تدفقه بلذة ويصاحب هذا الدفق تشنج خفيف في الأطراف يصاحبه التلذذ..يسمونه الآن برعدة الجماع .ويسميه بعضهم رعشة الجماع ،فاذا عرف الانسان أنه دفق هذا السائل عقبه بعد ذلك فتور...مثل أن يكون جائعا فأكل حتى شبع فيفتر بعد ذلك...كذلك اذا أنزلت هذا السائل دفقا بلذة فانه يفتر بعد ذلك وتنطفئ بعده الشهوة.
حكمه:
يجب الغسل منه سواء كان في احتلام "وهو انزال المني في المنام.. فقد ترى حلما كأن يجامعها أحد أو يقبلها أو يضمها في المنام ،،فاذا شعرت بهذه اللذة والرعشة في المنام فعليها أن تغتسل..فكم من واحدة كنت تجهل هذا الحكم وتورطت في الصلوات التي كانت تصليها من غير غسل ، فطالما أنها شعرت برعدة أو رعشة اللذة فعليها الغسل سواء رأت السائل أم لم تره، لماذا؟لأن سائل المرأة التي تنزله ينعكس أحيانا على الرحم لأجل الحمل فقد لايخرج..وأحيانا يكون قليلا يختلط مع رطوبة الفرج . فيشكل عليها.. فاذا شعرت بهذه اللذة في المنام فعليها الغسل ، أو انزال في اليقظة.. والانزال في اليقظة قد يحصل بجماع أو غيره من مداعبة وضم الذي يصحبه نوع تشنج تصل الى حد الذروة ثم تفتر بعد ذلك.
السائل الثاني:
المذي –ويسمى مذي بكسر الميم وسكون الذال المعجمة، ومدي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة ،ومدي بفتح الميم وتشديد وكسر الذال المعجمة.
صفته:سائل شفاف لزج يشبه زكام الطفل.
سبب خروجه:
تحرك الشهوة أولا... غير المني فالمني اذا وصل الى نهاية الشهوة دفقا بلذة ورعدة أو رعشة كما تقدم.
لكن المذي خروجه لتحرك الشهوة كتقبيل أو سماع كلام مثير أو نظر بشهوة أوغير ذلك..
فتتحرك الشهوة وتضطرب ،فينزل هذا السائل وهو المذي .
حكمه: نجس بالاجماع وينقض الوضوء بالاجماع ،بلا خلاف ومسألة المذي من أظهر المسائل، لكن الخطأ عند العامة وللأسف بعض المثقفات تتبع العامة في ذلك وتعتقد أنه لايخرج الا من الرجل فقط ...وهذا خطأ ..فهو يخرج من المرأة والرجل على حد سواء.
حكمه:اما يقال بغسله أو برشه،وينقض الوضوء...فاذا أصاب الثياب أو البدن فاما أن تغير الملابس أو تغسل ماأصابه لأنه ينجس المكان الذي عليه.. لكن لاغسل فيه بل ينقض الوضوء فقط.
السائل الثالث:
الودي:
صفته: سائل ثقيل أبيض يشبه الجبن السائل، وهذا يخرج من مخرج البول في المرأة والرجل..اما أنه ينزل مع البول أو ينزل من مخرج البول ...فيشعر بخروجه مثل مايشعر بخروج البول.
سببه:عادة يصاب به الانسان المريض بالكلى أو التهاب بالحالب أو المثانة.
حكمه:كحكم البول نجس وينقض الوضوء ولايوجب الغسل كالبول.
السائل الرابع:
رطوبة فرج المرأة وليس له علاقة بالشهوة.. وهذا يخرج من المرأة خاصة .
صفته:
سائل رقيق يشبه اللعاب شفاف ،وأحيانا يكون له لون ماء الجص،وليس المراد الرطوبة الملازمة للفرج مثل رطوبة داخل الفم ..وانما السائل اذا أستقل عن الفرج وانفصل عنه بالنزول، فاذا لم يكن مني ولامذي ولاودي فيكون رطوبة فرج .
سببه:الاخصاب غالبا لأن البويضة تكون مستعدة للتلقيح .لكن يكون أحيانا بسبب التهابات وغير ذلك من فطريات وغيرها .
حكمه:
الصحيح أنه طاهرلكن ينقض الوضوء.....فالمرأة التي ينزل عليها بشكل مستمر تتوضأ بعد دخول الوقت ولايضرها مانزل بعد ذلك فتصلي الفرائض والسنن وتطوف وتمس المصحف حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ثم تتوضأ للصلاة الأخرى وهكذا.
واختلف العلماء في رطوبة فرج المرأة فمن قائل بالنجاسة ومن قائل بالطهارة والصحيح الطهارة..دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها
" فعن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته أن تغسل مكانه فان لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فركا فيصلي فيه" مسلم:الطهارة /434/289".
فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولاشك أن ماينزل الرجل الا وقد أختلط منيه برطوبة فرج المرأة. واكتفت عائشة رضي الله عنها بفركه فدل على أنه طاهر ، ولو كان غير طاهر لم اكتفت بالفرك وانما لابد من غسله من الثوب والمكان.
والدليل الثاني:
أنه لادليل على نجاسة فرج المرأة...فالعلماء اذا تكلموا عن رطوبة الفرج يتكلمون عنها عند المرأة وعند الحيوان وغيره..مثل رطوبة فرج الغنم والبقرة وغيرها. والذين قالوا أن رطوبة الفرج نجسة قاسوها على البول ؛لأن رطوبة الفرج لم يرد فيها نص...فاستعملوا فيها القياس.. الصحيح أن هذا قياس مع الفارق..فلو كان الكلام في الرجل فنعم ؛لأن مخرج البول والسوائل الأخرى واحد هو احليل الرجل،أما المرأة فمخرج هذه الرطوبة من مخرج الولد وهو الرحم ...أما البول له مخرج مستقل عنه يفصل بينهما بفاصل ..ولأجل ذلك كان هذا القياس مع الفارق
واذا أردنا أن نستعمل القياس في المسألة فقياس هذه الرطوبة على مني المرأة أولى من قياسها على البول لأن مخرج المني والرطوبة واحد عند المرأة بخلاف البول...ولأنه لادليل على النجاسة،والقول بنجاستها فيها بعد...
ولكن ينقض الوضوء على الصحيح لانفصالها من المحل...لا لأجل نجاستها. | |
|